الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع  
{وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (33)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{ولكل جعلنا موالي}: العصبة بني العم والقربى، {مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم}، كان الرجل يرغب في الرجل، فيحالفه ويعاقده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلما نزلت هذه الآية آية المواريث ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله عز وجل: {والذين عقدت أيمانكم} {فآتوهم نصيبهم}، يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث. {إن الله كان على كل شيء}، من أعمالكم {شهيدا} إن أعطيتم نصيبهم أو لم تعطوهم، فلم يأخذ هذا الرجل شيئا حتى نزلت: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (الأحزاب: 6)، فنسخت هذه الآية: {والذين عقدت أيمانكم}...

تفسير الإمام مالك 179 هـ :

{ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 33].

- المهدوي: قال مالك: كل من هلك من العرب، فلا يخلو أن يكون له وارث بهذه الآية، وإن لم تعرف عينه...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

{وَلِكُلّ جَعَلْنا مَوَالِيَ}: ولكلكم أيها الناس جعلنا موالي، يقول: ورثة من بني عمه وإخوته وسائر عصبته غيرهم. والعرب تسمي ابن العمّ المولى. {مِمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ}: مما تركه والده وأقرباؤه من الميراث.

فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثون به مما ترك والده وأقرباؤه من ميراثهم.

{عَقَدَتْ أيمَانُكُمْ}: وصلت وشدّتْ ووكّدت أيمانكم، يعني: مواثيقكم التي واثق بعضهم بعضا، "فآتوهم نصيبهم".

ثم اختلف أهل التأويل في معنى النصيب الذي أمر الله أهل الحلف أن يؤتي بعضهم بعضا في الإسلام؛

فقال بعضهم: هو نصيبه من الميراث لأنهم في الجاهلية كانوا يتوارثون، فأوجب الله في الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف، وبمثله في الإسلام من الموارثة مثل الذي كان لهم في الجاهلية، ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات... عن ابن عباس، قوله: «وَالّذِينَ عاقَدَتْ أيمَانُكُمْ فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الاَخر، فأنزل الله: {وأُلُوا الأرْحَامِ بَعْضَهُمُ أوْلَى بِبَعْضِ في كِتَابِ اللّهِ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُهَاجِرِينَ إلاّ أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُم مَعْرُوفا} يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز ن ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضا بتلك المؤاخاة ثم نسخ الله ذلك بالفرائض، وبقوله: {وَلِكُلّ جَعَلْنا مَوَالِىَ ممّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ}. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أمروا أن يؤتي بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك دون الميراث. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، فأمروا بالإسلام أن يوصوا لهم عند الموت وصية.

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: {وَالّذِينَ عَقَدَتْ أيَمانُكُمْ} قول من قال: والذين عقدت أيمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء، وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق، على نحو ما قد ذكرنا من الرواية في ذلك. فإذ كان الله جلّ ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيمانهم ما عقدوه بها بينهم دون من لم يعقد عقد ما بينهم أيمانهم، وكانت مؤاخاة النبيّ صلى الله عليه وسلم بين من آخى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار، لم تكن بينهم بأيمانهم، وكذلك التبني، كان معلوما أن الصواب من القول في ذلك قول من قال: هو الحلف دون غيره لما وصفنا من العلة.

وأما قوله: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فإن أولى التأويلين به، ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت، وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأي دون الميراث، وذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا حِلْفَ في الإسْلامِ، وما كَانَ مِنْ حِلْفٍ في الجَاهِلِيّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ إلاّ شِدّةً».

فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ، غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنه وجه صحيح إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك، فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: {وَالّذِينَ عَقَدَتْ أيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصيبَهُمْ} هو ما ذكرنا من التأويل، وهو أن قوله: {عَقَدَتْ أيمَانُكُمْ} مِن الحلف، وقوله: {فَآتُوهُمْ نَصيبَهُمْ} من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي على ما أمره به من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرناه عنه، دون قول من قال: معنى قوله: {فآتُوهُمْ نَصيبَهُمْ} من الميراث، وإن ذلك كان حكما، ثم نسخ بقوله: {وأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتاب اللّهِ} دون ما سوى القول الذي قلناه في تأويل ذلك. وإذا صحّ ما قلنا في ذلك وجب أن تكون الآية محكمة لا منسوخة.

{إنّ اللّهَ كانَ عَلى كُلّ شَيّءٍ شَهِيدا}: فآتوا الذين عقدت أيمانكم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأي، فإن الله شاهد على ما تفعلون من ذلك وعلى غيره من أفعالكم، مراع لكل ذلك حافظ، حتى يجازي جميعكم على جميع ذلك جزاءه، أما المحسن منكم المتبع أمري وطاعتي فبالحسنى، وأما المسيء منكم المخالف أمري ونهى فبالسوأى. {شَهِيدا}: ذو شهادة على ذلك.

لطائف الإشارات للقشيري 465 هـ :

جعل المعاقدة في ابتداء الإسلام نظيرةَ النَّسَبِ في ثبوت الميراث بها فَنَسَخَ حكم الميراث وبقي حكم الاحترام، فإذا كانت المعاقدة بين الناس بهذه المثابة فما ظنُّك بالمعاهدة مع الله؟ قال الله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]...

أحكام القرآن لابن العربي 543 هـ :

فِيهَا خَمْسُ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْمَوْلَى فِي لِسَانِ الْعَرَبِ يَنْطَلِقُ عَلَى ثَمَانِيَةِ مَعَانٍ، قَدْ بَيَّنَّاهَا فِي كِتَابِ "الْأَمَدِ "وَغَيْرِهِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَلِيِّ وَهُوَ الْقُرْبُ، وَتَخْتَلِفُ دَرَجَاتُ الْقُرْبِ وَأَسْبَابِهِ.

...

...

...

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ... وَقَدْ أَحْكَمَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحِ بَيَانًا بِمَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْهَانًا، قَالَ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحِ: «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ» قَالَ: وَرَثَةٌ، {وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسِخَتْ. ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوَصَّى لَهُ، وَهَذَا غَايَةٌ لَيْسَ لَهَا مَطْلَبٌ.

مفاتيح الغيب للرازي 606 هـ :

اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثا، ويمكن أيضا بحيث يكونان موروثا عنهما. أما الأول: فهو أن قوله: {ولكل جعلنا موالى مما ترك} أي: ولكل واحد جعلنا ورثة في تركته، ثم كأنه قيل: ومن هؤلاء الورثة؟ فقيل: هم الوالدان والأقربون، وعلى هذا الوجه لا بد من الوقف عند قوله: {مما ترك}.

وأما الثاني: ففيه وجهان: الأول: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير، والتقدير: ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي: ورثة و {جعلنا} في هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين، لأن معنى {جعلنا} خلقنا.

الثاني: أن يكون التقدير: ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فقوله: {موالى} على هذا القول يكون صفة، والموصوف يكون محذوفا، والراجع إلى قوله: {ولكل} محذوفا، والخبر وهو قوله: {نصيب} محذوف أيضا، وعلى هذا التقدير يكون {جعلنا} معتديا إلى مفعولين، والوجهان الأولان أولى، لكثرة الإضمار في هذا الوجه...

تفسير المنار لرشيد رضا 1354 هـ :

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها ظاهر جدا على القول بأن سبب نزول الآية السابقة هو ما تقدم من حديث تفضيل الرجال على النساء في الإرث، وكذا على القول بعموم التمني في تلك الآية فإن أكثر التحاسد وتمني ما عند الغير يكون في المال وقلما يتمنى الناس ما فضلهم به غيرهم من الجاه إلا من حيث إن ذلك الجاه يستتبع المال في الغالب فالعالم الزاهد في الدنيا المعرض عنها لا يكاد يحسده على علمه أحد إلا أن يكون لعلة غير العلم كأن يكون علمه مظهرا لجهل الأدعياء وينقص من رزقهم واحترامهم. الأستاذ الإمام:

الظاهر أن الكلام في الأموال فإنه نهى عن أكلها بالباطل ثم نهى عن تمني أحد ما فضله به من المال لأن التمني يسوق إلى التعدي وإنما أورد النهي عاما لزيادة الفائدة والسياق يفيد أن المال هو المقصود أولا وبالذات لأن أكثر التمني يتعلق به، وذكر القاعدة العامة في الثروة وهي الكسب. ثم انتقل من ذكر الغالب وهو الكسب إلى غير الغالب وهو الإرث فقال {ولكل جعلنا موالي مما ترك} فالموالي من لهم الولاية على التركة، و "من "في قوله {مما ترك} ابتدائية والجملة تتم بقوله {ترك} والمعنى: ولكل من الرجال الذين لهم نصيب مما اكتسبوا والنساء اللواتي لهن نصيب مما اكتسبن موالي لهم حق الولاية على ما يتركون من كسبهم، وهؤلاء الموالي هم {الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم} أي جميع الورثة من الأصول والفروع والحواشي والأزواج كما تقدم التفصيل في أول السورة، فالمراد هنا بالذين عقدت أيمانكم الأزواج فإن كل واحد من الزوجين يصير زوجا له حق الإرث بالعقد، والمتعارف عند الناس في العقد أن يكون بالمصافحة باليدين {فآتوهم نصيبهم} أي فأعطوا هؤلاء الموالي نصيبهم لهم ولا تنقصوهم منه شيئا...

ولما كان الميراث موضعا لطمع بعض الوارثين أي ولا سيما من يكون في أيديهم المال لإقامة المورث معهم قال تعالى بعد الأمر بإعطاء كل ذي حق حقه {إن الله كان على كل شيء شهيدا} أي إنه تعالى رقيب عليكم حاضر يشهد تصرفكم في التركة وغيرها فلا يحملنكم الطمع وحسد بعضكم لبعض الوارثين على أن يأكل من نصيبه شيئا سواء كان ذكرا أم أنثى كبيرا أم صغيرا...

في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :

والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة؛ وهو ينظم التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام الميراث. هذه الأحكام التي حصرت الميراث في القرابة. بينما عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة على ما سيأتي بيانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون؛ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدًا.. بعد أن ذكر أن للرجال نصيبًا مما اكتسبوا، وللنساء نصيبًا مما اكتسبن.. وبين -فيما سلف- أنصبة الذكور والإناث في الميراث.. ذكر أن الله جعل لكل موالي من قرابته يرثونه. يرثونه مما آل اليه من الوالدين والأقربين.. فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلا بعد جيل. يرث الوارثون ثم يضمون إلى ميراثهم ما يكتسبون؛ ثم يرثهم من يلونهم من الأقربين.. وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي؛ وأنها لا تقف عند جيل؛ ولا تتركز في بيت ولا فرد.. إنما هو التوارث المستمر، والتداول المستمر، وحركة التوزيع الدائبة؛ وما يتبعها من تعديل في المالكين، وتعديل في المقادير، بين الحين والحين...

.

تفسير من و حي القرآن لحسين فضل الله 1431 هـ :

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شيء شَهِيداً}، وفي هذه الكلمة تعميقٌ لإحساس الإنسان بالمسؤولية، على أساس الإحساس بأن الله شهيد عليه في خفايا الأمور وظواهرها، لأنه شهيدٌ على كل شيء، فلا يغيب عنه شيء مهما كان صغيراً. وهذا الإحساس ضروري للمؤمن في حياته الإيمانية، في جميع ما فرض الله عليه من حقوق وواجبات، لأنه إذا تعمق في نفسه، كان ذلك أساساً له من أجل تركيز أفكاره على الخط المستقيم؛ أما إذا ضعف ذلك في نفسه وفكره، فإنه يؤدي إلى فقدان حالة الانضباط. ولهذا كان الأسلوب القرآني يؤكد على إثارة هذا الجانب، في أكثر الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية أو المفاهيم الأساسية العامة، وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي للعاملين في حقل التربية الإسلامية أن يثيروه في مجالات الدعوة والتبليغ، لأن ذلك هو الذي يركز القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الشعور العميق بالمسؤولية، مما يجعل من التشريع حالةً ذاتية حيّة، بينما يكون الاكتفاء بالحديث عنه بشكلٍ تجريديّ، سبباً في تحوّله إلى حالةٍ تقليديةٍ لا توحي بالحركة والحياة، وتحوّل الدين بالتالي إلى شيٍء جامد لا يحرّك الإنسان إلا بطريقةٍ جامدةٍ، لا تلبث أن تموت وتتلاشى أمام الحالات الطارئة المتصلة بحياته الخاصة الحسية؛ كالذي نشاهده في كثير من المظاهر التقليدية للدين في حياة الكثيرين من الناس...