مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي - النسفي  
{يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (176)

{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكلالة } كان جابر بن عبد الله مريضاً فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني كلالة فكيف أصنع في مالي ؟ فنزلت { إِنِ امرؤا هَلَكَ } ارتفع «امرؤ » بمضمر يفسره الظاهر ومحل { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } الرفع على الصفة أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد ، والمراد بالولد الابن وهو مشترك يقع على الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت { وَلَهُ أُخْتٌ } أي لأب وأم أو لأب { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } أي الميت { وَهُوَ يَرِثُهَا } أي الأخ يرث الأخت جميع مالها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ } أي ابن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت . فإن قلت : الابن لا يسقط الأخ وحده فالأب نظيره في الإسقاط ، فلم اقتصر على نفي الولد ؟ قلت : بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله عليه السلام " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر " والأب أولى من الأخ { فَإِن كَانَتَا اثنتين } أي فإن كانت الأختان اثنتين دل على ذلك وله أخت { فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً } أي وإن كان من يرث بالإخوة . والمراد بالإخوة الإخوة والأخوات تغليباً لحكم الذكورة { رّجَالاً وَنِسَاء } ذكوراً وإناثاً { فَلِلذَّكَرِ } منهم { مِثْلُ حَظّ الأنثيين يُبَيّنُ الله لَكُمْ } الحق فهو مفعول «يبين » { أَن تَضِلُّواْ } كراهة أن تضلوا { والله بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ } يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده .