أخرج ابن سعد وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صب علي فعقلت ، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض " .
وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن جابر قال : " أنزلت في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .
وأخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر . أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ فأنزل الله { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . } إلى آخرها . فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها ، فرأت منه طيب نفس فسألته فقال : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها ؟ فكان عمر يقول ما أراني أعلمها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال " .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن مردويه عن طاوس " أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فسألته ، فأملاها عليها في كتف ، وقال : من أمرك بهذا ، أعمر . . ؟ ما أراه يقيمها ، أو ما تكفيه آية الصيف ؟ قال سفيان : وآية الصيف التي في النساء ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ( النساء الآية 12 ) فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي في خاتمة النساء " .
وأخرج مالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر قال : " ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال : تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " .
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي عن البراء بن عازب قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ؟ فقال : تكفيك آية الصيف " .
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في المراسيل والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ؟ فقال : " أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } فمن لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة . وأخرجه الحاكم موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة " .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر عن عمر قال : " ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا " .
وأخرج أحمد عن عمر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال : تكفيك آية الصيف ، فلأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم " .
وأخرج عبد الرزاق والعدني وابن المنذر والحاكم عن عمر قال : " لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : عن الخليفة بعده ، وعن قوم قالوا : نقر بالزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة " .
وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق والعدني وابن ماجه والساجي وابن جرير والحاكم والبيهقي عن عمر قال : " ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا " .
وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في الكلالة أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل يريد إخوته من أبيه وأمه ؟ فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء ، ثم عاد الرجل يسأله ، فكلما سأله قرأها حتى أكثر وصخب الرجل ، واشتد صخبه من حرصه على أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه الآية ، ثم قال له : إني والله لا أزيدك على ما أعطيت " .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال : قلت : الكلالة من لا ولد له .
وأخرج ابن جرير عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن ، فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا ، فقال : لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه .
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب . أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمت أن فيه خيرا فامضه ، حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحا ولم يدر أحد ما كتب فيه ، فقال : إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا ، وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه .
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد عن ابن عباس قال : أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال : احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني الناس : أما أنا فلم أقض في الكلالة ، ولم أستخلف على الناس خليفة ، وكل مملوك له عتيق .
وأخرج أحمد عن عمرو القاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو وجع مغلوب ، فقال : يا رسول الله إن لي مالا ، وإني أورث كلالة ، أفأوصي بمالي أو أتصدق به ؟ قال : لا . قال : أفأوصي بثلثيه ؟ قال : لا . قال : أفأوصي بشطره ؟ قال : لا . قال : أفأوصي بثلثه ؟ قال : نعم ، وذاك كثير " .
وأخرج ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه عن جابر قال : اشتكيت ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ، فقلت : " يا رسول الله أوصي لأخواني بالثلث ؟ قال : أحسن . قلت : بالشطر ؟ قال : أحسن ، ثم خرج ، ثم دخل علي فقال : لا أراك تموت في وجعك هذا ، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان ، فكان جابر يقول : نزلت هذه الآية في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .
وأخرج العدني والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في الفرائض بسند صحيح عن حذيفة قال : " نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بحذيفة فلقاه إياه ، فنظر حذيفة فإذا عمر فلقاه إياه ، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها ، فقال حذيفة : لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيتك كما لقاني - والله - لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا " .
وأخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ؟ فقال : " ما خلا الولد والوالد " .
وأخرج ابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير عن أبي الخير . أن رجلا سأل عقبة بن عامر عن الكلالة ؟ فقال : ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة ، وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة ؟ !
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإذا كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء ، أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد ، فلما طعن عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه .
وأخرج عبد بن حميد عن أبي بكر الصديق أنه قال : من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة ، فضج منه علي ثم رجع إلى قوله .
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا قد تواطأوا ، إن الكلالة من لا ولد له ولا والد .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية قال : سألت ابن عباس عن الكلالة قال : هو ما عدا الوالد والولد . فقلت له { إن امرؤ هلك ليس له ولد } فغضب وانتهرني .
وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس قال : الكلالة : من لم يترك ولدا ولا والدا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن السميط قال : كان عمر يقول : الكلالة : ما خلا الولد والوالد .
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة ، إخوة أو غيرهم من العصبة . كذلك قال : علي ، وابن مسعود ، وزيد ابن ثابت .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن ابن عباس قال : الكلالة : الميت نفسه .
وأخرج ابن جرير عن معدان بن أبي طالحة اليعمري قال : قال عمر بن الخطاب : " ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة ، حتى ضرب صدري فقال : يكفيك منها آية الصيف { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ ، هو ما خلا الرب " .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال : نزلت { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان ، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه ، فلما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده تفسيرها ، فقال له حذيفة : والله إنك لعاجز إن ظننت أن أمارتك تحملني أن أحدثك ما لم أحدثك يومئذ ، فقال عمر : لم أرد هذا رحمك الله .
وأخرج ابن جرير عن عمر قال : لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي جزية قصور الشام .
وأخرج ابن جرير عن الحسن بن مسروق عن أبيه قال : سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي ورث كلالة ، فقال : الكلالة الكلالة الكلالة ، وأخذ بلحيته ثم قال : والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء ، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف ؟ فأعادها ثلاث مرات " .
وأخرج ابن جرير عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ، فقال : " ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف ( وإن كان رجل يورث كلالة ) ( النساء الآية 11 ) إلى آخر الآية " .
وأخرج أحمد بسند جيد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، فكلم في ذلك فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وأخت للابنة النصف ، وللأخت النصف .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل . أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأبوين ؟ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فيتابعني . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : البنت النصف ، وليس للأخت شيء ، وما بقي فلعصبته فقيل : إن عمر جعل للأخت النصف . فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ قال الله { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك } فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شيء لا تجدونه في كتاب الله ، ولا في قضاء رسول الله ، وتجدونه في الناس كلهم ، للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقد قال الله { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } .
وأخرج الشيخان عن ابن عباس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت فلأول رجل ذكر .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس { يستفتونك } قال : سألوا نبي الله عن الكلالة { يبين الله لكم أن تضلوا } قال في شأن المواريث .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال : آخر سورة نزلت كاملة ( براءة ) وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .
وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة .
وأخرج الطبراني في الصغير عن أبي سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى قباء يستخير في العمة والخالة ، فأنزل الله لا ميراث لهما " .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب إذا قرأ { يبين الله لكم أن تضلوا } قال : اللهم من بينت له الكلالة فلم تتبين لي .
وأخرج أحمد عن عمرو القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو وجع وغلوب ، فقال : يا رسول الله إن لي مالا ، وإني أورث كلالة ، أفأوصي بمالي أو أتصدق به ؟ قال : لا . قال : أفأوصي بثلثيه ؟ قال : لا . قال : أفأوصي بشطره ؟ قال : لا . قال : أفاوصي بثلثه ؟ قال : نعم ، وذاك كثير " .
وأخرج الطبراني عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب لمعاوية رسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ، سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والإخوة ، وإن الكلالة وكثيرا مما قضي به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله ، وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوعينا منها ما شئنا أن نعي ، فنحن نفتي بعد من استفتانا في المواريث . والله أعلم .