تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته  
{يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (176)

المفردات :

يستفتونك : الاستفتاء ، طلب الفتيا والفتيا والفتوى : اسم من أفتى العالم ؛ إذا بين الحكم .

الكلالة : الذي لا ولد له ولا والد . وقيل الكلالة : مصدر من تكلله النسب أي : تطرفه . كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد : فليس له منهما أحد ، فسمى بالمصدر . ومن هنا أطلقت على الميت الذي لم يترك والدا ولا والد " من كل " إذا ضعف . وهذا قول على وابن مسعود . وقال سعيد بن جبير : هي الوارث الذي ليس ولدا ولا والدا ؛ لأن هؤلاء الوارثين يتكللون الميت من جوانبه ، وليس في عمود نسبه . كالإكليل يحيط بالرأس ، ووسط الرأس خال منه .

التفسير :

176- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . . .

روى الشيخان عن البراء أن هذه الآية هي آخرآية نزلت من الفرائض .

وروى الترمذي عن جابر بن عبد الل ، ه يقول : " مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني " .

فقلت : يا رسول الله ، كيف أقضي في مالي ؟ أو كيف أصنع في مالي ؟ فلم يجيبني شيئا- وكان له تسع أخوات- حتى نزلت آية المواريث يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ . قال جابر : " في نزلت " .

يَسْتَفْتُونَكَ . أي : طلب الصحابة منك أن تبين لهم الحكم في ميراث الذي لم يترك ولد ولا والدا .

قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ . أي : قل لهم يا محمد : الله يبين لكم حكم ميراث الكلالة .

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ . من مات وليس له والد أو ولد وهي الكلالة .

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . أي : وله أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك أخوها .

أما الإخوة لأم ، فقد سبق بيان ميراثهم في قوله تعالى : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ . ( النساء : 12 ) .

وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ . أي : وأخوها الشقيق أو لأب يرث جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد .

فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . أي : إن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى .

بدليل القصة التي نزلت فيها الآية ، فقد كانت لجابر بن عبد الله رضي الله عنه تسع أخوات في رواية الترمذي ، وقياسا على ميراث البنات .

وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ .

أي : وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخوات فللذكر منهم مثل نصيب الأختين .

يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ .

أي : يوضح الله لكم شرائع دينكم ويفصلها ؛ كراهة أن تضلوا عن الطريق السوي فتمنعوا مستحقا ، وتعطوا غير مستحق .

والآية صريحة في أن من تعدى حدود الله في أحكام الميراث ؛ فقد ضل طريق الحق ، وأخطأ سبيل الرشاد .

وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . أي : والله الذي يبين تلك الفرائض لعبادة وشرعها لهم ، قد أحاط بكل شيء علما ، فعلمه تام بما يصلح المجتمع الإسلامي من الشرائع والأحكام .

ختام السورة:

من الفوائد في سورة النساء :

لفظة ( من ) تكون للتبعيض وقد تأتي لابتداء الغاية كما في قوله تعالى : وروح منه .

يحكي أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظرا الإمام الواقدى ذات يوم فقال له : إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله ، وتلا هذه الآية : وروح منه . فقال الواقدي : قال تعالى : وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ . ( الجاثية : 13 ) فيجب إذا كان عيسى جزءا من الله أن يكون ما في السموات وما في الأرض جزءا منه ، فانقطع النصراني وأسلم . وفرح الرشيد بذلك فرحا شديدا ووصل الواقدى بصلة عظيمة {[1]} .

* * *

في ختام السورة

تلك سورة النساء :

* بينت أحكام النساء ونظمت المجتمع الإسلامي تنظيما دقيقا حكيما .

* نظمته فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية ، ونظمته فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية . أما فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية ، فقد ساقت السورة الآداب ، والأحكام ، والتوجهات التي تكون مجتمعا فاضلا .

* مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان والمحبة والمودة والوئام .

* مجتمعنا رجاله يكرمون نساءه ويعاشروهن بالمعروف ، ونساؤه يحترمن رجاله ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدب وعفة وإخلاص .

* مجتمعا حكامه يحكمون بالعدل ويراقبون الله في أقوالهم وأعمالهم ، والمحكومون فيه يطيعون حكامهم فيما يأمرونهم به من حق وخير .

* مجتمعا يرى أفراده أن خيراته وأمواله . . هي أمانة في أعناقهم جميعا .

* وان ثمارها ومنافعها ستعود عليهم جميعا ؛ لذلك فهم يحرصون على استغلال ما يملكونه منها فيما يرضى الله ، وفيما يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير والصلاح والفلاح .

* وأما فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية ، فإن سورة النساء قد كشفت عن رذائل المنافقين ، وعن العقائد الفاسدة التي يتشبت بها أهل الكتاب .

* ولقد ساقت السورة الكريمة جانبا من الآيات المرغبة في الجهاد والشهادة وطلب الثواب من الله .

* إنها سورة النساء الكبرى ، تحدثت عن النساء وأحكامهن وميراثيهن .

* ويلحق بهذه الأحكام سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق .

* ولم يكن للنساء في الجاهلية كبير شأن ، حتى نزل القرآن الكريم فأمر بإكرامهن ، وإحسان معاملتهن ، والوفاء بحقوقهن ؛ حتى ينشأ المجتمع كريما في رجاله ونسائه .

والله ولي التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

1 مقتبس من تفسير القرآن الكريم للإمام محمود شلتوت ، ط 3 ، ص 207 .

2 المنتخب في تفسير القرآن الكريم : 112 .

3 استوصوا بالنساء خيرا

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ح 3331 وفي النكاح ح 5186 ومسلم في الرضاع ح 1468 وأحمد ح 10071 والدرامي في النكاح ح 2221 من حديث أبي هريرة .

4 تفسير الفخر الرازي : 9/161 .

5 تفسير الكشاف : 1/462 .

6 من استعاذ بالله فأعيذوه . . . من سألكم بالله فأعطوه

أبو داود في الزكاة 1672 والنسائي في الزكاة 2567 وأحمد 2/68-96-99 كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه .

7 من سره أن يبسط له في رزقه

البخاري في البيوع 2067 ومسلم في البر والصلة 2557 وأبو داود في الزكاة 1693 كلهم عن أنس

8 الرحم معلقة بالعرش

رواه مسلم في البر والصلة ح 2555 من حديث عائشة .

9 محاضرات في التفسير لطلبة السنة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مخطوط أملاه على الطلبة د . محمد عبد الله دراز في العام الجامعي 1954-1955 م .

10 تفسير المنار : 4/285 وانظر التراث للجميع الهيئة المصرية العامة للكتاب العدد 18 جزء 4 ص 285 طبعة ثانية مأخوذة عن الطبعة الأولى .

11 د محمد بلتاجي : دراسات في أحكام الأسرة مكتبة الشباب بالقاهرة : 471 .

12 د محمد عبد الله دراز تفسير سورة النساء . مخطوط ، والمرأة في القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة ص 117 .

13 على حسب الله الزواج في الشريعة الإسلامية الطبعة الأولى ص 115 .

14 راجع مطالبة بعض الأوربيات بتعدد الأزواج للرجل الواحد : 4/360 من تفسير المنار وراجع كلاما حسنا للمرحوم الشيخ أحمد شاكر في من يريد منع التعدد : 3/102-109 عمدة التفسير للحافظ ابن كثير .

15 عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير تحقيق أحمد شاكر : 102 هامش .

16 اللهم هذا قسمي فيما املك

رواه أبو داود في النكاح ح 2134 والترمذي في النكاح ح 1140 والنسائي في عشرة من النساء ح 3943 وابن ماجه في النكاح ح 1971 . وأحمد ح 24587 والدرامي في النكاح ح 2207 من حديث عائشة واللفظ لأبي داود وأشار الترمذي إلى تضعيفه .

17 من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى

أبو داود في النكاح 2133 والترمذي في النكاح 1141 والنسائي في عشرة النساء 3942 وابن ماجه في النكاح 1969 .

18 وراه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس .

19 نداء للجنس اللطيف يوم المولد النبوي الشريف تأليف رشيد رضا ص 45 .

20 الضمير في { منه } يعود إلى الصدقات أي المهور . { نفسا } منصوب على التمييز من الضمير وهو نون النسوة في قوله : { طبن } والتمييز محول عن الفاعل والأصل فإن طابت أنفسهن عن شيء منه فكلوه .

21 محاضرات في التفسير لطلبة ليسانس كلية دار العلوم سنة 1954/1955 .

22 ألا من ولي يتيما له فليتجر فيه

رواه الترمذي في الزكاة ح 641 ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث .

23 تفسير القرآن الكريم للإمام الأكبر محمود شلتوت الأجزاء العشرة الأولى ص 183 .

24 تفسير سورة النساء للدكتور محمد سيد طنطاوي . ص 51 .

25 تفسير القرآن الكريم ، الطبعة الثالثة : 184 للأستاذ محمود شلتوت .

26 تفسير الفخر الرازي : 9/190 .

27 التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حزب 8 ص 760 .

28 انظر مختصر تفسير ابن كثير : 1/360 .

29 هي محكمة وليست بمنسوخة .

رواه البخاري في تفسير القرآن ح 4576 من قول ابن عباس .

30 تفسير القرطبي : 5/49 .

31 وهو أول من نقط المصاحف وتوفي سنة 129 ه .

32 تبصره المتذكر وتذكرة المتبصر . لأحمد بن يوسف الموصلي الكواشي تحقيق السيدةفيدة آدم محمد زين : 632 .

33 تفسير سورة النساء . للأستاذ حمد سيد طنطاوي : 67 .

34 تفسير التحرير والتنوير : 253 .

35 في ظلال القرآن : 3/89 .

36 تفسير الفخر الرازي : 9/100 .

37 انظر اللسان : 19/201 وانظر تفسير الكواشي المسمى ( تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر ) تحقيق الأستاذة مفيدة آدم : 633 رسالة ماجستر بإشراف المؤلف .

38 رواه ابن حبان في صحيحه وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي برزة . رواه النسائي في الوصايا ح 3669 وأبو داود في الوصايا ح 2871 من حديث ابن عباس .

39 تفسير ابن كثير : 1/457 .

40 تفسير الفخر الرازي : 9/202 .

41 اجتنبوا السبع الموبقات

رواه البخاري في الوصايا ح 2767 ومسلم في الإيمان ح 89 والنسائي في الوصايا ح 3671 . وأبو داود في الأدب ح 2874 من حديث أبي هريرة .

42 أنا وكافل اليتيم

رواه البخاري في الطلاق ح 5304 وفي الأدب ح 6005 والترمذي في البر والصلة ح 1918 وأبو داود في الأدب ح 5150 وأحمد ح 22313 من حديث سهل بن سعد وقال الترمذي : حسن صحيح ومالك في الجامع ح 1768 بلاغا .

43 المنتخب في تفسير القرآن الكريم . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة : 115 .

44 قال تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } ( النساء 176 ) .

45 قال تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } ( النساء 12 ) .

46 قال تعالى : { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } ( النساء 12 ) .

47 قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } ( النساء 11 ) .

48 قال تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث . . . }

49 قال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس .

50 قال تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . ( النساء 12 ) . والمراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد ، والإجماع على ان المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الإخوة لأم فقط ، . انظر الميراث في الشريعة الإسلامية للأستاذ علي حسب الله : 56 .

51 إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم لا يجور في وصيته

رواه ابن ماجه في الوصايا 2704 واللفظ له . الترمذي في الوصايا 2118 وقال : " هذا حديث حسن صحيح غريب " وأبو داود في الوصايا ح 2867 وأحمد ح 7684 من حديث أبي هريرة .

مختصر تفسير ابن كثير : 366 ونقل حديثا آخر عن ابن داود في باب الإضرار في الوصية وهو في نفس معنى هذا الحديث .

52 خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

مسلم في الحدود 1690 وأبو داود في الحدود 4415 والترمذي في الحدود 1434 وقال : " حديث حسن صحيح " وابن ماجه في الحدود 2550 والدرامي في الحدود 2/181 كلهم عن عبادة بن الصامت وأحمد 3/476 عن سلمة بن المحبق .

53 مختصر تفسير ابن كثير : 1/366 بتصرف واختصار .

54 المبسوط : 9/44 .

55 انظر المدونة : /6/236 . والجامع لأحكام القرآن : 1658 .

56 تفسير الألوسي : 5/236 .

57 تفسير سورة النساء للأستاذحمد سيد طنطاوي : 106 .

58 يا عبادي " إني حرمت الظلم على نفسي

مسلم في البر والصلة والآداب 2577 ، وأحمد 5/160 كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه .

59 لفظ التوبة مبتدأ وقوله : { للذين يعملون السوء بجهالة } متعلق بمحذوف خبر وقوله : { على الله }متعلق بمحذوف صفة للتوبة إي إنما التوبة الكائنة على الله الكائنة للذين يعملون السوء بجهالة .

60 أي تدركه غرغرة الموت .

61 إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

الترمذي في الدعوات 3537 وقال : " حديث حسن غريب " وابن ماجه في الزهد 4253 وقال البوصيري في الزوائد : " في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه وكذلك مكحول الدمشقي " وأحمد 2/132-153 كلهم عن ابن عمر .

62 أن تصدق وأنت صحيح شحيح

رواه البخاري في الزكاة 1419 وفي الوصايا ح 2748 ومسلم في الزكاة ح 1032 والنسائي في الزكاة ح 2542 وفي الوصايا 3611 وأبو داود في الوصايا ح 2865 ، وابن ماجه في الوصايا ح 2706 وأحمد ح 7119-9476 من حديث أبي هريرة .

63 أي : أفضل الصدقة وأفضل الأعمال الصالحة ما عمله الإنسان في صحته وقوته والدنيا مقبلة عليه وهو قادر على الطاعة والمعصية ولا تؤخر الصدقة إلى ان يهجم الموت فتوصي بالمال لفلان وفلان ، ممن لهم عليك ديون أو صدقات واجبة أو صلة للرحم أو أي عمل صالح توصي به . ( وقد صار المال إلى فلان ) أي : أصبح المال ملكا لورثتك

64 كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه

رواه البخاري في تفسير القرآن ح 4579 موقوفا على ابن عباس .

65 رواه الطبراني عن ابن عباس .

66 استوصوا بالنساء خيرا

تقدم تخريجه رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه مسلم في صحيح عن جابر في خطبة حجة الوداع .

67 في ظلال القرآن : 4/98 .

68تفسير القرطبي : 5/102

69رواه الإمام احمد .

70 خير الصادق أيسره

ذكر أبو داود في النكاح تحت حديث رقم 2117 تعليقا من حديث عمر بن الخطاب وهو بلفظ خير النكاح أيسره . أخرجه أبو داود في باب " من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات " من كتاب النكاح : 2/221 .

71 إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة

أحمد 6/82-145 والبيهقي في السنن الكبرى في الصداق 7/235 .

72 انظر تفسير ابن كثير : 1/468 : ومختصر تفسير ابن كثير : 1/370 وتفسير القرطبي : 1674 . وأسباب النزول للواحدي : 98

73مختصر تفسير ابن كثير : 1/370 .

74 حجة الله البالغة : 2/98 .

75 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

رواه البخاري في الشهادات ح 2645 وفي النكاح ح 5239 ومسلم في الرضاع ح 1444-1445-1447 والنسائي في النكاح ح 3301 ، 3302 ، 3306 . وأبو داود في النكاح ح 2055 ، وابن ماجة في النكاح ح 1937 ، 1938 . وأحمد ح 2486-2628-2365-23722 ومالك في الرضاع ح 1278-1291 والدرامي في النكاح 2247-2248-2249 .

76 لا تحرم المصة ولا المصتان

رواه مسلم في الرضاع ح 1450 . والترمذي في الرضاع ح 1150 ، ةالنسائي في النكاح ح 3309 ، 3310 . وأبو داود في النكاح ح 2063 . وابن ماجه في النكاح ح 1941 وأحمد ح 15689 ، 23506 ، 24123 . والدارمي في النكاح ح 2250 .

77 لا تحرم الرضعة رواه مسلم في الرضاع ح 1451 . وابن ماجة في النكاح ح 1940 من حديث أم الفضل .

مختصر تفسير ابن كثير : 1/373 .

78 أسلمت وعندي امرأتان أختان

أبو داود في الطلاق 2243 والترمذي في النكاح 1129 . وابن ماجه في النكاح 1950 وأحمد 3//232 كلهم من فيروز الدليمي .

79 مختصر تفسير ابن كثير : 374/1 .

80 لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

البخاري في النكاح 5108-5110 ، ومسلم في النكاح 1408 ، وأبو داود في النكاح 2065 ، والترمذي في النكاح 1126 ، وأحمد 2/401-423 .


[1]:- حاشية الجمل 2/647 نقلا عن تفسير الخازن.