تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

الإهلال : رفع الصوت . وما أُهل به لغير الله : ما ذبح لصنم أو معبود غير الله .

وسأبيّن لكم المحرم عليكم ، فلا تسمعوا للمشركين وما حرّموا ، ولا لما زعمه اليهود وغيرهم .

إن المحرم عليكم هو ما مات من الحيوان ولم يذبح ، فالميتة مؤذية للجسم . ونحن نعرف أن ما يموت بشيخوخة أو مرض يكون موته بسبب مواد سامة ضارة عجز جسمه عن دفع أذاها . أما في حال الاختناق أو الحرق والغرق ، فإن الدم تتكون فيه مواد ضارة كثيرة .

والدم حرام عليكم أيضا ، وكان العرب يأكلونه ويقدمونه لضيوفهم . كانوا يفصدون الحيوان ، ويحشون ما يسيل من عِرقِه في مصران يشوونه ثم يأكلونه ، وربما شربوا الدم طلباً للقوّة ، فحرمه الله .

ولحم الخنزير ، لأنه ضار وناقل للكثير من الأمراض الخطيرة ، ولا سيما في البلاد الحارة .

وما أُهل به لغير الله ، كان العرب يذبحون القرابين لأصنامهم وآلهتهم ، ويرفعون أصواتهم باسم آلهتهم . وهذا شرك وكفر .

ثم يضع قاعدة جليلة هي إباحة هذه الممنوعات عند الضرورة ، فالضرورات تبيح المحظورات . ولذلك قال تعالى : { فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاا إثم عَلَيْهِ } ، فمن أُلجىء إلى أكل شيء مما حرم الله بأن لم يجد غيره ، وخاف على نفسه الهلاك جوعاً ، ولم يكن راغباً فيه لذاته ، ولم يتجاوز قدر الحاجة ، فلا إثم عليه ، إن الله غفور رحيم .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

{ الميتة } ما مات حتف أنفه ، وهو عموم خص منه الحوت والجراد ، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ، ومنعه أبو حنيفة ، ومنع مالك الجراد حتى تسيب في بيوتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك ، وأجازه عبد الحكم دون ذلك .

{ والدم } يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام ، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم .

{ ولحم الخنزير } هو حرام سواء ذكي أو لم يذك ، وكذلك شحمه بإجماع ، وإنما خص اللحم بالذكر ، لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له ، وكذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث بخلاف العكس .

{ وما أهل به } أي : صيح لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبح .

{ لغير الله } الأصنام وشبهها .

{ اضطر } بالجوع أو بالإكراه ، وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء .

{ غير باغ ولا عاد } قيل : باغ على المسلمين ، وعاد عليهم ، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة ، والمشهور عنه الترخيص له ، وقيل : غير باغ باستعمالها من غير إضرار ، وقيل : باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة قال مالك : بل يشبع ويتزود .

{ فلا إثم عليه } رفع للحرج ، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب ، وقد اختلف هل يباح له ميتة بني آدم أم لا ، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية .