تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

بعد أن ذكر حكم الميراث مجملا ، بين في هذه الآية والتي بعدها والأخرى التي في آخر السورة { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة . . . } أحكام الميراث الكبرى ، وبقي هناك بعض الفرائض تكفّلت بها السنَّة واجتهاد الأئمة .

كانت أسباب الميراث في الجاهلية ثلاثة :

( 1 ) النسب : وهو ألا يكون إلا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو ، وليس للمرأة والأطفال ميراث .

( 2 ) التبني : كان الرجل يتبنى ولدا من الأولاد فيكون له الميراث كاملا .

( 3 ) الحلف والعهد : فقد كان الرجل يحالف رجلاً آخر ويقول له : دمي دمُك ، وهدمي هدمك ، وترثني ، وأرثك ، وتُطلب بي وأُطلب بك . فإذا فعلا ذلك يرث الحي منهم الميت . ومعنى هدْمي هدْمك ( يجوز فتح الدال ) : إن طُلب دمك فقد طلب دمي .

فلما جاء الإسلام أقرّ الأول والثالث فقط ، وجعل الميراث للصغير والكبير على حد سواء ، وورّث المرأة . وقد أقر الثالث بقوله تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون } ، كما أبطل التبني بحكم { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ } .

فنظام الميراث الذي بينه القرآن نظام عادل معقول ، اعترف بذلك عظماء علماء القانون في أوروبا . وقد اتبع فيه الإسلام النظم الآتية :

جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك . وجعل للمالك حرية الوصية من ثلث ماله ، وفي ذلك عدالة عظمى ، وتوزيع مستقيم .

جعل للشارع توزيع بقية الثلثين للأقرب فالأقرب ، من غير تفرقةٍ بين صغير وكبير ، فكان الأولاد أكثر حظاً من غيرهم في الميراث ، لأنهم امتداد لشخص المالك . ويشاركهم في ذلك الأبوان والجدة والجد ، لكن نصيبهم أقل من الأولاد . وذلك لأن الأولاد محتاجون أكثر من الأبوين والجدّين . . فهم مقبلون على الحياة ، فيما الآباء و الأجداد مدْبرون عنها . وتلك حكمة بالغة .

جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، ليحفظ التوازن بين أعباء الرجل وأعباء الأنثى في التكوين العائلي . فالرجل يتزوج امرأة ويكلَّف بإعالتها هي وأبنائها منه ، كما أنه مكلف أيضا بإخوانه ووالدته وغيرهما من الأرحام .

أما المرأة فإنها تقوم بنفسها فقط . والقاعدة تقول : «الغُنم بالغرم » ، ومن ثم يبدو التناسق في التكوين العائلي والتوزيع الحكيم في النظام الإسلامي .

يتجه الشرع الإسلامي في توزيعه للتركة إلى التوزيع دون التجميع ، فهو لم يجعلها للولد البكر كما في النظام الانجليزي ، ولا من نصيب الأولاد دون البنات ، ولم يحرم أحداً من الأقارب ، فالميراث في الإسلام يمتد إلى ما يقارب القبيلة . وقاعدته : الأقربُ فالأقرب . وقد كرّم المرأة فورّثها وحفظ حقوقها . ثم إنه لم يمنع قرابة المرأة من الميراث ، بل ورّث القرابة التي يكون من جانبها ، كما ورث التي تكون من جانب الأب ، فالإخوة والأخوات لأمٍ يأخذون عندما يأخذ الأشقاء . وفي بعض الحالات يأخذ أولاد الأخ ويأخذ الإخوة والأخوات .

وهذا تكريم للأمومة لا شك فيه واعتراف بقرابتها .

التفسير :

{ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ . . . الآية } يأمركم الله تعالى في شأن توريث أولادكم أن يكون : للذَّكر مثلُ حظ الأنثَيين . وإذا كان المولود أنثى واحدة فنصيبها النصف ، والباقي لأقارب المتوفى ، وإذا انعدم الأقارب رُدَّت التركة إلى بيت المسلمين .

وإذا كانت الوارثات بنتَين فأكثر فمن حقهن أن يأخذن ثلثي التركة ، ويكون الباقي للأقارب أو بيت المال . ولا يرث الكافر ، ولا القاتل عمدا ، ولا العبد الرقيق .

وعند الشيعة الأمامية : تأخذ البنت أو البنتان فأكثر جميع التركة ، ونصيب كل من الأبوين السدس إذا كان الميت له ولد . وإذا كان لم يخلّف الميت أولادا وورثه أبواه أخذت الأم الثلث وكان الباقي للأب .

وإذا مات الميت وترك أباً وأماً وعددا من الإخوة فلأُمه السدس والباقي للأب ، إذ أن الإخوة يحجبون الأم وينقصون ميراثها ولا يرثون . وقال ابن عباس : يأخذون السدس ، ولكن هذا مخالف للجمهور .

وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية إذا أوصى الفقيد ، ومن بعد سداد الدَّين إذا وُجد ، والدَّين مقدَّم على الوصية بإجماع العلماء .

هذه فريضة من الله يجب إتباعها ، أما أنتم فلا تدرون أي الفريقين أقرب لكم نفعاً : آباؤكم أو أبناؤكم ، فلا تجرموا أحدا ممن له نصيب من التركة . فالله هو العليم بمصالحكم الحكيم فيما فرض عليكم .

قراءات :

قرأ حمزة والكسائي «فلإمه » بكسر الهمزة . وهي الآن لغة بعض البلاد الشامية .

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يوصى » بفتح الصاد .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

{ يوصيكم الله في أولادكم } هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع ، وقيل : بسبب جابر بن عبد الله ، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال ، وقيل : نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال :{ يوصيكم } بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى ، والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ، ولم يقل : يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية ، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال : في أولادكم ولم يقل في أبنائكم ، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة ، وعلى ابن البنت ، وعلى ابن المتبني وليسوا من الورثة .

{ للذكر مثل حظ الأنثيين } هذا بيان للوصية المذكورة ، فإن قيل : هلا قال : للأنثيين مثل حظ الذكر ، أو للأنثى نصف حظ الذكر ؟ فالجواب : أنه بدأ بالذكر لفضله ، ولأن القصد ذكر حظه ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر ، لكان فيه تفضيل للإناث .

{ فإن كن نساء } إنما أنت ضمير الجماعة في { كن } ، لأنه قصد الإناث ، وأصله أن يعود على الأولاد ، لأنه يشمل الذكور والإناث ، وقيل : يعود على المتروكات ، وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم و{ نساء } تفسير .

{ فوق اثنتين } ظاهره أكثر من اثنتين ، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان ، وأما البنتان فاختلف فيهما ، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور : الثلثان ، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما ، وقال قوم إن فوق زائدة كقوله :{ فاضربوا فوق الأعناق }[ الأنفال :12 ] ، وهذا ضعيف ، وقال قوم : إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن وقيل : بالقياس على الأختين .

{ وإن كانت واحدة } بالرفع فاعل ، وكانت تامة ، وبالنصب خبر كان .

وقوله تعالى :{ فلها النصف } نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين .

{ إن كان له ولد } الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب ، أو ولد ابن ، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس .

{ وورثه أبواه فلأمه الثلث } لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين ، أحدهما : عدم الولد .

والآخر : إحاطة الأبوين بالميراث ، ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر ، وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه ، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان ، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان .

{ فإن كان له إخوة فلأمه السدس } أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس ، واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس ، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه ، بل هما كالأخ الواحد وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره : أن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين ، كقوله :{ وكنا لحكمهم شاهدين }[ الأنبياء :78 ] ، و{ تسوروا المحراب }[ ص :21 ] ، وأطراف النهار ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " الاثنان فما فوقهما جماعة " ، وقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان ، فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس ، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين ، وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى ، فإن كان معهما أب : ورث بقية المال ، ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور ، فهم يحجبون الأم ، ولا يرثون ، وقال قوم : يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم ، وإن لم يكن أب ورثوا .

{ من بعد وصية يوصي بها أو دين } قوله :{ من بعد } يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله :{ فلهن ثلثا ما ترك } أي : استقر لهن الثلثان من بعد وصية ، ويمتنع أن يتعلق بترك .

وفاعل { يوصى } الميت ، وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة : اهتماما بها ، وتأكيدا للأمر بها ، ولئلا يتهاون بها وأخر الدين : لأن صاحبه يتقاضاه ، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث ، والدين من رأس المال بعد الكفن ؛ وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصية .

{ أقرب لكم نفعا } قيل : بالإنفاق إذا احتيج إليه ، وقيل : بالشفاعة في الآخرة ، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله ، وهو أليق بسياق الكلام .