اعلموا أيها المؤمنون أن النبيّ أحرصُ على استقامة أمركم وأحقّ بولايتكم من أنفسِكم ، فعليكم أن تطيعوه وتتبعوا شرعه . وأزواجه مُنَزَّلاتٌ منازلَ أمهاتكم فعليكم أن توقّروهن ولا تتزوجوهن من بعده . وذوو القرابات أولى ببعض في أمر الوراثة من المؤمنين والمهاجرين ، ( وكان المؤمنون يتوارثون كأنهم أسرة واحدة ) ، لكن يجوز أن تعطوا بعضَ من وَالَيْتُم في الدين من المتّصلين بكم ، أو توصوا لهم بجزء من مالكم ، كان هذا ثابتا في اللوح المحفوظ والقرآن .
{ 6 } { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا }
يخبر تعالى المؤمنين ، خبرًا يعرفون به حالة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومرتبته ، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة فقال : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } أقرب ما للإنسان ، وأولى ما له نفسه ، فالرسول أولى به من نفسه ، لأنه عليه الصلاة والسلام ، بذل لهم من النصح ، والشفقة ، والرأفة ، ما كان به أرحم الخلق ، وأرأفهم ، فرسول اللّه ، أعظم الخلق مِنَّةً عليهم ، من كل أحد ، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر ، إلا على يديه وبسببه .
فلذلك ، وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس ، أو مراد أحد من الناس ، مع مراد الرسول ، أن يقدم مراد الرسول ، وأن لا يعارض قول الرسول ، بقول أحد ، كائنًا من كان ، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ، ويقدموا محبته على الخلق كلهم ، وألا يقولوا حتى يقول ، ولا يتقدموا بين يديه .
وهو صلى اللّه عليه وسلم ، أب للمؤمنين ، كما في قراءة بعض الصحابة ، يربيهم كما يربي الوالد أولاده .
فترتب على هذه الأبوة ، أن كان نساؤه أمهاتهم ، أي : في الحرمة والاحترام ، والإكرام ، لا في الخلوة والمحرمية ، وكأن هذا مقدمة ، لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة ، الذي كان قبل يُدْعَى : " زيد بن محمد " حتى أنزل اللّه { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ } فقطع نسبه ، وانتسابه منه ، فأخبر في هذه الآية ، أن المؤمنين كلهم ، أولاد للرسول ، فلا مزية لأحد عن أحد وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة ، فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه ، فلا يحزن ولا يأسف .
وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين ، أنهن لا يحللن لأحد من بعده ، كما الله صرح{[4]} بذلك : " وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا "
{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ } أي : الأقارب ، قربوا أو بعدوا { بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [ أي ]{[5]} : في حكمه ، فيرث بعضهم بعضًا ، ويبر بعضهم بعضًا ، فهم أولى من الحلف والنصرة .
والأدعياء الذين كانوا من قبل ، يرثون بهذه الأسباب ، دون ذوي الأرحام ، فقطع تعالى ، التوارث بذلك ، وجعله للأقارب ، لطفًا منه وحكمة ، فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة ، لحصل من الفساد والشر ، والتحيل لحرمان الأقارب من الميراث ، شيء كثير .
{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ } أي : سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين ، فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك ، وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام ، في جميع الولايات ، كولاية النكاح ، والمال ، وغير ذلك .
{ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } أي : ليس لهم حق مفروض ، وإنما هو بإرادتكم ، إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًا ، وتعطوهم معروفًا منكم ، { كَانَ } ذلك الحكم المذكور { فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا } أي : قد سطر ، وكتب ، وقدره اللّه ، فلا بد من نفوذه .
قوله تعالى : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا }
يبين الله م كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بالغ الشفقة والرحمة بأمته وما كان عليه من شديد الحرص عليهم والنصح لهم . لا جرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العالمين حدبا ورأفة واهتماما بالمسلمين ، بل بالبشرية كافة . وهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس وإيمانهم ؛ لكي يستقيموا وتصلح حالهم ، فتكتب لهم النجاة والسلامة والصلاح في الدنيا والآخرة ؛ فهو بذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم فضلا عن كونه أولى بهم من غيرهم ، فوجب على المسلمين بذلك أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ؛ وأن يقدموه فيما دعاهم إليه ، ويؤخروا ما دعتهم إليه أنفسهم ، وأن يحبوه أعظم الحب أكثر من حبهم أنفسهم . وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين " وكذلك جاء في الصحيح أن عمر ( رضي الله عنه ) قال : يا رسول الله والله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك " فقال : يا رسول الله لأنت أحبُّ إلي من كل شيء حتى من نفسي . فقال صلى الله عليه وسلم : " الآن يا عمر " .
وروى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة . اقرؤوا إن شئتم { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا . وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه " .
وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " أنا أولى مؤمن من نفسه ، فأيما رجل مات وترك دينا فإليّ ، ومن ترك مالا فهو لورثته " .
قوله : { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ذلك تشريف من الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ جعلهن أمهات المؤمنين . وذلك في وجوب التوقير والاحترام والإعظام وحرمة النكاح على الرجال . لكن لا تجوز الخلوة بهن ، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع ، بل إن هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة النبي .
قوله : { وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ } المراد بكتاب الله ، القرآن أو هو حكم الله . والمعنى : أن أولي القرابات أولى بالتوارث في حكم الله ، من المهاجرين والأنصار وهذا نسخ للتوارث بالهجرة ؛ فقد كانوا من قبل يتوارثون بالحِلف ، والمؤاخاة في الدين ، التي كانت بينهم . قال ابن عباس في ذلك : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه ؛ للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذا قال آخرون من السلف والخلف . فقد روي عن الزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) قال : أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار { وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا ولا أموال لنا ، فوجدنا الأنصار نِعْمَ الإخوانُ ، فواخيناهم ووارثناهم . فآخى أبو بكر ( رضي الله عنه ) خارجة بنت زيد ، وآخى عمر ( رضي الله عنه ) فلانا ، وآخى عثمان ( رضي الله عنه ) رجلا من بني زريق ، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا .
قوله : { إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } يعني ، إلا أن توصوا لذوي قراباتكم من غير أهل الإيمان والهجرة . فقد ذهب الميراث ، وبقي البر والإحسان والصلة والوصية . وقيل : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني . أي يُفعل هذا مع الولي القريب وإن كان كافرا . فالمشرك وليّ في النسب لا في الدين فيوصى له بوصية .
قوله : { كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا } المراد بالكتاب اللوح المحفوظ . وقيل : القرآن . و { مَسْطُورًا } يعني مكتوب . سطرت الكتاب سطرا أي كتبته . ويجمع السطر على أسطر وسطور{[3695]} .
والمعنى : أن هذا الحكم وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض مكتوب ومُثبت من الله في كتابه الأزلي الذي فيه علم الأولين والآخرين ، فهو لا يأتي عليه التغيير أو التبديل{[3696]}
وتخصيص أولي الأرحام والقرابات بالميراث ، مراعاة حقيقة وكبرى لفطرة الإنسان الذي جُبل على حب ذويه أولي القربى والميل إليهم بشدة واحترار . والإنسان قد جُعلت في أعماقه مودة مطبوعة ؛ لأقربائه من البنين والبنات والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات . أولئك يميل الطبع البشري إليهم ؛ ليفيض عليهم بالرأفة والرقة والحدْب والتحتان . فلا جرم أن هذه مزية أصلية ومفطورة من مزايا الإسلام العظيم ، وهي خِصِّيصة من خصائص الإسلام تشهد له بالصلوح للبشرية في كل زمان .