تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

اعلموا أيها المؤمنون أن النبيّ أحرصُ على استقامة أمركم وأحقّ بولايتكم من أنفسِكم ، فعليكم أن تطيعوه وتتبعوا شرعه . وأزواجه مُنَزَّلاتٌ منازلَ أمهاتكم فعليكم أن توقّروهن ولا تتزوجوهن من بعده . وذوو القرابات أولى ببعض في أمر الوراثة من المؤمنين والمهاجرين ، ( وكان المؤمنون يتوارثون كأنهم أسرة واحدة ) ، لكن يجوز أن تعطوا بعضَ من وَالَيْتُم في الدين من المتّصلين بكم ، أو توصوا لهم بجزء من مالكم ، كان هذا ثابتا في اللوح المحفوظ والقرآن .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى { وأزواجه أمهاتهم } في حرمة نكاحهن عليهم { وأولو الأرحام } والأقارب { بعضهم أولى ببعض } في الميراث { في كتاب الله } في حكمه { من المؤمنين والمهاجرين } وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يرثون بالإيمان والهجرة { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } لكن إن يوصوا لهم بشيء من الثلث فهو جائز { كان ذلك في الكتاب مسطورا } كان هذا الحكم في اللوح المحفوظ مكتوبا

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } يقتضي أن يحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم .

{ وأزواجه أمهاتهم } جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن ، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال .

{ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من الموارث بأخوة الإسلام ، وبالهجرة وقد تكلمنا عليها في الأنفال .

{ في كتاب الله } يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ .

{ من المؤمنين } يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام أو يتعلق بأولي أي : أولوا الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام .

{ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم في الحياة ، والوصية لهم عند الموت ، فذلك جائز ومندوب إليه ، وإن لم يكونوا قرابة ، وأما الميراث فللقرابة خاصة ، واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين .

{ في الكتاب مسطورا } : يعني القرآن أو اللوح المحفوظ .