الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ} (106)

فيه إحدى وعشرون مسألة :

الأولى : قوله تعالى : " من كفر بالله " هذا متصل بقوله تعالى : " ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها " [ النحل : 91 ] ، فكان مبالغة في الوصف بالكذب ؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم . أي : من كفر من بعد إيمانه وارتد فعليه غضب الله . قال الكلبي : نزلت في عبد الله بن أبي سرح ، ومقيس بن ضبابة ، وعبد الله بن خطل{[10059]} ، وقيس بن الوليد بن المغيرة ، كفروا بعد إيمانهم . وقال الزجاج : " من كفر بالله من بعد إيمانه " ، بدل ممن يفتري الكذب ، أي : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله . وقال الأخفش : " من " ، ابتداء وخبره محذوف ، اكتفي منه بخبر " من " الثانية ، كقولك : من يأتنا من يحسن نكرمه .

الثانية : قوله تعالى : " إلا من أكره " ، هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر ، في قول أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم ، وربطت سمية بين بعيرين ووجيء قُبُلَها بحربة ، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال ، فقتلت وقتل زوجها ياسر ، وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيف تجد قلبك ) ؟ قال : مطمئن بالإيمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإن عادوا فعد ) . وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : أول شهيدة في الإسلام أم عمار ، قتلها أبو جهل ، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر . وروى منصور أيضا عن مجاهد قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وبلال ، وخباب ، وصهيب ، وعمار ، وسمية أم عمار . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب ، وأما أبو بكر فمنعه قومه ، وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدرع الحديد ، ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس ، فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة ، فجعل يسبهم ويوبخهم ، وأتى سمية فجعل يسبها ويرفث{[10060]} ، ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها ، رضي الله عنها . قال : وقال الآخرون ما سئلوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله ، فجعلوا يعذبونه ويقولون له : ارجع عن دينك ، وهو يقول أحد أحد ، حتى ملوه ، ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي{[10061]} مكة حتى ملوه وتركوه ، قال فقال عمار : كلنا تكلم بالذي قالوا - لولا أن الله تداركنا - غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله ، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه . والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا ، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة : أن هاجروا إلينا ، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا ، فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق ، ففتنوهم فكفروا مكرهين ، ففيهم نزلت هذه الآية . ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق . وروى الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما ) ، هذا حديث حسن غريب . وروي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمار وسلمان بن ربيعة ) . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح .

الثالثة : لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم ، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) الحديث . والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ، قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع .

الرابعة : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي ، غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر ، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام ، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا قول يرده الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : " إلا من أكره " الآية . وقال : " إلا أن تتقوا منهم تقاة{[10062]} " [ آل عمران : 28 ] ، وقال : " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض{[10063]} " [ النساء : 97 ] الآية . وقال : " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان{[10064]} " [ النساء : 98 ] الآية . فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به ، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به ، قاله البخاري .

الخامسة : ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول ، وأما في الفعل فلا رخصة فيه ، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة ، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله ، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا ، يروى هذا عن الحسن البصري ، رضي الله عنه . وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا . وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير : اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك . فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى ، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه . والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة ، وما أحراه بالسجود حينئذ ، ففي الصحيح عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت " فأينما تولوا فثم وجه الله{[10065]} " [ البقرة : 115 ] ، في رواية : ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل ، فكيف بهذا . واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به . فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه . وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان . روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق . روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان ، أن الإثم عنه مرفوع .

السادسة : أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ، ويصبر على البلاء الذي نزل به ، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة . واختلف في الزنى ، فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون : لا يفعل أحد ذلك ، وإن قتل لم يفعله ، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد ، وبه قال أبو ثور والحسن . قال ابن العربي : الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه ، خلافا لمن ألزمه ذلك ؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها ، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك ، وهو الذي أسقط حكمه ، وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري ، فقاس الشيء على ضده ، فلم يحل بصواب من عنده . وقال ابن خويز منداد في أحكامه : اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى ، فقال بعضهم : عليه الحد ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره . وقال بعضهم : لا حد عليه . قال ابن خويز منداد : وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير السلطان حد ، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد ، ولكن استحسن ألا يحد . وخالفه صاحباه فقالا : لا حد عليه في الوجهين ، ولم يراعوا الانتشار ، وقالوا : متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى ، جاز أن ينتشر . قال ابن المنذر : لا حد عليه ، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان .

السابعة : اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه ، فقال الشافعي وأصحابه : لا يلزمه شيء . وذكر ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا . وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وأجازت طائفة طلاقه ، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة ، وهو قول الكوفيين . قال أبو حنيفة : طلاق المكره يلزم ؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا ، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل . وهذا قياس باطل ، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به ، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق ، وقد قال عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ) . وفي البخاري : وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشيء ، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن . وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق . وفسره ابن عيينة فقال : إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله .

الثامنة : وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان : الأولى : أن يبيع ماله في حق وجب عليه ، فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء ؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع ، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه . وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه . وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن ، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم ، فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه . قال مطرف : ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب ، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره ، وله أخذ متاعه . قال سحنون : أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز . وقال الأبهري : إنه إجماع .

التاسعة : وأما نكاح المكره ، فقال سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، وقالوا : لا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد . قال محمد بن سحنون : وأجاز أهل العراق نكاح المكره ، وقالوا : لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم ، وصداق مثلها ألف درهم ، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . قال محمد : فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه . وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خذام الأنصارية ، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن ، وقد تقدم ، فلا معنى لقولهم .

العاشرة : فإن وطئها ، المكره على النكاح غير مكره على الوطء ، والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد . وإن قال : وطئتها على غير رضا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى ؛ لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى ، وتحد المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح . وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء ، فلا حد عليها ولها الصداق ، ويحد الواطئ ، فأعلمه . قاله سحنون .

الحادية عشرة : إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها ؛ لقوله : " إلا من أكره " ، وقوله عليه السلام : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ولقول الله تعالى : " فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم{[10066]} " [ النور : 33 ] ، يريد الفتيات . وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة . وقال مالك : إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج ، فقالت : استكرهت ، فلا يقبل ذلك منها وعليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة ، أو جاءت تدمي على أنها أوتيت{[10067]} ، أو ما أشبه ذلك . واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول .

الثانية عشرة : واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة ، فقال عطاء والزهري : لها صداق مثلها ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال الثوري : إذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق . وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : القول الأول صحيح .

إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها ، ولم يقتل{[10068]} نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها . والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ، ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة ، فأرسل إليه أن أرسل بها إلي ، فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر ، فغط حتى ركض برجله ){[10069]} . ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة ، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ، ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة . والله أعلم .

الرابعة عشرة : وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء . قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذ أكره على اليمين ، وقاله أصبغ . وقال مطرف : إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة ، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة ، مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرا ، أولا يفسق ولا يغش في عمله ، أو الولد يحلف ولده تأديبا له فإن اليمين تلزم ، وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك . وقال به ابن حبيب . وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنث ، قالوا : لأن المكره له أن يوري في يمينه كلها ، فلما لم يور ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين . احتج الأولون بأن قالوا : إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه .

الخامسة عشرة : قال ابن العربي : ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا ؟ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم ، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا ! وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع ! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ، ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية .

السادسة عشرة : إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء ، فقال مالك : لا تقية له في ذلك ، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله . وقال ابن الماجشون : لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه . وقال ابن القاسم بقول مطرف ، ورواه عن مالك ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .

قلت : قول ابن الماجشون صحيح ؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس ، وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ، وقال : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) . وروى أبو هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجلا يريد أخذ مالي ؟ قال : ( فلا تعطه مالك ) . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : ( قاتله ) ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : ( فأنت شهيد ) ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : ( هو في النار ) خرجه مسلم{[10070]} . وقد مضى الكلام فيه . وقال مطرف وابن الماجشون : وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه . وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . وقال أيضا ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق البتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب ، وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله : فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه ، وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث .

السابعة عشرة : قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض ، فإن في المعاريض{[10071]} لمندوحة عن الكذب . ومتى لم يكن كذلك كان كافرا ؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها . مثاله - أن يقال له : اكفر بالله فيقول باللاهي ، فيزيد الياء . وكذلك إذا قيل له : أكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي ، مشددا وهو المكان المرتفع من الأرض{[10072]} . ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه . فإن قيل له : أكفر بالنبيء ( مهموزا ) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر ، أي : مخبر كان كطليحة{[10073]} ومسلمة الكذاب . أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر :

فأصبحَ رَتْمًا دُقَاق الحصى *** مكانَ النبيء من الكاثب{[10074]}

الثامنة عشرة : أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة . واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له ، فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة ، ذكره ابن حبيب وسحنون . وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف ، فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير ، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما لأنه كالمضطر . وروى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلت : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : ( قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ، فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر{[10075]} حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون ) . فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله ، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم . وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة [ الأخدود ]{[10076]} [ البروج ] إن شاء الله تعالى . وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال : حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال . : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم . فخلى عنه . وقال للآخر : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : وتشهد أني رسول الله ؟ قال : أنا أصم لا أسمع ، فقدمه وضرب عنقه . فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت ، قال : ( وما أهلكك ) ؟ فذكر الحديث ، قال : أما صاحبك فأخذ بالثقة ، {[10077]} وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة ) قال : أشهد أنك رسول الله . قال ( أنت على ما أنت عليه ) . الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل ، فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه ، وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه . وقد تقدم ما للعلماء في هذا .

وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه ، ولا يعلم له موضعا ، قال : فحلف له ابن أشرس ، وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه ، فحلفه بالطلاق ثلاثا ، فحلف له ابن أشرس ، ثم قال لامرأته : اعتزلي فاعتزلته ، ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان ، فأخبره بالخبر ، فقال له البهلول : قال مالك إنك حانث . فقال ابن أشرس : وأنا سمعت مالكا يقول ذلك ، وإنما أردت الرخصة أو كلام هذا معناه ، فقال له البهلول ابن راشد : قال الحسن البصري : إنه لا حنث عليك . قال : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن . وذكر عبد الملك بن حبيب قال : حدثني معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل ، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه ؟ فقال نعم ، ولأن أحلف سبعين يمينا وأحنث ، أحب إلي أن أدل على مسلم . وقال إدريس بن يحيى : كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار ، قال : فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة ، فسمع بعضهم يقع في الوليد ، فرفع ذلك إليه فقال : يا رجاء ! أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير ! فقال : ما كان ذلك يا أمير المؤمنين ، فقال له الوليد : قل آلله الذي لا إله إلا هو ، قال : آلله الذي لا إله إلا هو ، فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطا ، فكان يلقى رجاء فيقول : يا رجاء ، بك يستقى{[10078]} المطر ، وسبعون سوطا في ظهري ! فيقول رجاء : سبعون سوطا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم .

التاسعة عشرة : واختلف العلماء في حد الإكراه ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به . وقال الحسن : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية . وقال النخعي : القيد إكراه ، والسجن إكراه . وهذا قول مالك ، إلا أنه قال : والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به ، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب ، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره . وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه . وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ، ولا حنث عليه ، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء .

الموفية عشرين : ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب . وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول : والله ، إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء . قال عبد الملك بن حبيب : معناه أن الله يعلم أن الذي قلت ، وهو في ظاهره انتفاء من القول ، ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كذب عليه في كلامه . وقال النخعي : كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به عن أنفسهم ، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث{[10079]} . قال عبد الملك : وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام ، إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق . وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال لجاريته : قولي له هو والله في المسجد . وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البعث{[10080]} إذا عرضوا على أميرهم أن يقول : والله ما أهتدي إلا ما سدد لي غيري ، ولا أركب إلا ما حملني غيري ؛ ونحو هذا من الكلام . قال عبد الملك : يعني بقوله ( غيري ) : الله تعالى ، هو مسدده وهو يحمله ، فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثا في يمينه ، ولا كذبا في كلامه ، وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وجحدان{[10081]} حق ، فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه .

الحادية والعشرون : قوله تعالى : " ولكن من شرح بالكفر صدرا " ، أي : وسعه لقبول الكفر ، ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله ، فهو يرد على القدرية . و( صدرا ) ، نصب على المفعول . " فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " ، وهو عذاب جهنم .


[10059]:في الأصول: عبد الله بن أنس بن خطل" وهو تحريف.
[10060]:الرفث: الفحش من القول.
[10061]:الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر.
[10062]:راجع ج 4 ص 57.
[10063]:راجع ج 5 ص 345.
[10064]:راجع ج 5 ص 345.
[10065]:راجع ج 2 ص 79.
[10066]:راجع ج 12 ص 255.
[10067]:عبارة الموطأ: "أو جاءت تدمي إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أوتيت وعلى ذلك..." الخ.
[10068]:ينظر هذا مع ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه وفيه: "من قتل دون أهله شهيد". كشف الخفا ج 2 ص 269.
[10069]:ذكر المؤلف هذا الحديث مختصرا فراجعه في شرح القسطلاني، كتاب البيوع ج 4 ص 122 طبعة بولاق. الغط هنا هو العصر الشديد والكبس، والركض: الضرب بالرجل.
[10070]:ويؤيد هذا ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر "من قتل دون ماله فهو شهيد" كشف الخفا ج 2 ص 296.
[10071]:المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء.. وأعراض الكلام ومعارضه ومعاريضه: كلام يشبه بعضه بعضا في المعاني.
[10072]:ومنه الحديث: "لا تصلوا على النبي" أي على الأرض المرتفعة المحدودبة.
[10073]:هو طليحة ابن خويلد بن نوفل الأسدي، ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة ثم أسلم.
[10074]:الرتم (بالتاء والثاء): الدق والكسر. ويريد بالنبي المكان المرتفع. والكاثب: الرمل المجتمع.
[10075]:يريد الإسلام.
[10076]:راجع ج 19 ص 284.
[10077]:عبارة الدر المنثور: "أما صاحبك فمضى على إيمانه".
[10078]:في ج و ي: يستسقى.
[10079]:وذلك كما في كتاب الملاحن لابن دريد.
[10080]:البعث: الجيش.
[10081]:هذا المصدر لم تورده كتب اللغة في هذه المادة.