قوله تعالى : { مَن كَفَرَ بالله } ، يجوز فيه أوجه :
أحدهما : أن يكون بدلاً من " الَّذينَ لا يُؤمِنُونَ " ، أي : إنَّما يفتري الكذب من كفر ، واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت الافتراء .
الثاني : أنه بدل من " الكَاذبُونَ " .
الثالث : أنه بدلٌ من " أوْلئِكَ " ، قاله الزمخشري .
فعلى الأول يكون قوله : { وأولئك هُمُ الكاذبون } جملة معترضة بين البَدَل والمُبْدَل منه .
واستضعف أبو حيَّان الأوجه الثلاثة ؛ فقال : " لأن الأوَّل يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه ، والوجود يقتضي أن المفتري هو الذي لا يؤمن بالله سواء كان ممن كفر بعد إيمانه أو كان ممن لم يؤمن قطّ ؛ بل الأكثر الثاني ، وهو المفتري .
قال : وأما الثاني : فيؤول المعنى إلى ذلك ؛ إذ التقدير : وأولئك ، أي : الذين لا يؤمنون هم من كفر بالله من بعد إيمانه ، والذين لا يؤمنون هم المفترون .
وأما الثالث : فكذلك ؛ إذ التقدير : أن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه ، مخبراً عنهم بأنهم الكاذبون " .
الوجه الرابع : قال الزمخشري : " أن ينتصب على الذَّمِّ " .
قال ابن الخطيب{[20073]} : وهو أحسن الوجوه عندي وأبعدها من التَّعسُّف .
الخامس : أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمر على الذَّمِّ .
السادس : أن يرتفع على الابتداء ، والخبر محذوف ، تقديره : فعليهم غضب ؛ لدلالة ما بعد " مَنْ " الثانية عليه .
السابع : أنها مبتدأ أيضاً ، وخبرها وخبر " مَنْ " الثانية قوله : " فَعَليْهم غَضب " .
قال ابن عطية رحمه الله : " إذ هو واحد بالمعنى ؛ لأنَّ الإخبار في قوله - تعالى- : { مَن كَفَرَ بالله } إنَّما قصد به الصنف الشارح بالكفر " .
قال أبو حيَّان{[20074]} : " وهذا وإن كان كما ذكر ، إلا أنَّهما جملتان شرطيتان ، وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك ، فلابدَّ لكل واحدة منهما على انفرادها من جواب لا يشتركان فيه ، فتقدير الحذف أجرى على صناعة الإعراب ، وقد ضعَّفوا مذهب الأخفش في ادِّعائه أن قوله - تعالى - : { فَسَلاَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين } [ الواقعة : 91 ] وقوله - جل ذكره- : { فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ } [ الواقعة : 89 ] جواب ل " أمَّا " و " إنْ " ، هذا ، وهما أداتا شرط وليست إحداهما الأخرى " .
الثامن : أن تكون " مَنْ " شرطية ، وجوابها مقدَّر ، تقديره : فعليهم غضبٌ ؛ لدلالة ما بعد " مَنْ " الثانية عليه ، وقد تقدَّم أن ابن عطيَّة جعل الجزاء لهما معاً ، وتقدم الكلام معه فيه .
قوله تعالى : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ } فيه أوجه :
أحدها : أنه مستثنى مقدم من قوله : " فأولئك عليهم غضب " ، وهذا يكون فيه منقطعاً ؛ لأن المكره لم يشرح بالكفر صدراً .
وقال أبو البقاء : وقيل : ليس بمقدَّم ؛ فهو كقول لبيد : [ الطويل ]
ألاَ كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللهَ بَاطلُ *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . {[20075]}
فظاهر كلامه يدلُّ على أن بيت لبيد لا تقديم فيه ، وليس كذلك ؛ فإنه ظاهر في التقديم جدًّا .
الثاني : أنه مستثنى من جواب الشرط ، أو من خبر المبتدأ المقدَّر ، تقديره : فعليهم غضب من الله إلا من أكره ، ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشَّرط قبل الاستثناء ، وهو استثناء متصل ؛ لأنَّ الكفر يكون بالقول من غير اعتقاد كالمكره ، وقد يكون - والعياذ بالله - باعتقاد ، فاستثنى الصنف الأول .
{ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ } ، جملة حاليَّة ، { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ } في هذه الحالة ، وهذا يدلُّ على أن محلَّ الإيمان القلب ، والذي [ محله ]{[20076]} القلب إما الاعتقاد ، وإما كلام النَّفس ؛ فوجب أن يكون الإيمان عبارة : إما عن المعرفة ، وإما عن التصديق بكلام النَّفس .
قوله تعالى : { ولكن مَّن شَرَحَ } ، الاستدراك واضح ؛ لأن قوله : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ } ، قد يسبق الوهم إلى الاستثناء مطلقاً ، فاستدرك هذا ، وقوله : { وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ } ، لا ينفي ذلك الوهم ، و " مَنْ " إما شرطية أو موصولة ، ولكن متى جعلت شرطية ، فلابدَّ من إضمار مبتدأ قبلها ؛ لأنه لا يليها الجمل الشرطيَّة ، قاله أبو حيَّان ، ثم قال : ومثله : [ الطويل ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** ولكِنْ مَتى يَسْترفِدِ القَوْمُ أرْفدِ{[20077]}
أي : ولكن أنا متى يسترفد القوم .
وإنَّما لم تقع الشرطية بعد " لكِنْ " ؛ لأنَّ الاستدراك لا يقع في الشروط ، هكذا قيل ، وهو ممنوع .
وانتصب " صَدْراً " على أنه مفعول للشرح ، والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره ، وحذف الضمير ؛ لأنه لا يشكل بصدر غيره ؛ إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره ، فهو نكرةٌ يراد بها المعرفة ، والمراد بقوله : { مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً } ، أي : فتحه ووسعه لقبُول الكفر .
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - : نزلت هذه الآية في عمَّار بن ياسر ؛ وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسر وأمَّه سميَّة وصهيباً وبلالاً وخبَّاباً وسالماً فعذبوهم .
وأما سميَّة : فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ في قُبُلها بحربة ، فقتلت وقتل زوجها ، وهما أول قتيلين في الإسلام - رضي الله عنهما{[20078]}- .
وقال مجاهد : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وخبَّاب ، وصهيب ، وبلال ، وعمَّار ، وسميَّة - رضي الله عنهم- .
أما الرَّسول صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب ، وأما أبو بكر - رضي الله عنه - فمنعه قومه ، وأخذ الآخرون ، وألبسوا الدروع الحديد ، ثم أجلسوهم في الشمس ، فبلغ منهم الجهد لحرِّ الحديد والشمس ، وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويشتم سميَّة ، ثم طعنها في فرجها بحربة{[20079]} .
وقال آخرون : ما نالوا منهم غير بلال ؛ فإنهم جعلوا يعذِّبونه ، ويقول : أحَدٌ أحَدٌ ، حتى ملوه فتركوه .
وقال خبَّاب : ولقد أوقدوا لي ناراً ما أطفأها إلا ودك ظهري ، وقال مقاتل : نزلت في جبر مولى عامر الحضرمي ، أكرهه سيِّده على الكفر ، فكفر مكرهاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان ، ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلامهما ، وهاجر جبر مع سيِّده .
الإكراه الذي يجوز عنده التلفُّظ بكلمة الكفر : هو أن يعذَّب بعذابٍ لا طاقة له به ، مثل : التَّخويف بالقتل ، ومثل الضَّرب الشَّديد ، والإتلافات القويَّة ، وأجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرئ قلبه عن الرِّضا ، وأن يقتصر على التَّعريضات ؛ مثل أن يقول : إن محمداً كذَّاب ، ويعني عند الكفار ، أو يعني به محمَّداً آخر ، أو يذكره على نيَّة الاستفهام بمعنى الإنكار ، وهنا بحثان :
الأول : أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النيَّة ، أو لأنه لمَّا عظم خوفه زال عن قلبه ذكر هذه النيَّة كان ملوماً وعفو الله متوقَّع .
البحث الثاني : لو ضيَّق المكره الأمر عليه وشرح له أقسام التَّعريضات ، وطلب منه أن يصرِّح بأنه ما أراد شيئاً منها ، وما أراد إلاَّ ذلك المعنى - فههنا يتعيَّن إما التزام الكذب ، وإما تعريض النفس للقتل ، فمن الناس من قال : يباح له الكذب ههنا ، ومنهم من قال : ليس له ذلك ، وهو الذي اختاره القاضي ؛ قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذباً ، فوجب أن يقبح على كل حال ، ولو جاز أن يخرج عن القبح لرعاية بعض المصالح ، لم يمنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح ، وحينئذٍ لا يبقى وثوق بوعد الله ولا وعيده ؛ لاحتمال أنَّه فعل ذلك الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله - تعالى - .
أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر ، ويدل عليه وجوه :
أحدها : أن بلالاً صبر على العذاب ، وكان يقول : أحد أحد ، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت ، بل عظَّمه عليه ، فدل ذلك على أنه لا يجب التكلُّم بكلمة الكفر .
وثانيها : ما روي أن مسيلمة الكذَّاب أخذ رجلين ، فقال لأحدهما : ما تقول في محمَّد ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما تقول فيَّ ؟ قال : أنت أيضاً ، فتركه ، وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، فقال : ما تقول فيَّ ؟ قال : أنا أصمُّ ، فأعاد عليه ثلاثاً ، فأعاد جوابه ، فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله ، وأما الثاني : فقد صدع بالحقِّ ، فهنيئاً له ، فسمَّى التلفظ بكلمة الكفر رخصة ، وعظَّم حال من أمسك عنه حتى قتل .
وثالثها : أن بذل [ النفس ]{[20080]} {[20081]} في تقرير الحق أشق ، فوجب أن يكون أكثر ثواباً ؛ لقوله - صلوات الله وسلامه عليه- : " أفْضَلُ العِبادَاتِ أحْمزُهَا " {[20082]} أي : أشقُّها .
ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهَّر قلبه ولسانه عن الكفر ، وأمَّا الذي تلفَّظ بها فهب أن قلبه طاهرٌ ، إلا أنَّ لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة ؛ فوجب أن يكون حال الأول أفضل .
أحدها : أن يجب الفعل المكروه عليه ؛ كما لو أكره على شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وأكل الميتة ، فإذا أكره عليه بالسَّيف فهاهنا ، يجب الأكل ؛ وذلك لأن صون الرُّوح عن الفواتِ واجبٌ ، ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بالأكل ، وليس في هذا الأكل ضررٌ على حيوان ، وإلا إهانةٌ لحقِّ الله ، فوجب أن يجب ؛ لقوله - تعالى - : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة } [ البقرة : 195 ] .
المرتبة الثانية : أن يصير ذلك كالفعل مباحاً ولا يصير واجباً ؛ كما لو أكره على التلفُّظ بكلمة الكفر ، فههنا يباح له ذلك ، ولكنه لا يجب .
المرتبة الثالثة : أنه لا يجب ولا يباح ، بل يحرم ؛ كما لو أكرهه إنسان على قتل إنسان ، أو على قطع عضو من أعضائه ، فههنا يبقى الفعل على الحرمةِ الأصلية ، وهل يسقط القصاص عن المكره أم لا ؟ .
قال الشافعي - رضي الله عنه - في أحد قوليه : يجب القصاص ؛ لأنَّه قتله عمداً عدواناً ، فوجب عليه القصاص ؛ لقوله - تعالى - : { ياأيها الذين آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى } [ البقرة : 178 ] ، وأيضاً : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإنَّ له أن يدفعه عن نفسه ولو بالقتل ، فلما كان يوهم إقدامه على القتل ، أوجب إهدار دمه ، فلأن يكون عند صدور القتل عنه حقيقة يصير دمه مهدراً أولى .
من الأفعال ما يمكن الإكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر ، ومنها ما لا يقبل الإكراه ، قيل : وهو الزِّنا ؛ لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد ، وذلك يمنعُ من انتشار الآلة ، فحيث دخل الزِّنا في الوجود ، دل على أنَّه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه .
وقيل : الإكراه على الزِّنا مقصور ؛ كما لو انتشر ذكره وهو نائمٌ فاستدخلته المرأة في تلك الحالة ، أو كان به مرض الانتصاب ، فلا يزال منتشراً ، أو علم أنَّه لا يخلص من الإكراه إلا باستحضار الأسباب الموجبة للانتشار .
قال القرطبي{[20083]} - رحمه الله تعالى - : ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الرُّخصة إنما جاءت في القول ، وأما في الفعل فلا رخصة فيه ؛ مثل أن يكره على السُّجود لغير الله تعالى أو الصَّلاة لغير القبلة ، أو قتل مسلم ، أو ضربه ، أو أكل ماله ، أو الزِّنا ، أو شرب الخمر ، أو أكل الرِّبا ، روي ذلك عن الحسن البصري ، وهو قول الأوزاعي والشافعي وبعض المالكيَّة - رضي الله تعالى عنهم- .
قال القرطبي : وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان :
الأول : أن يبيع ماله في حق وجوب عليه ، فذلك ماضٍ سائغ لا رجوع فيه ؛ لأنَّه يلزمه أداء الحقِّ من غير المبيع ، وأما بيع المكره ظلماً أو قهراً ، فذلك لا يجوز عليه ، وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن ، ويتبع المشتري بالثَّمن ذلك الظالم ، فإنْ فات المتاع ، رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم لظلمه ، وأما يمين المكره فغير لازمةٍ عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما - وأكثر العلماء ، قال ابن العربي : " واختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع أم لا ؟ " .
قال ابن العربي رحمه الله : " وأي فرقٍ بين الإكراه على اليمين في أنَّها لا تلزم ، وبين الحنث في أنه لا يقع " .
إذا أكره الرَّجل على أن يحلف وإلاَّ أخذ ماله ، فقال مالك : لا تقيَّة في المال ، فإنَّما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه .
وقال ابن الماجشون : " لا يحنث وإن درأ عن ماله أيضاً " .
قال القرطبي{[20084]} : وأجمع العلماء على أنَّ من أكره على الكفر فاختار القتل ، أنَّه يكون أعظم أجراً عند الله ممَّن اختار الرخصة " .
قال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - : لا يقع طلاق المكره ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : يقع .
واستدلَّ الشافعي - رضي الله عنه - بقوله - تعالى - : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدين } [ البقرة : 256 ] ، ولا يمكن أن يكون المراد نفي ذاته ؛ لأن ذاته موجودة ؛ فوجب حمله على نفي آثاره ، أي : لا أثر له ولا عبرة به ، وقال - صلوات الله وسلامه عليه- : " رُفِعَ عن أمَّتي الخَطأ والنِّسيَانُ وما اسْتكْرِهُوا عليْهِ " .
وقال - عليه الصلاة والسلام- : " لا طَلاقَ في إغلاقٍ " {[20085]} ، أي : إكراه .
فإن قالوا طلقها ، فيدخل تحت قوله - تعالى- : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ } [ البقرة : 230 ] .
فالجواب : لمَّا تعارضت الدلائل ، وجب أن يبقى ما كان على ما كان هو لنا .
قال القرطبي - رحمه الله- : " وأما نكاح المكره : فقال سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة وقالوا : لا يجوز المقام عليه ؛ لأنَّه لم ينعقد ، فإن وطئها المكره على النِّكاح ، لزمه المسمَّى من الصَّداق ولا حد عليه " .
قوله : { فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله } ، أي : إنه - تعالى - حكم عليهم بالعذاب ، ثم وصف ذلك العذاب فقال - تعالى- : { وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } .