الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا} (103)

فيه خمس مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " قضيتم " معناه فرغتم من صلاه الخوف وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد فعل قي وقته ؛ ومنه قوله تعالى : " فإذا قضيتم مناسككم " [ البقرة : 200 ] وقد تقدم{[4898]} .

الثانية : قوله تعالى : " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور به . إنما هو إثر صلاة الخوف ؛ أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان ، على أي حال كنتم " قياما وقعودا وعلى جنوبكم " وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال . ونظيره " إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون{[4899]} " [ الأنفال : 45 ] . ويقال : " فإذا قضيتم الصلاة " بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب ، أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام ، إذا كان خوفا أو مرضا ؛ كما قال تعالى في آية أخرى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا{[4900]} " [ البقرة : 239 ] وقال قوم : هذه الآية نظيرة التي في " آل عمران{[4901]} " ، فروي أن عبدالله بن مسعود رأى الناس يضجون في المسجد فقال : ما هذه الضجة ؟ قالوا : أليس الله تعالى يقول " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " ؟ قال : إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائما فقاعدا ، وإن لم تستطع{[4902]} فصل على جنبك . فالمراد نفس الصلاة ؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى ، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة ؛ والقول الأول أظهر . والله أعلم .

الثالثة : قوله تعالى : " فإذا اطمأننتم " أي أمنتم . والطمأنينة سكون النفس من الخوف . " فأقيموا الصلاة " أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر ، وبكمال عددها في الحضر . " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي مؤقتة مفروضة . وقال زيد بن أسلم : " موقوتا " منجما ، أي تؤدونها في أنجمها ، والمعنى عند أهل اللغة : مفروض لوقت بعينه ، يقال : وقته فهو موقوت . ووقته فهو مؤقت . وهذا قول زيد بن أسلم بعينه . وقال : " كتابا " والمصدر مذكر ؛ فلهذا قال : " موقوتا " .


[4898]:راجع ج 6 ص 243.
[4899]:راجع ج 8 ص 23.
[4900]:راجع ج 3 ص 223.
[4901]:راجع ج 4 ص216.
[4902]:زيادة لازمة.