الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيۡطَٰنَ وَلِيّٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانٗا مُّبِينٗا} (119)

فيه تسع مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " ولأضلنهم " أي لأصرفنهم عن طريق الهدى . " ولأمنينهم " أي لأسولن لهم ، من التمني ، وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية ؛ لأن كل واحد في نفسه إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله . وقيل : لأمنينهم طول الحياة الخير والتوبة والمعرفة مع الإصرار . " ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام " البتك القطع ، ومنه سيف باتك . أي أحملهم على قطع آذان البحيرة والسائبة ونحوه . يقال : بتكه وبتكه ، ( مخففا ومشددا ) وفي يده قطعة ، والجمع بتك ، قال زهير{[4946]} :

*طارت وفي كفه من ريشها بتك*

الثانية : قوله تعالى : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " اللامات كلها للقسم . واختلف العلماء في هذا التغيير{[4947]} إلى ماذا يرجع ، فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان ، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح . وذلك كله تعذيب للحيوان ، وتحريم وتحليل بالطغيان ، وقول بغير حجة ولا برهان . والآذان في الأنعام جمال ومنفعة ، وكذلك غيرها من الأعضاء ، فلذلك رأى الشيطان أن يغير [ بها ]{[4948]} خلق الله تعالى . وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي : ( وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم{[4949]} عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلقي ) . الحديث ، أخرجه القاضي إسماعيل ومسلم أيضا . وروى إسماعيل قال : حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة ، قال : ( هل لك من مال ) ؟ [ قال ]{[4950]} قلت : نعم . قال ( من أي المال ) ؟ قلت : من كل المال ، من الخيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد : والغنم - قال : ( فإذا أتاك الله مالا فلير عليك أثره ) ثم قال : ( هل تنتج إبل{[4951]} قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بمر وتشق جلودها وتقول هذه صرم{[4952]} لتحرمها عليك وعلى أهلك ) ؟ قال : قلت أجل . قال : ( وكل ما آتاك الله حل وموسى الله أحد من موسك ، وساعد الله أشد من ساعدك ) . قال قلت : يا رسول الله ، أرأيت رجلا نزلت به فلم يقرني ثم نزل بي أفأقريه أم أكافئه ؟ فقال : ( بل أقره ) .

الثالثة : ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن نستشرف{[4953]} العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ) أخرجه أبو داود عن علي قال : أمرنا ، فذكره . المقابلة : المقطوعة طرف الأذن . والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن . والشرقاء : مشقوقة الأذن . والخرقاء التي تخرق أذنها السمة . والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء . قال مالك والليث : المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ ، والشق للميسم يجزئ ، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء . فإن كانت سكاء ، وهى التي خلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي : لا تجوز . وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت ، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك .

الرابعة : وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره . والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره . ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز . وخصى عروة بن الزبير بغلا له . ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم ، وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق{[4954]} الحيوان بالدين لصنم يعبد ، ولا لرب يوحد . وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل{[4955]} ، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله{[4956]} عن الأنثى . ومنهم من كره ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ) . واختاره ابن المنذر وقال : لأن ذلك ثابت عن ابن عمر ، وكان يقول : هو نماء{[4957]} خلق الله ، وكره ذلك عبدالملك بن مروان . وقال الأوزاعي : كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل . وقال ابن المنذر : وفيه حديثان : أحدهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل . والآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر{[4958]} الروح وخصاء البهائم . والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول : فيه تمام الخلق . قال أبو عمر : يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق ، وروي نماء الخلق . قلت : أسنده أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تخصوا ما ينمي خلق الله ) . رواه عن الدارقطني شيخه ، قال : حدثنا أبو عبدالله المعدل حدثنا{[4959]} عباس بن محمد حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن إسماعيل ، فذكره . قال الدارقطني : ورواه عبدالصمد بن النعمان عن أبي مالك .

الخامسة : وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة ، فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته ، عكس الحيوان ، وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام : ( تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ){[4960]} ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك ، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس ، وكل ذلك منهي عنه . ثم هذه مثلة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وهو صحيح . وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم وقالوا : لو لم يشتروا منهم لم يخصوا . ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز ؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى ، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود ، قاله أبو عمر .

السادسة : وإذا تقرر هذا فاعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه عليه السلام عن شريطة الشيطان ، وهي ما قدمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار ، والوسم : الكي بالنار وأصله العلامة ، يقال : وسم الشيء يسمه إذا علمه بعلامة يعرف بها ، ومنه قوله تعالى : " سيماهم في وجوههم{[4961]} " [ الفتح : 29 ] . فالسيما العلامة والميسم المكواة . وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال : رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدى في حقه ، ولا يتجاوز به إلى غيره .

السابعة : والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه ، لما رواه جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه ، أخرجه مسلم . وإنما كان ذلك لشرفه على الأعضاء ، إذ هو مقر الحسن والجمال ، ولأن به قوام الحيوان ، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال : ( اتق الوجه{[4962]} فإن الله خلق آدم على صورته ) . أي على صورة المضروب ؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم ، فينبغي أن يحترم لشبهه{[4963]} . وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم .

وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن . ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{[4964]} : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات{[4965]} والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) الحديث أخرجه مسلم ، وسيأتي بكماله في الحشر{[4966]} إن شاء الله تعالى . والوشم يكون في اليدين ، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور{[4967]} فيخضر . وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة . والمستوشمة التي يفعل ذلك بها ؛ قال الهروي . وقال ابن العربي : ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ؛ ليدل كل واحد منهم على رجلته{[4968]} في حداثته . قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهروي - أحد رواة مسلم - مكان " الواشمة والمستوشمة " " الواشية والمستوشية " ( بالياء مكان الميم ) وهو من الوشي وهو التزين ، وأصل الوشي نسج الثوب على لونين ، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد ، أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر . والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص ، وهو الذي يقول الشعر ، ويقال لها النامصة . ابن العربي : وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه ، فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط ، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ، ويبطل كثيرا من المنفعة فيه . والمتفلجات جمع متفلجة ، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها ، أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة . وفي غير كتاب مسلم : " الواشرات " ، وهي جمع واشرة ، وهي التي تشر أسنانها ، أي تصنع فيها أشرا ، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان{[4969]} ؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة . وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر . واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها ؛ فقيل : لأنها من باب التدليس . وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى ، كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره . وكرهه مالك للرجال . وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء . وروي عن عمر إنكار ذلك وقال : إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع ، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر ، ولا تدع الخضاب بالحناء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة لا تختضب قال : ( لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل ) فما زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت . قال القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء ، ذكره صاحب المصابيح ولا تتعطل ، ويكون في عنقها قلادة من سير في خرز ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها{[4970]} : ( إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير . وقال أنس : يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سيرا . قال أبو جعفر الطبري : في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان ، التماس الحسن لزوج أو غيره ، سواء فلجت أسنانها أو وشرتها ، أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها . وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها ؛ لأن كل ذلك تغيير خلق الله . قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه ؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى : إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره .

الثامنة : قلت : ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) أخرجه مسلم . فنهى صلى الله عليه وسلم عن وصل المرأة شعرها ، وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به ، والواصلة هي التي تفعل ذلك ، والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها . مسلم عن جابر قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا{[4971]} . وخرج عن أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا{[4972]} أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله ؟ فقال : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) . وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر ، وبه قال مالك وجماعه العلماء . ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك ؛ لأنه في معنى وصله بالشعر{[4973]} . وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر ، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر . وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا : إنما جاء النهي عن الوصل خاصة ، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى . وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا ، وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث . وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن ابن سيرين أنه سأل رجل فقال : إن أمي كانت تمشط النساء ، أتراني آكل من مالها ؟ فقال : إن كانت تصل فلا . ولا يدخل في النهي ما ربط منه{[4974]} بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل ، والله أعلم .

التاسعة : وقالت طائفة : المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات ؛ ليعتبر بها وينتفع بها ، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة . قال الزجاج : إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم ، وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس فجعلوها آلهة يعبدونها ، فقد غيروا ما خلق الله . وقاله جماعة من أهل التفسير : مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة .

وروي عن ابن عباس " فليغيرن خلق الله " دين الله . وقاله النخعي ، واختاره الطبري قال : وإذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل{[4975]} كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي ؛ لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي ؛ أي فليغيرن ما خلق الله في دينه . وقال مجاهد أيضا : " فليغيرن خلق الله " فطرة الله التي فطر الناس عليها ، يعني أنهم ولدوا على الإسلام فأمرهم الشيطان بتغييره ، وهو معنى قوله عليه السلام : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ) . فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذر من الإيمان به في قوله تعالى : " ألست بربكم قالوا بلى{[4976]} " [ الأعراف : 172 ] . قال ابن العربي : روي عن طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسوده ويقول : هذا من قول الله " فليغيرن خلق الله " . قال القاضي : وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض ، بظئره بركة الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض ، وهذا مما خفي على طاوس مع علمه . قلت : ثم أنكح أسامة فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية . وقد كانت تحت بلال أخت عبدالرحمن بن عوف زهرية . وهذا أيضا يخص وقد خفي عليهما{[4977]} .

قوله تعالى : " ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله " أي يطيعه ويدع أمر الله . " فقد خسر " أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله .


[4946]:هذا عجز بيت، وصدره *حتى إذا ماهوت كف الغلام لها*
[4947]:في ا وح: التفسير. وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه من ج و ط وابن عطية، والزيادة منها أيضا.
[4948]:في ا وح: التفسير. وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه من ج و ط وابن عطية، والزيادة منها أيضا.
[4949]:اجتالتهم: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال.
[4950]:في ا وح: التفسير. وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه من ج و ط وابن عطية، والزيادة منها أيضا.
[4951]:نتجت الناقة (من باب ضرب): إذا ولدتها ووليت نتاجها. وفي النهاية: هل تنتج إبلك. أي تولدها وتلي نتاجها.
[4952]:صرم: (جمع صريم) وهو المقطوع الأذن. وفي ج و ط و ز: حرم.
[4953]:أي تأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وآفة العين عورها، وآفة الأذن قطعها. أو من الشرفة وهي خيار المال. أي أمرنا أن نتخيرها.
[4954]:كذا في الأصول. في ابن العربي: "تعليق الحال بالدين".
[4955]:عن ابن العربي.
[4956]:في ا و ح: انقطع عن الأنثى. و في ط و ج و ز: انقطع أصله. والمثبت من ابن العربي.
[4957]:في ج، ط، ز: هو مما خلق الله.
[4958]:صبر الإنسان وغيره على القتل: هو أن يحبس ثم يرمى بشيء حتى يموت.
[4959]:كذا في كل الأصول بالدال المهملة، ولعله أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعذل بالمعجمة.
[4960]:كذا في الأصول وكثير من الكتب. وصحة الرواية كما في البيهقي "تناكحوا تكثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة" راجع كشف الخفا ج 1 ص 318.
[4961]:راجع ج 16 ص 292.
[4962]:في ج: اتق الله.
[4963]:في ج: ما يشبهه.
[4964]:من ج.
[4965]:الزيادة عن صحيح مسلم.
[4966]:راجع ج 18 ص 18.
[4967]:النئور: دخان الشحم.
[4968]:كذا في ابن العربي و ج، ط، وهو مثلث الراء.
[4969]:في ج: الشباب.
[4970]:من ج و ط.
[4971]:هكذا في الأصول. وفي صحيح مسلم : "برأسها".
[4972]:عريسا (بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة) تصغير عروس والعريس يقع على المرأة والرجل عند الزواج. وتمرق: انتثر وتساقط.
[4973]:في ج: وصل الشعر.
[4974]:من ج ، ط.
[4975]:من ج، ط.
[4976]:راجع ج 7 ص 314.
[4977]:كذا في الأصول: وحقه الإفراد. ولعل الضمير يعود لطاوس وابن العربي.