الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ} (34)

فيه إحدى عشرة مسألة :

الأولى - قوله تعالى : " ليأكلون أموال الناس بالباطل " دخلت اللام على يفعل ، ولا تدخل على فعل لمضارعة يفعل الأسماء . والأحبار علماء اليهود . والرهبان مجتهدو النصارى في العبادة . " بالباطل " قيل : إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك ، مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى ، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ، كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه ، ذكره ابن إسحاق في السير . وقيل : كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع . وقيل : كانوا يرتشون في الأحكام ، كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام . وقوله : " بالباطل " يجمع ذلك كله . " ويصدون عن سبيل الله " أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام ، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم .

الثانية - قوله تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة " الكنز أصله في اللغة الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة . ألا ترى قوله عليه السلام : ( ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة ) . أي يضمه لنفسه ويجمعه . قال :

ولم تزوّد من جميع الكنز*** غير خيوط وَرَثِيث{[7948]} بَزِّ

وقال آخر :

لا درَّ درّي إن أطعمت جائعهم*** قِرْف الحَتيِّ وعندي البُرُّ مكنوزُ

قرف الحتي هو سويق المقل{[7949]} . يقول : إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل ، وهو الحتي ، فلما نزلوا به قال هو : لا در دري . . . البيت . وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه ، بخلاف سائر الأموال . قال الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض ، في بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ، والفضة لأنها تنفض فتتفرق ، ومنه قوله تعالى : " انفضوا إليها{[7950]} " [ الجمعة : 11 ] - " لانفضوا من حولك{[7951]} " [ آل عمران : 159 ] وقد مضى هذا المعنى في " آل عمران " .

الثالثة - واختلف الصحابة في{[7952]} المراد بهذه الآية ، فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب وإليه ذهب الأصم لأن قوله : " والذين يكنزون " مذكور بعد قوله : " إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال لناس بالباطل " . وقال أبو ذر وغيره : المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين . وهو الصحيح ، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال : ويكنزون ، بغير والذين . فلما قال : " والذين " فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف جملة على جملة . فالذين يكنزون كلام مستأنف ، وهو رفع على الابتداء . قال السدي : عنى أهل القبلة . فهذه ثلاثة أقوال . وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة . روى البخاري عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة{[7953]} فإذا أنا بأبي ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في " الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " ؛ فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بيني وبينه في ذلك . فكتب إلى عثمان يشكوني ، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة ، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت فكنت قريبا ، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت .

الرابعة - قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية زكاة العين ، وهي تجب بأربعة شروط : حرية ، وإسلام ، وحول ، ونصاب سليم من الدين . والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارا . أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا . وإنما قلنا إن الحرية شرط ؛ فلأن العبد ناقص الملك . وإنما قلنا إن الإسلام شرط ، فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة ، ولأن الله تعالى قال : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{[7954]} " [ البقرة :43 ] ، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة . وإنما قلنا إن الحول شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) . وإنما قلنا إن النصاب شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ، وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة ) . ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول ، وإنما يراعى عند آخر الحول ، لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل . يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الألف ، ولا يستأنف للربح حولا . فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح ، كان صادرا عن نصاب أو دونه . وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم ، فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها ، وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها .

الخامسة - واختلف العلماء في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا ؟ فقال قوم : نعم . ورواه أبو الضحاك عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه ، قال علي : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته ، ولا يصح . وقال قوم : ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز . قال ابن عمر : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض . ومثله عن جابر ، وهو الصحيح . وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا - " ولا يحسبن الذين يبخلون{[7955]} " [ آل عمران : 180 ] الآية . وفيه أيضا عن أبي ذر ، قال : انتهيت إليه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال : ( والذي نفسي بيده - أو والذي لا إله غيره أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) . فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا . وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى ، قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة " قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال . وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة . روى عن أبي ذر ، وهو مما نقل من مذهبه ، وهو من شدائده ومما انفرد به رضي الله عنه .

قلت : ويحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر في هذا ، ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم ، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة ، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت . فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين دينارا نصف دينار ولم يوجب الكل واعتبر مدة الاستنماء ، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم . وقيل : الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة ، كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك . وقيل : الكنز لغة المجموع من النقدين ، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس . وقيل : المجموع منهما ما لم يكن حليا ، لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه . والصحيح ما بدأنا بذكره ، وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعا . والله أعلم .

السادسة - واختلف العلماء في زكاة الحلي ، فذهب مالك وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه . وهو قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال : أستخير الله فيه . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي : في ذلك كله الزكاة . احتج الأولون فقالوا : قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة ، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا للقنية{[7956]} يسقط الزكاة . احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره . وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار وفي المذهب في الحلي تفصيل بيانه في كتب الفروع .

السابعة - روى أبو داود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية " والذين يكنزون الذهب والفضة " قال : كبر ذلك على المسلمين ، فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلق فقال : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية . فقال : ( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث - وذكر{[7957]} كلمة - لتكون لمن بعدكم ) قال : فكبّر عمر . ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ) . وروى الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة ، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه . فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : ( لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه ) . قال حديث حسن .

الثامنة - قوله تعالى : " ولا ينفقونها في سبيل الله " ولم يقل ينفقونهما ، ففيه أجوبة ستة : الأول : قال ابن الأنباري : قصد الأغلب والأعم وهي الفضة ، ومثله قوله : " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة{[7958]} " [ البقرة : 45 ] رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم . ومثله " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها{[7959]} " [ الجمعة : 11 ] فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو . قاله كثير من المفسرين . وأباه بعضهم وقال : لا يشبهها ، لأن " أو " قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما .

الثاني : العكس وهو أن يكون " ينفقونها " للذهب والثاني معطوفا عليه . والذهب تؤنثه العرب تقول : هي الذهب الحمراء . وقد تذكر والتأنيث أشهر .

الثالث : أن يكون الضمير للكنوز .

الرابع : للأموال المكنوزة .

الخامس : للزكاة التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة .

السادس : الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى ، وهذا كثير في كلام العرب . أنشد سيبويه :

نحن بما عندنا وأنت بما*** عندك راض والرأي مختلف{[7960]}

ولم يقل راضون . وقال آخر{[7961]} .

رماني بأمر كنت منه ووالدي*** بريئا ومن أجل الطَّوِيِّ رماني

ولم يقل بريئين . ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :

إن شرخ الشباب والشعر الأس***ود ما لم يعاص كان جنونا

ولم يقل يعاصيا .

التاسعة - إن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي ، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله . قيل له : إن ذلك أشد ، فإن من بذر ماله في المعاصي عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول ، كشراء الخمر وشربها . بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدى ، كمن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك . والكانز عصى من جهتين ، وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير . وقد لا يراعى حبس المال ، والله أعلم .

العاشرة - قوله تعالى : " فبشرهم بعذاب أليم " قد تقدم معناه . وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله : ( بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم ) الحديث . أخرجه مسلم . رواه أبو ذر في رواية : ( بشر الكنازين برضف{[7962]} يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض{[7963]} كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه فيتزلزل ) الحديث . قال علماؤنا : فخروج الرضف من حلمة ثديه إلى نغض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرج بالكثرة في المال والسرور في الدنيا ، فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب .

الحادية عشرة - قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في سبيل الله ويتعرض للواجب وغيره ، غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة ، فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك ، إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عرفا ، فلذلك خص الوعيد به . والله أعلم .


[7948]:الرثيث: البالي، نوع من الثياب.
[7949]:المقل: ثمر الشجر ينضج ويؤكل.
[7950]:راجع ج 18 ص 109.
[7951]:راجع ج 4 ص 249.
[7952]:في ج و ز: من؟.
[7953]:الربذة: موضع قريب من المدينة.
[7954]:راجع ج 1 ص 342 فما بعد.
[7955]:راجع ج 4 ص 29.
[7956]:القنية: ما يقتنيه المرء لنفسه لا للتجارة.
[7957]:ما بين الخطين موجود في نسخ الأصل، غير موجود في سنن أب داود. والذي في كتاب الدر المنثور للسيوطي: "...وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم".
[7958]:راجع ج 1 ص 371.
[7959]:راجع ج 18 ص 109.
[7960]:البيت لقيس بن الخطيم.
[7961]:هو ابن أحمر، واسمه عمرو، وصف في البيت رجلا كان بينه وبينه مشاجرة في بئر – وهو الطوي - فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة التي كانت بينهما . (عن شرح الشواهد)
[7962]:الرضف: الحجارة المحماة.
[7963]:النغض (بالضم والفتح) أعلى الكتف، وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه.