الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ} (34)

معنى أكل الأموال على وجهين : إما أن يستعار الأكل للأخذ . ألا ترى إلى قولهم : أخد الطعام وتناوله . وإمّا على أن الأحوال يؤكل بها فهي سبب الأكل . ومنه قوله :

إنَّ لَنَا أَحْمِرَةً عِجَافَا *** يَأْكُلْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ إكَافَا

يريد : علفاً يشترى بثمن إكاف . ومعنى أكلهم بالباطل : أنهم كانوا يأخذون الرشا في الأحكام ، والتخفيف والمسامحة في الشرائع { والذين يَكْنِزُونَ } يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان ، للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم : أخذ البراطيل ، وكنز الأموال ، والضنّ بها عن الإنفاق في سبيل الخير . ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين ، ويقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى ، تغليظاً ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت ، ومن لا يعطي منكم طيب ماله : سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم . وقيل : نسخت الزكاة آية الكنز . وقيل : هي ثابتة ، وإنما عني بترك الإنفاق في سبيل الله منع الزكاة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما أدّى زكاته فليس بكنز وإن كان باطناً ، وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز وإن كان ظاهراً " . وعن عمر رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله عن أرض له باعها فقال : أحرز مالك الذي أخذت ، احفر له تحت فراش امرأتك . قال : أليس بكنز ؟ قال : ما أدّى زكاته فليس بكنز . وعن [ ابن ] عمر رضي الله عنهما : كل ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما لم يؤدّ زكاته فهو الذي ذكر الله تعالى وإن كان على ظهر الأرض

فإن قلت : فما تصنع بما روى سالم بن [ أبي ] الجعد رضي الله عنهم أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تباً للذهب تباً للفضة " قالها ثلاثاً . فقالوا له : أيّ مال نتخذ ؟ قال : " لساناً ذاكراً ، وقلباً خاشعاً ، وزوجة تعين أحدكم على دينه " ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : " من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها " ، وتوفي رجل فوجد في مئزره دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كية » وتوفي آخر فوجد في مئزره ديناران ، فقال : «كيتان » قلت : كان هذا قبل أن تفرض الزكاة ، فأمّا بعد فرض الزكاة ، فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من حيث أذن له فيه ، ويؤدّي عنه ما أوجب عليه فيه ، ثم يعاقبه . ولقد كان كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعبيد الله رضي الله عنهم يقتنون ويتصرفون فيها ، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية ، لأنّ الإعراض اختيار للأفضل ، وإلاّ دخل في الورع والزهد في الدنيا ، والاقتناء مباح موسع لا يذمّ صاحبه ، ولكل شيء حدّ .

وما روي عن علي رضي الله عنه : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، فما زاد فهو كنز . كلام في الأفضل .

فإن قلت : لم قيل : ولا ينفقونها ، وقد ذكر شيئان ؟ قلت : ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ : لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم ، فهو كقوله : { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا } وقيل : ذهب به إلى الكنوز ، وقيل : إلى الأموال . وقيل : معناه ولا ينفقونها والذهب ، كما أن معنى قوله :

فَإنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ ***

وقيار كذلك .

فإن قلت : لم خصّا بالذكر من بين سائر الأموال ؟ قلت : لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياء ، ولا يكنزهما إلاّ من فضلا عن حاجته ، ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم يعدم سائر أجناس المال ، فكان ذكر كنزهما دليلاً على ما سواهما .