الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ} (34)

{ يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ } يعني العلماء والقرّاء من أهل الكتاب ، { لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ } أي يأخذون الرشوة في أحكامهم ، ويحرّفون كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتباً يقولون : هذه من عند الله ، ويأخذون بها ثمناً قليلاً من سفلتهم ، وهي المآكل التي كانوا يصيبونها منهم على تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو آمنوا به لذهبت عنهم تلك المآكل { وَيَصُدُّونَ } ويصرفون الناس ويمنعونهم { عَن سَبِيلِ اللَّهِ } دين الله . { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } يعني ويأكلون أيضاً بالباطل الذين يكنزون الذهب والفضة .

سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول : سمعت أبا الحسن المظفر بن محمد بن غالب الهمذاني يقول : سمعت إبراهيم بن محمد بن عرفة الايجي بن نفطويه يقول : سمّي ذهباً لأنه يذهب فلا يبقى ، وسمّيت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى ، وحسبك الأسمان دلالة على فنائهما ، والله أعلم فيها .

واختلف العلماء في معنى الكنز : فروى نافع عن ابن عمر قال : كل مال آتى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لم يؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض .

ومثله قال ابن عباس والضحاك والسدّي ، ويدلّ عليه ماروي عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز .

وقال سعيد بن المسيب : سأل عمر رجلاً عن أرض باعها فقال : [ أحسن موضع هذا المال ؟ فقال : أين أضعه ؟ ] قال : أُحفر تحت فراش امرأتك . فقال : يا أمير المؤمنين أليس بكنز ، قال : ما أدّى زكاته فليس بكنز .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كل مازاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز ، أدّيت منه الزكاة أم لم تؤدِّ ، ومادونها نفقة .

وقال عن الوليد بن زيد : كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه فهو كنز .

منصور عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت هذه الآية { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تبّاً للذهب وتبّاً للفضة " يقولها ثلاثاً : فشقّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال المهاجرون : فأي المال نتّخذ ؟ فقال عمر : فإنّي أسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قال : فأدركته فقلت : يارسول الله إن المهاجرين قالوا : أي المال نتّخذ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه " " .

وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان أخبر طليحة بن عبدان ، حدّثنا محمد بن يحيى ، حدّثنا محمد بن عبدل ، حدّثنا الأعمش عن ( المعرور ) بن سويد " عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبال الكعبة فلمّا رآني قد أقبلت قال : هم الأخسرون وربّ الكعبة ، هم الأخسرون وربّ الكعبة ، هم الأخسرون وربّ الكعبة .

قال : فدخلني غمّ وما أقدر أن أتنفس قلت : هذا شيء حدث فيَّ ، قلت : مَن هم فداك أبي وأمي ؟ قال : المكثرون إلا من مال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه وبين يديه وعن [ . . . . . . . . . . ] كل صفراء وبيضاء أولى عليها صاحبها فهو كنز [ . . . . . . . . . . ] من ترك خير الشيء فهي له يوم القيامة " .

وروى طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي عن أبي الضيف عن أبي هريرة قال : من ترك عشرة آلاف درهم جعل صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة قبل القضاء ، وعن سلمان بن ثروان قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : إن أهل المائدة سألوا المائدة ثم نزلت فكفروا بها ، وإن قوم صالح سألوا الناقة فلمّا أعطوها كفروا بها ، وانكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة فستكنزونها ، فقال رجل نكنزها ( وقد سمعنا ) قوله ؟ قال : نعم ، ويقتل عليه بعضكم بعضاً ، وقال شعبة : كان فصّ سيف أبي هريرة من فضة فنهاه عنها أبو ذر ، وقال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ترك صفراء وبيضاء كوي بها " .

وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي امامة صديّ بن عجلان قال : " إن رجلا توفي من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كيّة " ، ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال عليه السلام : " كيّتان " " .

وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول ، لأن الوعيد وارد في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال . يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو خير له " .

وقال صلى الله عليه وسلم : " نعم المال الصالح للرجل الصالح " .

وقال ابن عمر وسئل عن هذه الآية فقال : من كنزها ولم يؤدّ زكاتها فويل له . ثم قال : لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده أزّكيه وأعمل بطاعة الله عز وجل .

أما أصل الكنز في كلام العرب : كل شيء مجموع بعضه على بعض ، على ظهر الأرض كان أو في بطنها . يدلّ على ذلك قول الشاعر :

لا درّي إن أطعمت نازلهم [ قرف الحتي ] وعندي التبر مكنوز . أراد : مجموع بعضه إلى بعض والحتي : مذر المقل ، وكذلك يقول العرب للشيء المجتمع : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض .

قرأ يحيى بن عمر يكنزون بضم النون ، وقراءة العامة بالكسر ، وهما لغتان مثل يعكُفون ويعكِفون ، ويعرُشون ويعرِشون { وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } ولم يقل فينفقونهما ، اختلف النحاة فيه ، قال قطرب : أراد الزكاة أو الكنوز أو [ . . . . . ] الذهب والفضة ، وقال الفرّاء : استغنى بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر لدلالة الكلام على أن الخبر على الآخر مثل الخبر عنه ، وذلك موجود في كلام العرب وأخبارهم ، قال الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما *** عندك راض والرأي مختلف

وقال ابن الانباري : قصد الأغلب والأعم لأن الفضة أعم والذهب [ أخص ] مثل قوله :{ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ } [ البقرة : 45 ] ردّ الكناية إلى الصلاة لأنّها أعم ، وقوله :{ رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيْهَا } [ الجمعة : 11 ] ردّ الكناية إلى التجارة لأنها أعم وأفضل .

{ فَبَشِّرْهُمْ } فأخبرهم وأنذرهم { بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }*