في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

158

ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر " ( إنما ) . .

( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) . .

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم ، فضلا على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله - من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم ، ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس .

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . . والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم . . ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة [ الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة ] . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت ، فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها ، وندع كلمة الفصل لها ، ونحرم ما حرمت ، ونحلل ما حللت ، وهي من لدن حكيم خبير !

أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم ، لا لعلة فيه ، ولكن للتوجه به لغير الله . محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور ، وسلامة القلب ، وطهارة الروح ، وخلوص الضمير ، ووحدة المتجه . . فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو ألصق بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . .

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات ، بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في الآيات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد ، وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم . . وفي سائر أمور التشريع . .

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات ، فيبيح فيها المحظورات ، ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات ، بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها :

( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم ) . .

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات . فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة ، فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة . . هل فيها قياس ؟ أم هي الضرورات التي نص عليها الله بأعيانها . . وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة . . ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان في ظلال القرآن .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

ولما قيد الإذن لهم بالطيب {[6713]}من الرزق{[6714]} افتقر{[6715]} الأمر إلى بيان الخبيث منه{[6716]} ليجتنب فبين صريحاً{[6717]} ما حرم عليهم مما كان المشركون يستحلونه ويحرمون غيره {[6718]}وأفهم حل ما عداه وأنه كثير جداً ليزداد المخاطب شكراً{[6719]} فقال : { إنما حرم عليكم } . وقال الحرالي : ولما كان إدراك المؤمنين لمقتضى الخطاب فوق إدراك الناس خاطبهم تعالى بذكر ما حرم عليهم فناظر ذلك ما نهى عنه الناس من اتباع خطوات الشيطان فقال : { إنما حرم } [ البقرة : 173 ] وأجرى{[6720]} إضماره على الاسم العظيم الأول إعلاماً بأن الذي أذن لهم إنما حرم عليهم ما لا يصلح لهم{[6721]} بكل وجه لشدة مضرته عليهم في إحاطة ذواتهم ظاهرها وباطنها ، لما{[6722]} ذكر أن المحرم إما لحرمته علواً كالبلد الحرام وتحريم الأمر ، أو لحرمته دناءة كتحريم هذه المحرمات{[6723]} ، ففي كلمة " إنما " نفي لمتوهمات{[6724]} ما يلحقه التحريم بما دون المذكور هنا كأن قائلاً يقول : حرم كذا وحرم كذا من نحو ما حرمته الكتب الماضية أو حرمته الأهواء المختلفة أو حرمه نظر علمي كالذي حرمه{[6725]} إسرائيل على نفسه ، فكان الإفهام لرد تلك المحرمات كلها - انتهى . فالمعنى والله سبحانه وتعالى أعلم أنكم حرمتم الوصيلة والسائبة وغيرهما مما أحله الله وأحللتم الميتة والدم وغيرهما {[6726]}حرمه الله سبحانه وتعالى ولم{[6727]} يحرم الله عليكم من السائبة وما معها مما حرمتموه ولا غيره مما استحللتموه{[6728]} إلا ما ذكرته{[6729]} هذه الآية ؛ وإذا راجعت ما في{[6730]} قوله سبحانه وتعالى في الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه{[6731]} }[ الأنعام : 118 ] وقوله{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه{[6732]} }[ الأنعام : 121 ] وقوله{ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً{[6733]} }[ الأنعام : 145 ] من كتابي هذا عرفت المراد من هذه الآية . وقال { الميتة } {[6734]}أي التي سماها بذلك أهل العرف ، وهي{[6735]} ما فارقه{[6736]} الروح من غير ذكاة شرعية وهو{[6737]} مما يذكى{[6738]} . قال الحرالي : وهي ما أدركه الموت من الحيوان عن ذبول القوة وفناء الحياة ، وهي{[6739]} أشد مفسد{[6740]} للجسم لفساد تركيبها{[6741]} بالموت وذهاب تلذذ{[6742]} أجزائها وعتقها{[6743]} وذهاب روح الحياة والطهارة منها . { والدم } {[6744]}أي الجاري{[6745]} لأنه جوهر مرتكس عن حال الطعام ولم يبلغ بعد{[6746]} إلى حال الأعضاء ، فهو ميتة من خاص حياته مرتكس في جوهره إلاّ من طيب الله كليته كما في محمد صلى الله عليه وسلم وفيمن نزع{[6747]} عنه خبث{[6748]} الظاهر والباطن طبعاً ونفساً . { ولحم الخنزير } لأذاه{[6749]} للنفس{[6750]} كما حرم ما قبله لمضرتهما في الجسم ، لأن من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى{[6751]} جسمه بجسمانية شيء اغتذت{[6752]} نفسه{[6753]} بنفسانية ذلك الشيء " الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر ، والسكينة في أهل الغنم " فلما{[6754]} جعل في الخنزير من الأوصاف الذميمة حرم على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق{[6755]} ؛ واللحم ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من سطح جلد ، وعرف غلبة استعماله على رطبة الأحمر ، وهو هنا على أصله في اللغة يجمع اللحم الأحمر والشحم والأعصاب والعروق إلى حد الجلد وما اشتمل عليه ما بين الطرفين{[6756]} من أجزاء الرطوبات ، {[6757]}وإذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالأكل وهو أطيب ما فيه كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم .

ولما حرم ما يضر الجسم ويؤذي النفس حرم ما يرين على القلب فقال : { وما أهل } والإهلال رفع الصوت لرؤية أمر مستعظم { به } {[6758]}أي رفع{[6759]} رافع الصوت بسببه ذابحاً { لغير الله } {[6760]}أي الذي لا كفؤ له بوجه . قال الحرالي{[6761]} : لأن ما{[6762]} لم يذكر{[6763]} عليه اسم الله أخذ من يد من ذكر عليه اسمه وليس ذلك خالقه و{[6764]}مالكه ، إنما خالقه ومالكه الله الذي جعل ذكر اسمه عليه إذناً في الانتفاع به وذكر على إزهاق الروح من هي من نفخته لا من لا يجد{[6765]} للدعوى فيها سبيلاً من الخلق . وذكر الإهلال إعلام بأن ما أعلن عليه بغير اسم الله هو أشد المحرم ، ففي إفهامه تخفيف الخطاب عما{[6766]} لا يعلم من خفي الذكر " قالوا : يا رسول الله ! إن ناساً يأتوننا بلحام{[6767]} لا ندري أسموا الله عليها أم لا . فقال رسول{[6768]} الله صلى الله عليه وسلم : " سموا الله أنتم وكلوا " "

فكان المحرم ليس ما لم يعلم{[6769]} أن اسم الله ذكر عليه بل الذي علم أن غير اسم الله قد أعلن به عليه ، وفي تقدم إضمار المحرم في قوله { به } تأكيد لمعناه لأنهم يقدمون{[6770]} ما هم به أهم وهم ببيانه{[6771]} أعنى ، قال{[6772]} صلى الله عليه وسلم : " ابدؤوا بما بدأ الله به " ، فلما كانت هذه الآية جامعة أي {[6773]}التحريم أظهر فيها تقديم العناية بالمحرم وهي في الإبلاغ أنهى{[6774]} معنى{[6775]} من الذي {[6776]}أخر فيها{[6777]} هذا الضمير .

ولما كان هذا الدين يسراً{[6778]} لا عسر فيه ولا حرج ولا جناح رفع حكم هذا التحريم عن{[6779]} المضطر ، ولما كان شأن الاضطرار أن يشمل جمعاً من الخلق أنبأهم تعالى بأن هذا الذي رفع عنهم من التحريم لا يبرأ{[6780]} من كلية الأحكام بل يبقى مع هذه الرخصة موقع{[6781]} الأحكام{[6782]} في البغي والعدوان{[6783]} فقال : { فمن اضطر } أي أحوجه محوج وألجأه ملجىء بأي ضرورة كانت{[6784]} إلى أكل{[6785]} شيء مما حرم بأن أشرف على التلف فأكل من شيء منه حال كونه { غير باغ } أي{[6786]} قاصد فساداً{[6787]} بمكيدة يكيد بها لضعفه آخذاً من تلك{[6788]} الميتة هو أقوى منه كأن يحيله{[6789]} على غيرها خداعاً منه ليستأثر عليه بالأحسن منها { ولا عاد } على غيره بأن يكون أقوى منه فيدفعه{[6790]} عنها ، ولا مجاوز{[6791]} لسد الرمق وإزالة الضرورة{[6792]} ؛ و{[6793]}يدخل في الآية أن من بغى {[6794]}على إمام أو{[6795]} قصد بضربه في الأرض فساداً أو عدا على أحد ظلماً فحصل له {[6796]}بسبب ذلك مخمصة{[6797]} لا يحل{[6798]} له ما كان حراماً لأن في ذلك إعانة له على معصيته{[6799]} ، فإن تاب استباح{[6800]} { فلا إثم عليه{[6801]} } لا من التحريم الأول ولا من الحكم الآخر ، ولو كان رفع الإثم دون هذين الاشتراطين لوقع بين المضطرين من البغي والتسلط ما مثله لا يحل لغير المضطرين ، فانتفى الإثم على صحة من الأمرين وارتفاع الحكمين{[6802]} ، ففي السعة يجتنب ما يضر وفي الضرورة{[6803]} يؤثر{[6804]} ضرورة الجسم لقوامه على حكم الكتاب في إقامته ؛ وفي إفهامه أن من اضطر لشيء مما حرم عليه فأكله لم تنله{[6805]} مضرة ، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أباح شيئاً أذهب ضره " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " ففيه{[6806]} تنبيه لتغيير هذه الأعيان للمضطر عما كانت عليه حتى تكون رخصة في الظاهر وتطييباً {[6807]}في الباطن{[6808]} ، فكما{[6809]} رفع عنه حكمها الكتابي يتم فضله فيرفع عنه ضرها الطبيعي .

ثم علل هذا الحكم مرهباً مرغباً بقوله : { إن الله } فأتى بهذا الاسم المحيط إشارة إلى عموم هذا الحكم للمضطر والموسع ، وفي قوله : { غفور{[6810]} } إشعار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما حرم عليه أحد إلاّ عن{[6811]} ذنب أصابه ، فلولا المغفرة لتممت{[6812]} عليه عقوبته ، لأن المؤمن أو الموقن{[6813]} لا تلحقه ضرورة ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وعبد الله {[6814]}لا يعجزه ما لا يعجز ربه{[6815]} { وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين{[6816]} }[ الروم : 49 ] فاليأس الذي يحوج إلى ضرورة إنما يقع لمن هو دون رتبة اليقين ودون رتبة الإيمان " جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً{[6817]} ففنيت أزوادهم فأقاموا أياماً يتقوتون{[6818]} بيسير حتى تقوتوا بتمرة تمرة فأخرج الله لهم العنبر دابة من البحر{[6819]} " فلم يحوجهم في ضرورتهم إلى ما حرم عليهم بل جاءهم في ضرورتهم بما هو أطيب ماكلهم في حال السعة من صيد البحر الذي " هو الطهور ماؤه الحل ميتته{[6820]} " وفي قوله : { رحيم } إنباء بأن من اضطر فأصاب{[6821]} مما اضطر إليه شيئاً لم يبغ{[6822]} فيه ولم يعد تناله{[6823]} من الله رحمة توسعه من{[6824]} أن يضطر بعدها إلى مثله فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة ويناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها من لم يقع منه ما وقع ممن اضطر إلى مثله - انتهى ؛ وتصرفت فيه .


[6713]:ليست في ظ
[6714]:ليست في ظ
[6715]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: فبعد
[6716]:ليس في ظ
[6717]:في م: سبحانه،وليس في ظ
[6718]:ليست في ظ
[6719]:ليست في ظ
[6720]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: أجزى
[6721]:ليس في م
[6722]:في مد: كما
[6723]:من م و ظ ومد، وفي الأصل: الحرمات
[6724]:في ظ: لتوهمات
[6725]:من ظ، وفي بقية الأصول: حرم
[6726]:في م: أحله الله واحتللتم الميتة والدم وغيرهما مما حرمه الله ولا
[6727]:في م: أحله الله واحتللتم الميتة والدم وغيرهما مما حرمه الله ولا
[6728]:في ظ: استخلفتموه
[6729]:زيد في م: لكم
[6730]:من م و ظ ومد، وفي الأصل: من
[6731]:سورة 6 آية 118
[6732]:سورة 6 آية 161.
[6733]:زيد من م. سورة 6 آية 145.
[6734]:العبارة من هنا إلى "يذكى" ليست في ظ
[6735]:في مد: هو
[6736]:من م ومد، وفي الأصل: فارقة -كذا
[6737]:في م: هي
[6738]:قال أبو حيان الأندلسي: قيل حكى أبو معاذ عن النحويين الأولين أن الميت بالتخفيف الذي فارقته الروح،والميت بالتشديد الذي لم يمت عاين أسباب الموت – البحر المحيط 1/ 486.
[6739]:في ظ: أي أسد الميتة عليه
[6740]:في ظ:أي أسد الميتة عليه
[6741]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: تزكيتها.
[6742]:في م و مد، تلزز
[6743]:من م، وفي الأصل: عقتها،وفي مد و ظ: عقبها
[6744]:ليست في ظ
[6745]:ليست في ظ
[6746]:في الأصل: بعدا، والتصحيح من بقية الأصول
[6747]:من م ومد و ظ،وفي الأصل: فزع
[6748]:من م و مد و ظ،وفي الأصل: حيث
[6749]:في الأصل: لأداة، والتصحيح من بقية الأصول.
[6750]:من م و ظ، وفي الأصل: حيث
[6751]:في الأصل: لأداة، والتصحيح من بقية الأصول.من م و ظ وفي الأصل:النفس وفي مد: في النفس من م ومد، وفي الأصل و ظ: اعتدى.
[6752]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: اعتدت.
[6753]:من م و ظ ومد، وفي الأصل: نفسانيته
[6754]:في م: فكما، وفي ظ: كلما
[6755]:في البحر المحيط1/ 487 و 488: ولم يذكر الله تعالى حكمة في تحريم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولو تعبدنا تعالى بجواز أكل الميتة والدم لكان ذلك شرعا يجب اتباعه، وقد ذكروا أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها بالموت وأنه يحدث أذى للآكل، وفي تحريم الدم أنه يعبد خروجه يجمد فهو في الأذى كالجامد في الميتة، وهذا ليس بشيء لأن الحس يكذب ذلك، وجدنا من يأكل الميتة ويشرب الدم من الأمم صورهم وسحنهم من أحسن ما يرى وأجمله ولا يحدث لهم أذى بذلك... وعلة تحريم الخنزير قالوا: تفرد النصارى بأكله فنهى المسلمون من أكله ليكون ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم إذ كان الخنزير من أنفس طعامهم، وقيل: لكونه ممسوخا فغلظ تحريم أكله لخبث أصله، وقيل: لأنه يقطع الغيرة ويذهب بالألفة
[6756]:في م: الظرفين
[6757]:العبارة من هنا إلى "بالتحريم" ليست في ظ.
[6758]:العبارة من هنا إلى "ذابحا" ليست في ظ
[6759]:ليس في م
[6760]:العبارة من هنا إلى "الحرالي" ليست في ظ
[6761]:قال الأندلسي: ما ذبح للأصنام والطواغيت – قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك، أو ما ذكر عليه اسم غير الله – قاله الربيع بن أنس أو غيره.... أو ما قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر والتباهي- قاله علي والحسن..ومنع الحين من أكل جزور ذبحتها امرأة للعبها وقال: إنها نحرت لصنم؛ وسئلت عائشة عن أكل ما يذبحه الأعاجم لأعيادهم ويهدون للمسلمين فقالت، لا تأكلوه وكلوا من أشجارهم؛ والذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير الله فيندرج في لفظ "غير الله" الصنم والمسيح والفخر واللعب، وسمي ذلك إهلالا لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبحة، ثم توسع فيه وكثر حتى صار اسما لكل ذبيحة جهر عليها أو لم يجهر- البحر المحيط 1/ 489
[6762]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: من
[6763]:من م ومد وفي الأصل: لم تذكر، وفي ظ: لم بذكر- كذا
[6764]:زيد "لا" في و ظ ومد
[6765]:في م: يجد، وفي ظ: نجد.
[6766]:من م و ظ ومد، وفي الأصل: عمن
[6767]:في م و ظ ومد: لحمان.
[6768]:ليس في م ومد و ظ
[6769]:ليس في م
[6770]:في الأصل: تقدمون، والتصحيح من ظ و م ومد
[6771]:في ظ: ببنائه
[6772]:من م و ظ ومد، وفي الأصل: قوله
[6773]:في م: لآي
[6774]:من مد و ظ،وفي الأصل و م: انتهى
[6775]:في الأصل: يعني، والتصحيح من بقية الأصول
[6776]:من مد و ظ، وفي الأصل: أخوفها، وفي م: أخرفها
[6777]:من مد و ظ، وفي الأصل: أخوفها، وفي م: أخرفها
[6778]:في م: يسيرا
[6779]:ليس في م و ظ
[6780]:في م: منفي ظ: لا يبدا.
[6781]:في م: موضع
[6782]:في م و ظ: للأحكام
[6783]:العبارة زيدت من م ومد و ظ
[6784]:زيدت من م و مد
[6785]:من م و مد و ظ،وفي الأصل: كل
[6786]:من م ومد وزيد بعده في م: به، وليس في ظ: وفي الأصل: قاصد فاسدا
[6787]:من م ومد وزيد بعده في م: به، وليس في ظ: وفي الأصل: قاصد فاسدا
[6788]:في ظ: نكده
[6789]:في ظ: يهله، ولا يتضح في م
[6790]:من م ومد و ظ،وفي الأصل: قيد فيه
[6791]:من م و مد و ظ، وفي الأصل: تجاوز
[6792]:في م: الضرر
[6793]:العبارة من هنا إلى "بسبب ذلك" ليست في ظ.
[6794]:من م، وفي الأصل ومد: بقي
[6795]:في م: و
[6796]:ليس في م
[6797]:في م: مخصمة، وفي مد: مخصمته
[6798]:في م: تحل، وفي مد: يحل –كذا.
[6799]:في م: معصية
[6800]:وفي البحر المحيط 1/489: وقال عكرمة وقتادة والربيع وابن زيد وغيرهم: غير قاصد فساد وتعد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة، وقال ابن عباس والحسن: غير باغ في الميتة في الأكل ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها، وهو يرجع لمعنى القول قبله وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأباح هؤلاء للبغاة الخارجين على المسلمين الأكل من هذه المحرمات عند الاضطرار كما أباحوا الأهل العدل
[6801]:ليس في مد
[6802]:في ظ: الحكم
[6803]:منم و مد و ظ،وفي الأصل: الضروري
[6804]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: يوقر
[6805]:في ظ: لم ينله
[6806]:من م و مد و ظ، وفي الأصل: قصة
[6807]:في مد: للباطن
[6808]:في مد: للباطن
[6809]:من م ومد و ظ،وفي الأصل: فلما
[6810]:لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منها ثم ذكر إباحتها للمضطر في تلك الحال المقيدة له اتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى {غفور رحيم} لأن المخاطب بصدد أن يخالف فيقع في شيء من أكل هذه المحرمات، فأخبر أنه غفور للعصاة إذا تابوا رحيم بهم، أو لأن المخاطب إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالى غفور له ذلك، رحيم بأن أباح له قدر الحاجة، أو لأن مقتضى الحرمة قائم في هذه المحرمات ثم رخص في تناولها مع قيام المانع فعبر عن هذا الترخيص والإباحة بالمغفرة؛ ثم ذكر بعد الغفران صفة الرحمة أي لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك – البحر المحيط 1/ 491.
[6811]:في م: من
[6812]:في مد: لتمت
[6813]:في ظ: المومن
[6814]:ليست في مد
[6815]:ليست في مد
[6816]:سورة 30 آية 49
[6817]:زيد من م و مد و ظ
[6818]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: يتقون
[6819]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: الأرض
[6820]:من م ومد و ظ، وفي الأصل: ميتة.
[6821]:من مد و ظ،وفي م: فأصابه، وفي الأصل: فأجاب
[6822]:في الأصل: لم يقع،والتصحيح من م و مد و ظ
[6823]:في ظ: يناله،وفي مد: تناوله
[6824]:في م و ظ ومد: عن