تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

{ 38 - 40 } { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

السارق : هو من أخذ مال غيره المحترم خفية ، بغير رضاه . وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة ، وهو قطع اليد اليمنى ، كما هو في قراءة بعض الصحابة .

وحد اليد عند الإطلاق من الكوع ، فإذا سرق قطعت يده من الكوع ، وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم ، ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه :

منها : الحرز ، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز ، وحرز كل مال : ما يحفظ به عادة . فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه .

ومنها : أنه لابد أن يكون المسروق نصابا ، وهو ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو ما يساوي أحدهما ، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه .

ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها ، فإن لفظ " السرقة " أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه ، وذلك أن يكون المال محرزا ، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية .

ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه ، فلما كان لابد من التقدير ، كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب .

والحكمة في قطع اليد في السرقة ، أن ذلك حفظ للأموال ، واحتياط لها ، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية ، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد ، فقيل : تقطع يده اليسرى ، ثم رجله اليمنى ، وقيل : يحبس حتى يموت . وقوله : { جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } أي : ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس .

{ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ } أي : تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره ، ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا .

{ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي : عَزَّ وحكم فقطع السارق .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } يمين هذا ويمين هذه فجمع { جزاء بما كسبا }أي بجزاء فعلهما { نكالا } عقوبة { من الله والله عزيز } في انتقامه { حكيم } فيما أوجب من القطع

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

ولما كانت السرقة من جملة المحاربة والسعي بالفساد ، وكان فاعلها غير متقٍ ولا متوسل ، عقب بها فقال : { والسارق } الآخذ لما هو في حرز خفيةً لكونه لا يستحقه { والسارقة } أي كذلك{[25769]} ؛ ولما كان التقدير : وهما{[25770]} مفسدان ، أو{[25771]} حكمهما فيما يتلى عليكم ، سبب عنه قوله : { فاقطعوا } وال{[25772]} - قال المبرد - للتعريف{[25773]} بمعنى : الذي ، والفاء{[25774]} للسبب كقولك{[25775]} : الذي{[25776]} يأتيني فله كذا كذا درهم{[25777]} { أيديهما } أي{[25778]} الأيامن من{[25779]} الكوع إذا كان{[25780]} المأخوذ ربع دينار فصاعداً من حرز مثله من غير شبهة له فيه - كما بين جميع ذلك النبي{[25781]} صلى الله عليه وسلم - ويرد مع{[25782]} القطع ما سرقه ؛ ثم علل ذلك بقوله : { جزاء بما كسبا } أي فعلا من ذلك ، وإدالته{[25783]} على أدنى وجوه السرقة وقاية للمال وهواناً لها للخيانة ، وديتها إذا قطعت في غير حقها خمسمائة دينار وقاية للنفس من غير أن ترخصها الخيانة ، ثم علل هذا الجزاء بقوله : { نكالاً } أي منعاً لهما كما يمنع القيد { من الله } أي الذي له جميع العظمة فهو المرهوب لكل مربوب ، وأعاد الاسم الأعظم تعظيماً للأمر فقال : { والله } أي الذي له جميع صفات الكمال { عزيز } أي{[25784]} في انتقامه فلا يغالبه شيء { حكيم * } أي بالغ الحكم والحكمة في شرائعه ، فلا يستطاع الامتناع من سطوته ولا نقض شيء يفعله ، لأنه يضعه في أتقن مواضعه .


[25769]:في ظ: لذلك.
[25770]:في ظ: مفسدون.
[25771]:في ظ: مفسدون.
[25772]:سقط من ظ.
[25773]:في ظ: التعريف.
[25774]:في ظ: سبب كقوله.
[25775]:في ظ: سبب كقوله.
[25776]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[25777]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[25778]:في ظ: الايامين مظن.
[25779]:في ظ: الايامين مظن.
[25780]:سقط من ظ.
[25781]:في ظ: بالنبي.
[25782]:من ظ، وفي الأصل: ما.
[25783]:في الأصل: لذته، وفي ظ: أو الوليمة- كذا.
[25784]:سقط من ظ.