الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

{ والسارق والسارقة } رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند سيبويه ، كأنه قيل : وفيما فرض عليكم السارق والسارقة أي حكمهما . ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء ، والخبر { فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا } ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط ، لأن المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما ، والاسم الموصول يضمن معنى الشرط . وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قراءة العامّة لأجل الأمر لأنّ ( زيداً فاضربه ) أحسن من ( زيد فاضربه ) { أَيْدِيَهُمَا } يديهما ، ونحوه : { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } [ التحريم : 4 ] اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف . وأريد باليدين اليمينان ، بدليل قراءة عبد الله : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم » ، والسارق في الشريعة : من سرق من الحرز : والمقطع . الرسغ . وعند الخوارج : المنكب . والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند أبي حنيفة ، وعند مالك والشافعي رحمهما الله ربع دينار . وعن الحسن درهم وفي مواعظه : احذر من قطع يدك في درهم { جَزَاء } و { نكالا } مفعول لهما .