النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وهي في قراءة عبد الله ابن مسعود : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما .

إنما بدأ الله تعالى في السرقة بالسارق قبل السارقة ، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني ، لأن حب المال على الرجال أغلب ، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب ، ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها ، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به ، لثلاثة معانٍ :

أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية ، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه .

والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره ، وقطع اليد في السرقة ظاهر ، وقطع الذكر في الزنى باطن{[808]} ،

والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله .

وقد قطع السارق في الجاهلية ، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ابن المغيرة ، فأمر الله تعالى بقطعه{[809]} في الإِسلام ، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإِسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم ، وقال : " لَو كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ " .

وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة .

والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإِمام به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه ، فقال صفوان : قد عفوت عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ ؟لاَ عَفَا اللَّهُ عَنِّي إِنْ عَفَوتُ " .

وروي أن معاوية بن أبي سفيان أُتِيَ بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال :

يميني أمير المؤمنين أعيذها *** بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها

يدي كانت الحسناء لو تم سبرها *** ولا تعدمُ الحسناءُ عابا يعيبها

فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة *** إذا ما شمالي فارقتها يمينها

فقال معاوية : كيف أصنع وقد قطعت أصحابك ، فقالت أم السارق : يا أمير المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها ، فَخَلَّى سبيله ، فكان أول حد ترك في الإٍسلام .

ولوجوب القطع مع ارتفاع الشبهة شرطان هما : الحرز والقدر ، وقد اختلف الفقهاء في قدر ما تقطع فيه اليد خلافاً ، كُتُبُ الفقه أولى{[810]} .

واختلف أهل التأويل حينئذ لأجل استثناء القطع وشروطه عمن سرق من غير حرز أو سرق من القدر الذي تقطع فيه اليد في قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } هل هو عام خُصّ ؟ أو مجمل فُسِّر على وجهين .

أحدهما : أنه العموم الذي خُصّ .

والثاني : أنه المجمل الذي فُسِّر .

ثم قال تعالى : { جَزَآءً بِمَا كَسَبا } فاختلفوا هل يجب مع القطع غُرْم المسروق إذا استهلك على مذهبين :

أحدهما : أنه لا غرم ، وهذا قول أبي حنيفة .

والثاني : يجب فيه الغرم ، وهو مذهب الشافعي .

وذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع .


[808]:- أي أن قطع الذكر يكون فيه زجر للمحدود دون غيره والغرض من الزجر أن يكون للجميع.
[809]:- أي بقطع السارق.
[810]:- العمدة في هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" والمراد الدينار الإسلامي ووزنه أربع غرامات وربع من الذهب.