نكالا من الله : أي : عقابا من الله ، ينكل به السارق ، أي : يردع عن معاودة السرقة ، ويحذر به هو وغيره من فعلها .
قال صاحب القاموس : النكال : ما نكلت به غيرك كائنا ما كان .
وقال أيضا : ونكل به تنكيلا : صنع به صنيعا بحذر غيره .
والله عزيز : أي : غالب ، فلا يفوته المعتدون .
حكيم : في شرع هذا الحد ؛ لما فيه من الردع .
38- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
بعد أن بين حكم قاطع الطريق ، تكلم عن عقوبة السارق والسارقة ، وفي سورة النور بدأ الله بالزانية فقال تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ . لأن الزني من المرأة أفحش ، ولان الحبل يظهر منها ، ولأن أسرتها تصيبها المعرة ، ولأن شهوة الاستمتاع على النساء أغلب ، وحب المال على الرجال أغلب ، والرجل على السرقة أجرأ {[225]} فناسب أن يبدأ في السرقة بالرجل ، وفي الزنى بالمرأة .
والسارق : هو الذي يأخذ مال غيره خفية من حرز مثله ، ولا شبهة له فيه ، دون طعن بسلاح أو تهديد به ، فإن طعن بسلاح أو هدد به- وهو ما يعرف الآن : بالسطو المسلح- فحكمه حكم قاطع الطريق ، الذي يسعى في الأرض فسادا .
ولا يعاقب السارق هذا العقاب إلا إذا كان بالغا عاقلا ، غير مالك للمسروق منه ولا ولاية له عليه ؛ فلا تقطع يد صبي ولا مجنون ، ولا يد سيد أخذ مال عبده ، ولا يد عبد سرق مال سيده بإجماع الصحابة ، ولا يقطع الوالدان بسرقة مال ولدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " {[226]} وقيل : تقطع يد الابن إذا سرق ما أبوبه . والراجح أنه لا يقطع لأن الابن ينبسط في مال أبيه كالعادة .
وإذا استكمل هذه الشروط ؛ فلا تقطع يده إلا إذا سرق ما قيمته ربع دينار .
روى الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " {[227]} .
وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى : لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلا ، أو دينارا ذهبا أو وزنا ، ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل ، وحجتهم حديث ابن عباس قال : قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم ، ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم ، أخرجهما الدارقطني وغيره .
ومن العلماء من قال : لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم ، و منهم من قال : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم ، ومنهم من قال : لا تقطع اليد إلا في ثلاثة دراهم ، ومنهم من قال : تقطع اليد في كل ما له قيمة على ظاهر الآية ، وهو قوم الخوارج .
قال القرطبي : وهذه الأقوال متكافئة والصحيح منها ما قدمناه لك . اه .
إن التضخم ، وتدني قيمة النقود ، تجعل رأي الحنفية أولى بالاعتبار .
روى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " {[228]} .
وعلى الحاكم أن يتثبت بعناية من واقعة السرقة ، وظروفها ودواعيها ، وان يعدل عن القطع عند وجود شبهة .
وتقطع يد السارق اليمنى من الكوع عند المفصل الذي بين الساعد والكف . فإن سرق ثانيا ؛ قطعت رجله اليسرى من مفصل الرجل .
فإن سرق ثالثا ؛ قطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعا ؛ قطعت رجله اليمنى ، فإن سرق بعد ذلك عزر بما يراه الحاكم رداعا مانعا ، وروى عن أحمد انه لا تقطع اليد اليسرى ولا الرجل اليمنى وهو قول أبي بكر وعمر وأبي حنيفة ، وروى عنه أنها تقطع ، وبه قال مالك والشافعي {[229]} .
وقال عطاء : تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع ، وذكره ابن العربي وقال : أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافا {[230]} .
وتثبت السرقة بالبينة والإقرار .
يرى بعض الفقهاء أن جاحد العارية تقطع يده كالسارق ، وأكثر الفقهاء يرون أنه لا قطع عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا قطع على خائن " {[231]} .
أما من ذهب إلى أن جاحد العارية تقطع يده كالسارق فقد استدل بما رواه الشيخان عن عائشة قالت : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : " لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى ، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال : " إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها " {[232]}
وجاء البخاري أنها سرقت ، وجاء في مسلم أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده . وقد توسع العلماء والفقهاء والمفسرون في تفسير هذه الآية وخصوصا التفاسير التي عنيت بالأحكام الفقهية ، ومثال ذلك أن القرطبي بين أن هذه الآية فيها سبع وعسرون مسألة كتبها في 15 صفحة ومن نماذج تفسير القرطبي ما يأتي :
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : فاقطعوا . القطع معناه : الإبانة والإزالة ، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق ، وفي الموضع المسروق منه وفي صفته .
1- فأما ما يعتبر في السارق فأربعة أوصاف وهي : البلوغ ، والعقل ، وأن يكون غير مالك المسروق منه ، وألا يكون له عليه ولاية ؛ فلا يقطع العبد إن سرق مال سيده ، وكذلك السيد إن اخذ مال عبده لا قطع بحال ، ولا قطع على صبي ولا مجنون .
2- وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فثلاثة أوصاف :
( ب ) أن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه .
( ج ) ألا يكون للسارق فيه ملك كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره .
3- وأما ما يعتبر في موضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق .
وجملة القول فيه : أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرزه ، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه ، فالدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها ، غاب عنها أهلها أو حضروا .
والقبر والمسجد حرز لما فيهما ، والخزانة في مكاتب الناس- أو الحكومة- حرز لما فيها ، وظهور الدواب حرز لما تحمل {[233]} .
فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا . والخطاب هنا لولاة الأمر الذين يرجع إليهم تنفيذ الأحكام والحدود . وجمع سبحانه اليد فقال : أيديهما . ولم يقل : يديهما بالتثنية ؛ لأن فصحاء العرب يستثقلون إضافة المثنى إلى ضمير التثنية .
قوله تعالى : جَزَاء بِمَا كَسَبَا . مفعول من أجله ، وإن شئت كان مصدرا ، وكذا : نَكَالاً مِّنَ اللّهِ . اه وفيه بيان لسبب هذه العقوبة وللحكمة التي من أجلها شرعت .
أي : اقطعوا أيديهما جزءا لهما بسبب فعلهما الخبيث ، وكسبهما السيئ وخيانتهما القبيحة ، ولكي يكون هذا القطع لأيديهما نكالا . أي : عبرة وزجرا- من الله تعالى- لغيرهما ؛ حتى يكف الناس عن ارتكاب هذه الجريمة .
يقال : نكل فلان بفلان تنكيلا ، أي : صنع به صنيعا يحذر غيره .
وسميت هذه العقوبة نكالا ؛ لأنها تجعل غير من نزلت به يخاف من ارتكابها ؛ حتى لا ينزل به ما نزل بمرتكبها من قطع ليده ، وفضيحة لأمره ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . غالب على أمره ، حكيم في شرائعه وتكاليفه .
قال الأصمعي : قرأت هذه الآية ، وإلى جنبي أعرابي فقلت : والله غفور رحيم ، سهوا ؛ فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ قلت : كلام الله ، قال : أعد ؛ فأعدت : والله غفور رحيم ، فقال : ليس كلام الله ؛ فتنبهت فقلت : والله عزيز حكيم . فقال : أصبت هذا كلام الله ، فقلت له : أتقرأ القرآن ؟ قال : لا ، قلت : فمن أين علمت أنب أخطأت ؟ فقال : يا هذا عزيز حكيم . فأمر بالقطع ، فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع {[234]} فقد فهم الأعرابي أن مقتضى العزة والحكمة ، غير مقتضي المغفرة والرحمة ، وأن الله تعالى- يضع كل اسم موضعه في كتابه .