الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

قوله : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) الآية [ 40 ] .

قال سيبويه( {[15830]} ) : أبت( {[15831]} ) العامة إلا الرفع ، يريد بالعامة الجماعة من الرواة والقراء( {[15832]} ) ، والاختيار عنده النصب ، لأن الأمر بالفعل أولى ، فهو عنده مثل " زيداً فاضربه " ( {[15833]} ) ، وخولف في ذلك فقال الكوفيون : الرفع أولى( {[15834]} ) ، لأنك لا تقصد إلى سارق بعينه ، وإنما المعنى : كل من سرق فاقطعوا يده( {[15835]} ) ، ولذلك أجمعوا على أن [ قرأوا ]( {[15836]} ) : ( وَالذَانِ يَاتِيَانِهَا )( {[15837]} ) بالرفع ، وهو مذهب المبرد( {[15838]} ) .

وقال : ( أَيْدِيَهُمَا )( {[15839]} ) بالجمع ليفرق بين ما في الإنسان منه واحد وما فيه اثنان ، هذا قول الخليل( {[15840]} ) . وقال الكوفيون : أكثر ما في الإنسان –من الجوارح- اثنان " اثنان " ( {[15841]} ) مثل اليدين والرجلين والقدمين والأذنين ، فلما جرى أكثره على هذا ، ذُهِب بالواحد منهم –إذا أضيف إلى آخر- مذهب الجمع( {[15842]} ) .

وقيل : فعل ذلك ، لأن التثنية جمع( {[15843]} ) . وقيل : لأنه لا يُشْكل( {[15844]} ) .

وأجاز( {[15845]} ) سيبويه جمع غير هذا مما( {[15846]} ) ( ليس )( {[15847]} ) في الإنسان في حال التثنية وحكى ( " وَضَعا رِحالَهما( {[15848]} ) ) : يريد رَحْلَيْ( {[15849]} ) راحِلَتَيْن( {[15850]} ) .

وقرأ ابن مسعود " والسّارق والسّارقَةَ " بالنصب ، وبه قرأ عيسى بن عمر( {[15851]} ) .

( جَزَاءً )( {[15852]} ) مفعول من أجله ، ويكون مصدراً ، ومثله ( نَكَالاً )( {[15853]} ) .

وقرأ ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما( {[15854]} ) )( {[15855]} ) .

والألف واللام في ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) دخلتا لتعريف النوع ك( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )( {[15856]} ) ، و[ ليستا ]( {[15857]} ) لتعريف الجنس ، إنما( {[15858]} ) يكونان لتعريف( {[15859]} ) الجنس فيما لزمته الألف واللام ( من أجل جنسه : كالرجل والدينار والدرهم ، وما لزمه الألف واللام )( {[15860]} ) لأجل فِعله ، فهو تعريف( {[15861]} ) النوع كالسارق والزاني وشبهه ، وهذا يزول عنه هذا الاسم بزوال( {[15862]} ) فعله ، والأول لا يزول عنه أبداً( {[15863]} ) .

ومعنى الآية : من سرق( {[15864]} ) من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما( {[15865]} ) .

وعنى بذلك سارق ثلاثة [ دراهم ]( {[15866]} ) ، أو ربع دينار أو ( ما قيمته )( {[15867]} ) ربع دينار ، أو ثلاثة [ دراهم ]( {[15868]} ) فصاعداً( {[15869]} ) ، هكذا بيَّنَته( {[15870]} ) السنة( {[15871]} ) .

ولا يقطع السارق حتى يسرق من حرز وما أشبه( {[15872]} ) الحرز ، وهو قول أهل المدينة : مالك وأصحابه( {[15873]} ) . وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم( {[15874]} ) في مجن/( {[15875]} ) قيمته( {[15876]} ) ثلاثة دراهم( {[15877]} ) ، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم( {[15878]} ) .

وروي أن علياً قطع في ربع دينار : درهمان ونصف( {[15879]} ) .

وروي عن ابن مسعود أن القطع في دينار أو عشرة دراهم( {[15880]} ) فصاعداً ، لا( {[15881]} ) فيما دون ذلك( {[15882]} ) . وقال عطاء : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم( {[15883]} ) .

وقال النخعي : تقطع يد السارق في دينار أو في قيمته( {[15884]} ) .

وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري( {[15885]} ) أن اليد تقطع في أربعة [ دراهم ]( {[15886]} ) فصاعداً ، لا( {[15887]} ) فيما دون ذلك( {[15888]} ) .

وقد أوجب قوم القطع على كل من سرق وإن قَلَّ ذلك ، على ظاهر الكتاب( {[15889]} ) .

ولا قطع على السارق حتى يُخرج المتاع( {[15890]} ) من حرزه أو ما يشبه الحرز ، وهو قول الشعبي والزهري( {[15891]} ) وعطاء ، وروي ذلك عن عثمان وابن عمر ، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما( {[15892]} ) .

ولو نقب بيننا فأدخل يَدَه وأخذ متاعاً فرمى به( {[15893]} ) إلى الخارج ثم خرج فأخذه( {[15894]} ) ، فعليه –في ذلك- القطع عند مالك وغيره ، لأنه قد أخذه من حرزه –وهو الحائط-( {[15895]} ) ، ولو ناوَلَهُ آخرَ خارجاً من البيت ، كان القطع على الداخل ولم يُقطع الخارج( {[15896]} ) .

ولو دخل جماعة بيتاً وأخذوا متاعاً( {[15897]} ) وحملوه على أحدهم وخرجوا به ، فقال ابن القاسم عن مالك : لا يقطع إلا مَن حمله( {[15898]} ) ، وقال ابن أبي أويس( {[15899]} ) ( عنه )( {[15900]} ) : يقطعون جميعاً( {[15901]} ) .

ولا قطع على من سرق باب دار أو باب مسجد ، لأنه ظاهر لا حرز عليه( {[15902]} ) .

وإذا سرق من بيت الحمام –ومن المتاع من يُحرزه( {[15903]} )- قطع عند مالك ، فإن( {[15904]} ) لم يكن مع المتاع من( {[15905]} ) يحرزه لم يقطع( {[15906]} ) .

وإذا سرق رجلان شيئاً –لو سرقه أحدهما وجب عليه القطع- قُطِعَا جميعاً عند مالك( {[15907]} ) ، كالرجلين يقتُلان رجلاً ، فإنهما يُقتَلان به( {[15908]} ) .

وقال الشافعي : لا قطع على أحدهما حتى يكون في حظ كل واحد منهما ما فيه القطع( {[15909]} ) .

وإذا سرق من رجلين أربعة [ دراهم ]( {[15910]} ) فصاعداً ، قطع عند مالك( {[15911]} ) .

وإذا سرق سارق ما يجب فيه القطع ثم سرقه منه آخر ، فعليهما القطع عند مالك وغيره ، ولو كانوا سبعين قطعوا( {[15912]} ) . وقيل : لا قطع على الثاني( {[15913]} ) .

ولو كان لرجل على رجل مائة دينار دَيْناً فسرق الذي له الدّيْنُ من مال الذي عليه الدّيْن مائة درهم ، فإنه يقطع عند مالك .

فإذا( {[15914]} ) سرق السارق ثم رد ما سرق ورفع إلى الإمام بعد ذلك ، قطع في قول مالك وإن عفا عنه صاحب المتاع( {[15915]} ) . وقيل : إنّه لا يقطع إذا عفا عنه صاحب المتاع( {[15916]} ) .

ويقطع عند مالك [ في الفواكه ]( {[15917]} ) إذا كان فيها قيمة ما تقطع عليه اليد( {[15918]} ) . وقيل : لا قطع في ذلك( {[15919]} ) .

وروي عن النبي صلى عليه السلام أنه قال : " لا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ " ( {[15920]} ) . " والكَثَرُ : الجُمَّار " ( {[15921]} ) .

ومن سرق مصحفاً قطع عند مالك والشافعي( {[15922]} ) .

ولا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء( {[15923]} ) .

وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يَطُرُّ النفقة من الكم( {[15924]} ) .

وقيل : إن كانت الصُرَّةُ داخل الكم قطع ، وإن كانت خارجاً( {[15925]} ) لم يقطع( {[15926]} ) .

وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع ، وهو قول مالك( {[15927]} ) . وقيل : لا قطع عليه( {[15928]} ) .

وكلهم لم يوجبوا( {[15929]} ) على الوالدين قطعاً إذا سرقا( {[15930]} ) [ من ]( {[15931]} ) مال ولدهما( {[15932]} ) .

فأما [ ذوو ]( {[15933]} ) المحارم( {[15934]} ) فقال الشافعي : يقطعون( {[15935]} ) . / وقال غيره( {[15936]} ) : لا يقطعون( {[15937]} ) .

وكذلك اختلف في الزوجين ، فقال مالك : يقطع كل واحد منهما إذا سرق مال الآخر( {[15938]} ) . وقال غيره : لا قطع على واحد منهما( {[15939]} ) .

وإذا سرق السارق قطعت يده اليمنى ، ثم إن سرق قطعت( {[15940]} ) رجله اليسرى ، ( ثم إن سرق قطعت يده اليسرى )( {[15941]} ) ، ثم إن سرق قطعت( {[15942]} ) رجله( {[15943]} ) اليمنى ، ثم إن سرق عُزر وحُبس ، هذا قول مالك والشافعي وغيرهما( {[15944]} ) . وقيل : تقطع [ أولاً ]( {[15945]} ) اليمنى ثم يده اليسرى ، ثم إن سرق حبس( {[15946]} ) . وقيل : تقطع يده اليمنى ثم رجله ثم لا قطع عليه ، قاله الزهري وغيره( {[15947]} ) .

وإذا كانت يمنى السارق شلاء( {[15948]} ) قطعت يسراه عند مالك( {[15949]} ) . وقيل : تقطع الشلاء( {[15950]} ) . وذكر ابن القاسم أن مالكاً لم يجبه فيها بشيء ، قال : ثم بلغني أنه قال : تقطع اليسرى( {[15951]} ) .

وقال غير ابن القاسم عن مالك : تقطع رجله ، لأن يَدَهُ الشّلاء( {[15952]} ) كالمقطوعة( {[15953]} ) .

وإذا أمر الحاكم بقطع يمينه ( فقطعت يساره )( {[15954]} ) أجزأ( {[15955]} ) .

وقال مالك : إذا كان السارق مريضاً يُخاف عليه لم يُقطع حتى يبرأ( {[15956]} ) .

و( العبد والحر )( {[15957]} ) في ( جميع( {[15958]} ) ) ذلك سواء عند مالك( {[15959]} ) .

ولا يُحَدّ إلا بالغ ، والإنبات في حد البلوغ عند جماعة من العلماء( {[15960]} ) ، وحد البلوغ –عند مالك- الاحتلام( {[15961]} ) أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام ( إلا احتلم )( {[15962]} ) .

وأجاز جماعة من العلماء أن يُشفع في الحدود ما لم يبلغ السلطان ، روي ذلك ابن عباس والزبير بن العوام( {[15963]} ) ، وهو مذهب الأوزاعي وابن حنبل( {[15964]} ) .

وروي عن ابن عمر وغيره كراهة ذلك ، وقال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد صاد( {[15965]} ) الله في حكمه( {[15966]} ) .

وقال مالك : من لم يُعرف منه أذى للمسلمين ( و )( {[15967]} ) إنما كانت منه ( تلك )( {[15968]} ) زلة ، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشُّرَط( {[15969]} ) أو الحرس( {[15970]} ) .

ومعنى ( نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ) أي : مكافأة( {[15971]} ) بفعلهما( {[15972]} ) ، ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ ) أي : عزيز في انتقامه من السارق وغيره ( و )( {[15973]} ) من أهل معصيته ، ( حَكِيمٌ ) في فرائضه وحدوده( {[15974]} ) .


[15830]:- هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه مثل كتابه. توفي سنة 180هـ. انظر: الوفيات 3/463.
[15831]:- ب ج د: آية.
[15832]:- ب: القراءة. ج د: القرات.
[15833]:- ب: ما ضربه. وانظر: الكتاب 1/144، ومعاني الزجاج 2/171.
[15834]:- ب: أولى به.
[15835]:- انظر: تفسير الطبري 10/294.
[15836]:- أ: قرءوا. ب ج د: قروا.
[15837]:- النساء: 16.
[15838]:- انظر: المقتضب 2/221 وما بعدها، ومعاني الفراء 1/306 و307، ومعاني الزجاج 2/172، ولم يذكر مكي في إعرابه 225 أنه مذهب المبرد.
[15839]:- "وهي قراءة شاذة" إعراب ابن الأنباري 1/290.
[15840]:- هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، صاحب العربية ومنشئ علم العروض. توفي سنة 270هـ. انظر: السير 7/429، والوفيات 2/244، والأعلام 2/314.
[15841]:- ساقطة من ج.
[15842]:- انظر: المقتضب 2/221 وما بعدها، ومعاني الفراء 1/306 و307، ومعاني الزجاج 2/172، ولم يذكر مكي في إعرابه 225 أنه مذهب المبرد.
[15843]:- انظر: مجاز أبي عبيدة 1/166، ومعاني الزجاج 2/173.
[15844]:- انظر: معاني الزجاج 2/173.
[15845]:- د: أجار.
[15846]:- ب: ما.
[15847]:- ساقطة من ب ج د.
[15848]:- ب ج د: وصغار حالهما.
[15849]:- ب: وجلى.
[15850]:- انظر: معاني الزجاج 2/173 وفيه: "رَحْلَيْ راحِلَتِهِما"، وجوزه الفراء في معانيه 1/307. ومن أول شرح هذه الآية إلى هنا: في إعراب النحاس 1/495 و496. وانظر: الكتاب 3/48 و49 و3/622.
[15851]:- انظر: قراءة عيسى في مجاز أبي عبيدة 1/166، ومعاني الزجاج 3/172، وإعراب النحاس 1/495، ومختصر ابن خالويه 32، وإعراب مكي 225، وقراءتهما في أحكام ابن العربي 605. وعيسى هو أبو عمر عيسى بن عمر الهمداني الكوفي. عرض على عاصم وغيره. عليه الكسائي وآخرون. توفي سنة 156هـ. انظر: الغاية 1/612 و613.
[15852]:- ب: جرا، د: جراء.
[15853]:- انظر: معاني الزجاج 2/174، وإعراب النحاس 1/496، وإعراب مكي 225، وإعراب العكبري 436.
[15854]:- ب: إيمانها.
[15855]:- انظر: معاني الفراء 1/306، وتفسير الطبري 10/294 و295، ومختصر ابن خالويه 33.
[15856]:- النور: 2.
[15857]:- أ: ليست. ج د: لستا.
[15858]:- ب: أنها.
[15859]:- ب: التعريف.
[15860]:- ساقطة من ب.
[15861]:- د: تعرتف.
[15862]:- ب: يزول. ج د: يزول.
[15863]:- ج: أيضا. وانظر: أحكام ابن العربي 604 و605.
[15864]:- ب: سوق. وفي هامش "د" تعليق نصه: "قف على ما يلزم السارق، وعلى التفصيل في ذلك.
[15865]:- انظر: تفسير الطبري 10/294.
[15866]:- أ د: درهم.
[15867]:- ب ج د: قيمة. ومعنى "سارق ربع دينار أو قيمته": قول الأوزاعي في تفسير الطبري 10/295 الذي اختاره في 297.
[15868]:- أ د: درهم.
[15869]:- "وذلك قول جماعة من أهل المدينة، منهم مالك" تفسير الطبري 10/295، و"ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده: ربع دينار" الأم 6/159، وفي بداية المجتهد 2/447: "ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب".
[15870]:- ب: بينت.
[15871]:- انظر: أحاديث في هذا الباب واختلاف الآراء حولها في تفسير الطبري 10/295 وما بعدها، والجمهور هم المختلفون في قدر النصاب الموجب للقطع نظراً لاختلاف الأحاديث الواردة بهذا الشأن، انظر: هذا في بداية المجتهد 2/447 وما بعدها، وانظر: أيضاً أحكام القرطبي 6/160.
[15872]:- ب د: أشبهه.
[15873]:- انظر: الموطأ 836، والإجماع 127.
[15874]:- جل نصفها الأول مخروم ومطموس.
[15875]:- مخرومة في أ. ب: مجر.
[15876]:- مخرومة في أ. ج د: قيمة.
[15877]:- مخرومة في أ. د: درهم. وانظر: الموطأ 831، والأم 6/158، وتفسير الطبري 10/295، وبداية المجتهد 2/447.
[15878]:- في الموطأ 832 روايات بهذا عن عثمان وعائشة رضي الله عنها، وهو في الأم 6/158 و159، وأخرجه البخاري في صحيحه 12/97ح: 6798، ومسلم في صحيحه 3/1313 ح: 1686، وانظر: مصابيح السنة 2/546 ح: 2706.
[15879]:- انظر: تفسير البحر 3/476.
[15880]:- مخرومة في أ. د: درهم.
[15881]:- ب: إلا.
[15882]:- انظر: تفسيره 256 و257 وفيه: "وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود"، وهو قول فقهاء العراق في بداية المجتهد 2/447.
[15883]:- سند هذا القول في بداية المجتهد 2/448 هو: "وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال..."، وهو قول عمر في روايةٍ عنه في موسوعة فقهه 494.
[15884]:- انظر: موسوعة فقهه 572.
[15885]:- ب: الجذري. هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري. روى عن رسول الله، عنه ابن المسيب ونافع وآخرون. توفي سنة 74هـ. انظر: طبقات ابن خياط 96، والتذكرة 1/44، والإصابة 2/35، والخلاصة 1/371.
[15886]:- أ. د: درهم.
[15887]:- ج د: الا.
[15888]:- هذا القول في بداية المجتهد 2/447 من غير ذكر قائله، وهو القول الخامس منسوباً إلى قائِلَيْه في أحكام القرطبي 6/161.
[15889]:- هو قول ابن عباس في تفسير الطبري 10/296، وقول الحسن في بداية المجتهد 2/447 الذي قال مؤلفه فيه 2/448: "والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال، والقطع في عشرة دراهم أدْخَلُ في باب التجاوز والصَّفح عن يَسير المال وشرف العضو". وانظر: المغني 10/237.
[15890]:- ب: المناع.
[15891]:- هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فقيه ومحدث مشهور. توفي سنة 124هـ. انظر: طبقات الفقهاء 47 و48، والتذكرة 1/168، والتهذيب 9/445، وغاية النهاية 2/262، وطبقات الحفاظ 42.
[15892]:- انظر: الموطأ 836، والأم 6/159 و160، وأحكام الشافعي 1/312، والإجماع 127. وأحكام القرطبي 6/161، والمغني 10/246.
[15893]:- ب: يه.
[15894]:- ب ج د: وأخذه.
[15895]:- وهو قول مالك في المدونة 4/415، وقول الشافعي في الأم 6/161.
[15896]:- انظر: المدونة 4/416، والأم 6/161.
[15897]:- د: ماتعا.
[15898]:- انظر: المدونة 4/413.
[15899]:- هو أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، ابن عم مالك وزوج ابنته، روى عن ابن شهاب. عنه القعنبي. ت169هـ). انظر: ترتيب المدارك 3/151 وما بعدها.
[15900]:- ساقطة من د.
[15901]:- في الموطأ 837 القطع على الجميع لمّا حملوه كلهم وأخرجوه من الحرز وبلغ ثلاثة دراهم. وانظر: كذلك المدونة 4/413 و414.
[15902]:- عدم القطع في باب المسجد قول أصحاب الرأي في المغني 10/252، والقول بالقطع رأي مالك في المدونة 4/416، وأحكام القرطبي 6/165، ورأي الشافعي وأبي القاسم وأبي ثور وابن المنذر في المغني 10/252.
[15903]:- مخرومة في "أ"، ب: يجوزه.
[15904]:- ج: وأن.
[15905]:- ب: بن.
[15906]:- انظر: المدونة 4/416 و417، والأم 6/160، والكافي 580، وزاد في المغني 10/250 أنه قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.
[15907]:- انظر: الكافي 581، وبداية المجتهد 2/448 الذي زاد قوله: "وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور"، وانظر: كذلك المغني 10/289.
[15908]:- انظر: أحكام القرطبي 6/163، والمغني 10/289.
[15909]:- هو في الكافي 581 من غير ذكر قائله، وزاد ابن العربي في أحكامه 611 أنه قول أبي حنيفة أيضاً، وعزاه في بداية المجتهد 2/448 إلى أبي حنيفة فقط، وفي أحكام القرطبي 6/163، كما في أحكام ابن العربي، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وإسحاق أيضاً في المغني 10/289.
[15910]:- أ د: درهم.
[15911]:- في المدونة 4/414 و428: "ثلاثة دراهم" بدلاً من "أربعة دراهم فصاعداً".
[15912]:- انظر: المدونة 4/414، وأحكام القرطبي 6/166.
[15913]:- هو قول الشافعي في أحكام القرطبي 6/166، وفي تفسير البحر 3/483.
[15914]:- ب ج د: وإذا.
[15915]:- انظر: الموطأ 836 و837، والمدونة 4/413 و424.
[15916]:- هو قول أبي حنيفة وطائفة في بداية المجتهد 2/453.
[15917]:- ساقطة من أ.
[15918]:- انظر: المدونة 4/418.
[15919]:- هو قول أبي حنيفة في بداية المجتهد 2/450، وفي المغني 10/243.
[15920]:- الموطأ 839، وذكره في الأم 6/160 عن مالك وعن سفيان بلفظ: "لا تقطع اليد..."، وانظر: مسند الشافعي 2/83ح:275 كتاب الحدود، ومسند أحمد 2/463، وسنن الدارمي 2/174 كتاب الحدود، وسنن أبي داود 4/549 كتاب الحدود، ومصابيح السنة 2/546 ح: 2707.
[15921]:- الموطأ: 839. وهو شحم في وسط النّخلة، واحده: كَثَرَةٌ. انظر: اللسان: كثر.
[15922]:- انظر: المدونة 4/418، والأم 6/159، وبداية المجتهد 2/451، وأحكام القرطبي 6/170، والمغني 10/245.
[15923]:- ب ج د: من العلماء. وهو "الأمرُ المجتَمَعُ عليه" في الموطأ 841، وهو قول ابن ثابت في المدونة 4/419، وانظر: الأم 6/161 و163، والإجماع 128 و129، وبداية المجتهد 2/445، والمغني 10/235 و236.
[15924]:- وهذا سواء طَرَّ "من داخل الكم أو من خارج الكمّ" انظر: المدونة 4/420، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ويعقوب أيضاً في أحكام القرطبي 6/170 و171. "ومعنى الطرّار: الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفنه" انظر: المغني 10/257.
[15925]:- ب ج د: خارج الكم.
[15926]:- هو قول أبي حنيفة وابن الحسن وإسحاق في أحكام القرطبي 6/171.
[15927]:- انظر: المدونة 4/418، وأحكام القرطبي 6/170.
[15928]:- هو قول الشافعي في الأم 6/163.
[15929]:- مخرومة في أ. ب: يوجب.
[15930]:- ب: سرق.
[15931]:- ساقطة من أ.
[15932]:- هو قول مالك في المدونة 4/417، وقول الشافعي في الأم 6/163، وانظر: أحكام القرطبي 6/170.
[15933]:- أ: ذو.
[15934]:- د: المحرم.
[15935]:- هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في أحكام القرطبي 6/170، وانظر: أحكام ابن العربي 609.
[15936]:- جل نصفها الأول مخروم ومطموس.
[15937]:- هو قول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي 609، وفي بداية المجتهد 2/451، وقول الثوري أيضاً في أحكام القرطبي 6/170.
[15938]:- هو في الموطأ 838 بشرط كون المسروق "يجب فيه القطع... وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه"، وانظر: أيضاً المدونة 4/418.
[15939]:- انظر: الأم 6/163، وعزاه ابن العربي في أحكامه 609 إلى الشافعي، وكذا ابن رشد في بدايته 2/451.
[15940]:- د: قطع.
[15941]:- ساقطة من د.
[15942]:- د: قطع.
[15943]:- ج: يده.
[15944]:- انظر: المدونة 4/420، والأم 2/162، ومغني المحتاج 4/178، وحاشية الشرقاوي 2/435 و436، والكافي 581، وأحكام ابن العربي 616، وبداية المجتهد 2/452، وهو قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور وغيرهم في أحكام القرطبي 6/172.
[15945]:- مخرومة في أ، ب ج د: أول. ولعل الصواب ما أثبته.
[15946]:- انظر: الكافي 581 و582، هو قول بعض أهل الظاهر وبعض التابعين في بداية المجتهد 2/452.
[15947]:- هو قول سفيان وأبي حنيفة في بداية المجتهد 2/452 و453، وقول النخعي في موسوعة فقهه 575، وقول علي وحماد وابن حنبل أيضاً في أحكام القرطبي 6/172.
[15948]:- مخرومة في أ، ب ج د: شلا، الشلا. "وهذا مذهب الشافعي" في المغني 10/265، وفي الشرح الكبير 10/291.
[15949]:- انظر: المدونة 4/423، 420 كذلك تقطع يسراه إن سرق وليس له يمين. وانظر: كذلك بداية المجتهد 2/453.
[15950]:- مخرومة في أ، ب ج د: شلا، الشلا. "وهذا مذهب الشافعي" في المغني 10/265، وفي الشرح الكبير 10/291.
[15951]:- انظر: المدونة 4/423.
[15952]:- ب ج د: الشلا.
[15953]:- قال ابن القاسم: "قال مالك: "تقطع رجله اليسرى"، ولم أسمعه أنا منه... وقوله في الرِّجل أحب إليّ وهو الذي آخذ به" المدونة 4/420 و422، 424: "وأما إذا لم يبق إلا أصبع أو أصبعان لم أر أن تقطع يده... فهو مثل الأشل، فتقطع رجله اليسرى". وانظر: كذلك بداية المجتهد 2/453.
[15954]:- ب ج د: فقطع يسراه.
[15955]:- انظر: المدونة 4/424 وفيها قول مالك بعده: "وكذلك بلغني عن علي بن أبي طالب"، وانظر: أحكام القرطبي 6/173.
[15956]:- في المدونة 4/427 تأخير الإمام للقطع بسبب شدَّة الحرّ أو البرد، وكذا في الكافي 581، وفي الشرح الكبير 10/289: "ولا يقطع مريض في مرضه لئلا يأتي ذلك على نفسه".
[15957]:- ج: الحر والعبد.
[15958]:- ساقطة من د.
[15959]:- انظر: المدونة 4/420، وهو قول جمهور الفقهاء في المغني 10/270.
[15960]:- "قد قال مالك: "يُحَدّ إذا أنبت"، وأحبُّ إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم، أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم" المدونة 4/426، وانظر: كذلك الكافي 118.
[15961]:- "ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عَشْرة سنةً أقيمت عليه الحدود كلُّها" الأم 6/160، وانظر: الموطأ 852.
[15962]:- ب: الاحتلام. وانظر: المدونة 4/426، والكافي 118.
[15963]:- هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد، ابن عمة رسول الله، مبشَّرٌ بالجنة، شهد بدراً وأُحداً وغيرهما. توفي سنة 36هـ. انظر: التقريب 1/259، والأعلام 5/43.
[15964]:- انظر: الموطأ 834 و835، والمغني 10/288. وابن حنبل هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، روى عن ابن عيينة ووكيع وآخرين. عنه الشافعي والبخاري وغيرهما. توفي سنة 241هـ. انظر: التذكرة 431 و432، والتقريب 1/24، والخلاصة 1/29، وطبقات الحنابلة 1/4-12.
[15965]:- ج: ضاد.
[15966]:- انظر: موسوعة فقهه 295.
[15967]:- ساقطة من ج.
[15968]:- ساقطة من ج.
[15969]:- "ورجل شُرْطيّ وشُرَطِيّ: منسوب إل الشُّرطة، والجمع: شُرَطٌ، سُمّوا بذلك لأنهم أعدّوا لذلك وأعْلَموا أنفسهم بعلامات، وقيل: هم أوّلُ كتيبة تشهد الحرب وتَتَهَيّأ للموت" اللسان: شرط.
[15970]:- د: الحرص. وانظر: المدونة 4/415، والمغني 10/288.
[15971]:- ب ج: مكافات. د: مكافة.
[15972]:- لفعلهما. وانظر: تفسير الطبري 10/297، ومجاز أبي عبيدة 1/166، ومعاني الزجاج 2/174.
[15973]:- ساقطة من ب ج د.
[15974]:- انظر: تفسير الطبري 10/298.