تفسير الأعقم - الأعقم  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } والمقدار الذي يجب القطع عليه عشرة دراهم ، وعن مالك والشافعي ربع دينار ، وعن الحسن درهم { فمن تاب من بعد ظلمه } يعني من بعد سرقته { وأصلح } أمره فإن الله يتوب عليه بسقوط عذاب الآخرة وأما القطع فلا يسقط عند أبي حنيفة ، وعن الشافعي في أحد قوليه يسقط ، وقيل : نزلت الآية في طعمة بن أبيرق ، وقيل : " في امرأة سرقت فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقطع يدها فقال قومها : نحن نفديها بخمس مائة دينار فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " اقطعوا يدها اليمنى " فقالت المرأة : هل لي من توبة ؟ قال : " نعم " فنزل قوله : { فمن تاب من بعد ظلمه } الآية ، وقيل : من تاب رجع ، قيل : تاب قبل إقامة الحدّ عليه ، وقيل : برد السرقة قبل القدرة عليه لم يقطع ، وقيل : بالتوبة وهو الندم على ما فعل والعزم على أن لا يعود ، وقوله : { فإن الله يتوب عليه } أي يقبل توبته { إن الله غفور } لِمَنْ تاب { رحيم } يقبل توبته .