التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . )

قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ ليحيى )( قال ابن أبي عمر : حدثنا . وقال : الآخران : أخبرنا سفيان بن عيينة )

عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا .

( الصحيح 3/1312ح1684 - ك الحدود ، ب حد السرقة ونصابها ) ، وأخرجه البخاري في ( الصحيح 12/96ح6789-6791 - ك الحدود ، ب قوله تعالى ( والسارق والسارقة . . ) ) .

وقال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى . قال : قرأت على مالك عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم .

( صحيح مسلم 3/1312 ، 1313 -ك الحدود ، ب حد السرقة ونصابها ح 1684 ، 1686 )وأخرجه البخاري ( الصحيح 12/97ح6797 ، 6798 ) .

وقال مسلم : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا : أخبرنا ابن وهب . قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب . قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتشفع في حد من حدود الله ؟ " فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله ! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب ، فأثنى على الله . بما هو أهله ، ثم قال : " أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد . وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قال يونس : قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك . فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( صحيح مسلم 3/1315- ك الحدود ، ب قطع السارق الشريف وغيره ) ، وأخرجه البخاري في ( الصحيح12/87ح6788 - ك الحدود ، ب كراهية الشفاعة في الحد . . . ) .