ولما أوجد تعالى- في الآية المتقدمة- قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة- بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا ، فقال سبحانه :
[ 38 ] { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ( 38 ) } .
{ والسارق } أي : من الرجال { والسارقة } أي من النساء { فاقطعوا أيديهما } يعني كل منهما . والمقطع الرسغ ، كما بينته السنة { جزاء بما كسبا } أي : يقطع الآلة الكاسبة { نكالا } أي : عقوبة { من الله } أي : على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى ، لا في مقابلة إتلاف المال ، فإنه غير السرقة . فذلك لا يسقط بعفو المالك ، بخلاف العفو عن المال . ولا يبالي فيه بعزة السارق ، لأنه تعالى غالب على أمره يمضيه كيف يشاء ، كما قال : { والله عزيز } أي : فلا يبالي- مع عزته الموجبة لامتثال أمره- عزة من دونه { حكيم } في شرائعه ، فيختل أمر نظام العالم بمخالفة أمره ، إذ فيه نفع عام للخلائق .
الأولى- قال أبو السعود : لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال ، صرح بالسارقة أيضا ، مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة . لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر . انتهى .
ولما كانت غلبة السرقة في الرجال ، لقوتهم بدأ بالسارق . كما أن غلبة الزنى لما كانت في النساء لفرط شهوتهن- قال في آية الزنى : { الزانية والزاني } .
الثانية- قال ابن كثير : روى الثوري بسنده إلى ابن مسعود ؛ إنه كان يقرؤها : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) . وهذه قراءة شاذة . وكان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر ؛ وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام ، وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى . كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه ، وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش ، قطعوا رجلا يقال له ( دويك ) مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة ، كان قد سرق كنز الكعبة ، ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده .
الثالثة : ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، لعموم هذه الآية : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا . بل أخذوا بمجرد السرقة .
وقد روى ابن جرير{[3019]} وابن حاتم عن نجدة الحنفي قال : " سألت ابن عباس عن قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . أخاص أم عام ؟ فقال : بل عام . . . " وهذا يحتمل أن يكون موافقة لابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ، ويحتمل ذلك ، فالله أعلم .
/ وتمسكوا بما ثبت في ( الصحيحين ) {[3020]} عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " .
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب ، وإن كان قد وقع الخلاف في قدره . فعند الإمام مالك{[3021]} : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة . فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه ، وجب القطع . واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثلاثة دراهم " . أخرجاه في ( الصحيحين ) {[3022]} . قال مالك رحمه الله : وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم . وهو أحب ما سمعت في ذلك .
قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر . فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي . وفيه دلالة على القطع في الثمار ، خلافا للحنفية ، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لابد من عشرة دراهم ، وللشافعية في اعتبار ربع دينار ، والله أعلم . وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا ، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان{[3023]} من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة / رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " . ولمسلم{[3024]} عنها أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينا فصاعدا " . قال الشافعية : هذا الحديث فاصل في المسألة ، ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه . قالوا : وحديث ثمن المجن ، وإن كان ثلاثة دراهم ، لا ينافي هذا . لأنه إذا كان الدينار باثني عشر درهما . فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذا الطريق ، ويروى هذا المذهب عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث والاوزاعي وإسحاق ( في رواية عنه ) وأبو ثور وداود الظاهري ، رحمهم الله .
وذهب الإمام أحمد وإسحاق ( في رواية ) إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي . فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع ، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة . ووقع في لفظ عند الإمام أحمد{[3025]} عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . وفي لفظ للنسائي{[3026]} : " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار " . فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم ، والله أعلم .
وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وكذا سفيان الثوري ، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن " . وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن . فالاحتياط الأخذ بالأكثر ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمة واحد منهما . يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر ، رحمهم الله تعالى .
وقال بعض السلف : لا تقطع الخمس إلا في خمس . أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما . وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله .
وقد أجاب الجمهور- عما تمسك به الظاهرية من حديث{[3027]} أبي هريرة : " يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " – بأجوبة : ( أحدها ) أنه منسوخ بحديث عائشة . وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ . و ( الثاني ) أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن . قاله الأعمش فيما حكاه البخاري{[3028]} وغيره عنه . و ( الثالث ) أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده . ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في الكثير والقليل . فلعن السارق يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة .
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري ، لما قدم بغداد ، اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ، ونظم في ذلك شعرا فقال :
يد بخمس مئين عسجد وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار ؟
/ وقد أجابه الناس في ذلك ؛ فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة . ولما خانت هانت ، ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة . فإن في باب الجنايات ، ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار ، لئلا يجنى عليها . وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب . ولهذا قال : { جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } . أي : مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك . كذا في ( تفسير ابن كثير ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره في كتابه ( السياسة الشرعية ) : وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : { والسارق والسارقة . . . } الآية . ولا يجوز ، بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار ، تأخيره . لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره . بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها . فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله . وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده . فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد ، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات ، لا إشفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق . بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده . فإنه لو كف عن تأديب ولده ، كما تستر به الأم رقة ورأفة ، لفسد الولد . وإنما يؤدبه رحمة وإصلاحا بحاله . مع أنه يؤد ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب . وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه . وبمنزلة قطع العضو المتأكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك . بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الكريه ، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة . فكذلك شرعت الحدود . وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ، فإن من كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات ، بجلب المنفعة لهم ورفع المضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه/ الله تعالى وطاعة أمره- ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير . وكفاه العقوبة اليسيرة . وقد يرضى المحدود إذا قام عليه الحد . وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة بأسه ليعطوه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال- انعكس عليه مقصوده .
ويروى أن عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ، قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد ساسهم سياسة صالحة ، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب ، فسأل أهل المدينة عن عمر : كيف هيبته فيكم ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له ! قال : كيف محبتكم له ؟ قالوا : هو أحب إلينا من أهلنا ! قال : فكيف أدبه ؟ قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة . . قال : هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه ! هذا أمر من السماء .
وإذا قطعت يده حسمت . ويستحب أن تعلق في عنقه . فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى . فإن سرق ثالثا أو رابعا ، ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء : ( أحدهما ) تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول أبي بكر ، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ، والكوفيين وأحمد في إحدى الروايتين . و ( الثاني ) : أنه يحبس . وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى . وتتمة مباحث السرقة مقررة في كتب السنة .
الرابعة- قرأ الجمهور برفع { السارق والسارقة } على الابتداء ، والخبر محذوف تقديره : وفيما يتلى عليكم- أو فيما فرض عليكم- السارق والسارقة ، أي : حكمهما . أو الخبر قوله تعالى : { فاقطعوا أيديهما } والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . إذ المعنى : الذي سرق والتي سرقت . وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قراءة الرفع ، لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بتأويل وإضمار ، كذا اشتهر عن سيبويه .
قال الناصر في ( الانتصاف ) : المستقرأ من وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبدا/ على العدول عن الأفصح . وجدير بالقرآن أن يجري على أفصح الوجوه ، وأن لا يخلو من الأفصح ، وما يشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها . وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن . ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآية ليتضح لسماعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل . قال سيبويه في ترجمة ( باب الأمر والنهي ) بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب : وملخصها أنه متى بني الاسم على فعل الأمر ، فذلك موضع اختيار النصب . ثم قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيها النصب : وأما قوله عز وجل : { السارق والسارقة فاقطعوا . . . } الآية ، وقوله{[3029]} : { والزانية والزاني فاجلدوا . . . } فإن هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله{[3030]} : { مثل الجنة التي وعد المتقون } . ثم قال بعد : فيها كذا وكذا . يريد سيبويه تمييز هذه الآي عن المواضع التي يبين اختيار النصب فيها . ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل . وأما وضع المثل للحديث الذي ذكر بعده . فذكر أخبارا وقصصا . فكأنه قال : ومن القصص : مثل الجنة . فهو محمول على هذا الإضمار . والله أعلم . وكذلك { الزانية والزاني } لما قال جل ثناؤه : { سورة أنزلناها وفرضناها }{[3031]} . قال في جملة الفرائض : { الزانية والزاني } - ثم جاء- { فاجلدوا } . بعد أن مضى فيهما الرفع ، يريد سيبويه : لم يكن الاسم مبنيا على الفعل المذكور بعد ، بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئا .
عاد كلامه قال كما جاء{[3032]} :
فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر ؛ وكذلك { والسارق والسارقة } وفيما فرض عليكم السارقة والسارق ، فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث . وقد قرأ ناس { والسارق والسارقة } . بالنصب ، وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة ، ولكن أبت العامة إلا الرفع .
يريد سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيا على الفعل غير معتمد على متقدم ، فكان النصب قويا بالنسبة إلى الرفع ، حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم . وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع ، حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم ؛ فإنه قد بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب ، فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه . والباب مع القراءتين مختلف ؟ وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب . فالنصب أرجح من الرفع حيث ينبني الاسم على الفعل . والرفع متعين ( لا أقول أرجح ) حيث بنى الاسم على كلام متقدم .
ثم حقق سيبويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار . ولو كان كما ظنه الزمخشري ، لم يحتج سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء ، ويجعل الأمر خبره . فالملخص على هذا : أن النصب على وجه واحد . وهو بناء الاسم على فعل الأمر . والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف وهو الابتداء وبناء الكلام على الفعل . والآخر قوي بالغ كوجه النصب- وهو رفعه على خبر ابتداء ، محذوف دل عليه السياق . وحيثما تعارض لنا وجهان / في الرفع ، أحدهما قوي والآخر ضعيف ، تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رضي الله عنه ، والله أعلم . انتهى .