{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 4 ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 5 ) } .
4 - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
الرمي : معروف ، يقال : رمى بالحجر في الماء ، أي : قذف به ، ثم استعير لنسبة أمر غير مرضي إلى الإنسان كالزنا والسرقة ، والرمي هو القذف ، والسياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا إلى المرأة المحصنة .
المحصنات : العفيفات الحرائر البالغات والعاقلات المسلمات ، وأشهر معاني الكلمة : العفيفات المنزهات عن الزنا .
وأصل الإحصان : المنع ، والمحصن – بالفتح – يكون بمعنى : الفاعل والمفعول ، وهي إحدى الكلمات الثلاث اللاتي جئن نوادر . يقال : أحصن فهو محصن ، وأسهب فهو مسهب ، وأفلج – إذا افتقر – فهو مفلج ، الفاعل والمفعول في هذه الأحرف الثلاثة سواء .
والذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ، ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم في قذفهم ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، على قذفهم أعراض الناس دون وجه حق .
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا .
وردوا شهادتهم ، ولا تقبلوها في أي واقعة كانت لظهور كذبهم .
وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
الخارجون عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات .
فالإنسان إذا رأى منكرا ولم يكن معه شهود ، وجب أن يسكت سترا على الآخرين ، وحفاظا على سلامة المجتمع ، حتى لا يوقع الناس في شك وحيرة وبلبلة .
والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة ، كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه ، وعدم التحرج من الإذاعة به51 .
في هذه الآية تحريم القذف ، وأنه فسق ، وأن القاذف لا تقبل شهادته ، وأنه يجلد ثمانين جلدة ، إذا قذف محصنة أي عفيفة ، ومفهومه : أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف ، ويصرح بذلك قوله : ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء . وفيها أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال لا أقل ، ولا نساء ، وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين ، واستدل بعموم الآية من قال : يحد العبد أيضا ثمانين ، ومن قال : يحد قاذف الكافر ، والرقيق ، وغير البالغ ، والمجنون ، وولده .
واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه ، لأنه لم يرم أحدا ، واستدل بها من قال : إن حد القذف من حقوق الله تعالى ، فلا يجوز العفو عنه . 1 ه52 .
وقوله تعالى : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا . نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم ، واحدا كانوا أو عددا ، بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل ، لأنها نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير ، وكان الذين قذفوا عائشة عددا ، ولم يكونوا واحدا لما رأوها قدمت في صحبة صفوان بن المعطل ، بعد قفول العسكر ، وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها فقدت ، فرفعوا هودجها معتقدين أنها فيه لخفتها ، ولم تكن فيه فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها ، وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش ، فلما رآها أعرض بوجهه عنها ، وأناخ راحلته حتى ركبتها ، ثم ذهب إلى العسكر ، فكانت خلوته بها للضرورة ، كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة ، مثلما قدمت أم كلثوم بنت عقبة مهاجرة ، وقصة عائشة .
ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم ، مجتمعين ولا متفرقين ، ودلت الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور ، فإنه كان من جملتهم مسطح ، وحسان ، وحمنة ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد شهادة أحد منهم ، ولا المسلمين بعده ، لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ، ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن ، وهؤلاء مازالوا مسلمين ، وقد نهى القرآن عن قطع صلتهم .
1 – أجمع الفقهاء على أن حكم الآية غير مقصور على قذف الرجال للنساء ، بل إنه حكم شامل ، سواء كان القذف من الرجال أو النساء ، للرجال أو النساء .
2 – هناك شروط لا بد من استيفائها في القاذف ، والمقذوف ، وفعلة القذف . قال القرطبي : للقذف شروط عند العلماء تسعة :
شرطان في القاذف ، وهما : العقل ، والبلوغ ، لأنهما أصل التكليف ، إذ التكليف ساقط دونهما .
وشرطان في المقذوف به ، وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد وهو الزنا واللواط ، أو بنفيه عن أبيه دون سائر المعاصي .
وخمسة في المقذوف ، وهي : العقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والحرية ، والعفة عن الفاحشة التي رمى بها ، كان عفيفا عن غيرها أولا ، وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف ، وإن لم يكونا من معاني الإحصان ، لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الأذى بالمضرة الداخلة على المقذوف ، ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ53 .
3 – اختلف العلماء في حد القذف ، فقال بعضهم : هو حق الله تعالى ، فتقوم شرطة الدولة ومحكمتها بتنفيذه ، سواء أطالب به المقذوف أم لم يطالب به ، وهذا هو قول ابن أبي ليلى .
وهو من حق الله تعالى ، ولكن للمقذوف فيه حق من حيث دفع العار عنه عند أبي حنيفة وأصحابه .
وذهب الشافعي ، والأوزاعي إلى أنه إذا ثبتت الجريمة على أحد وجب أن يقام عليه الحد ، ولكن يتوقف رفع أمره إلى الحكام على إرادة المقذوف ومطالبته ، فهو من هذه الجهة من حقوق العباد .
اختلف العلماء في حد القذف . . . هل هو من حقوق الله ، أو من حقوق الآدميين ، أو فيه شائبة منهما ، الأول : قول أبي حنيفة ، والثاني : قول مالك ، والشافعي ، والثالث : قول بعض المتأخرين .
وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا لله تعالى وبلغ الإمام ؛ أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف ، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى ، وينشطر فيه الحد بالرق كالزنا .
وإن كان حقا للآدمي ؛ فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف ، ويسقط بعفوه ، ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف .
4 – إذا ثبت عن رجل أنه ارتكب القذف ، فإن الشيء الوحيد الذي ينقذه من الحد ، هو شهادة أربعة شهداء في المحكمة بأنهم قد رأوا المقذوف يزني بفلانة54 .
5 – من لم يستطع أن يقدم للمحكمة أربعة شهود يؤيدون قوله ، فقد حكم عليه القرآن بثلاثة أحكام هي :
( ب ) ألا تقبل له شهادة أبدا .
6 – مرتكب القذف بدون شهادة الشهود فاسق ، ولو كان صادقا في حد ذاته ، لأنه أشاع التهم وبلبل المجتمع ، بدون دليل حاسم يخرج الناس من الشك إلى اليقين ، ولو سكت وستر لكان أولى به وأفضل .
7 – يرى فقهاء الحنفية في حد القذف ، أن يكون ضرب القاذف أخف من ضرب الزاني ، لأن الجريمة التي يعاقب فيها ، ليس كذبه فيها بمتيقن على كل حال .
قوله تعالى : { الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ( 4 ) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ( 5 ) } هذه الآية في حكم القذف الذي يعتدي به النساء العفيفات بالإذاية من القول الفاحش مما فيه طعن لشرفهن ومس بسمعتهن . وذلك بالتهمة الظالمة المفترية التي لا يسعفها دليل ولا بينة .
وقوله : ( يرمون ) أي يشتمون . و ( المحصنات ) يعني العفائف من النساء . والمراد : رميهن بضد العفاف وهو الزنا . من أجل ذلك أعد الله للمعتدين على سمعة النساء العفائف بقذفهن بفاحش الزنا- عقوبة الحد وهو الضرب ثمانين جلدة ثم رد شهادتهم وتفسيقهم .
قوله : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) أوجب الله لإثبات الزنا خاصة دون غيره من الحقوق ، أربعة شهداء . وتلك رحمة من الله بالعباد ؛ إذ يريد لهم الستر والصون والرعاية من كل أذى .
وتشريع الشهادة بأربعة شهود عدول يصون الفرد والجماعة من طمع المرتابين المتعجلين الذين يبادرون لابتغاء الهلكة للمقذوفين فضلا عن تشنيع سمعتهم وإثارة الريبة من حولهم . وبذلك فإن تشريع العقوبة للقاذف بحده ثمانين جلدة يكف عن الناس ألسنة السوء ، ويدرأ عنهم بذاءة القول الفاحش صونا لسمعتهم وكرامتهم ، وتنبيها للمرتابين الظانين بالناس سوءا أنهم محدودون بالضرب على ظهورهم إذا ما اندلقت من ألسنتهم مقالة الشتم والطعن في أعراض الأبرياء من غير حجة أو برهان .
القذف في الشرع ، معناه الرمي بالزنا صراحة أو دلالة . كأن يقول لإنسان : يا زان . أو يا لوطي . ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة الدالة على القذف بالزنا . أو كان الرمي كناية . كقوله لإنسانة : يا قحبة أو يا فاجرة{[3220]} .
هذه شروط خمسة لوجوب الحد على القاذف وهي :
الشرط الأول : أن يكون القاذف مكلفا . وهو كونه عاقلا بالغا غير مكره . فلا يقام الحد على القاذف المجنون أو الصبي أو المكره على القذف . وذلك للخبر : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " .
الشرط الثاني : أن يكون المقذوف محصنا . وذلك للآية هنا : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) وبذلك لا يجلد من قذف غير المحصنات أو المحصنين . والمحصنة أو المحصن هو المسلم الحر العاقل البالغ العفيف . وعلى هذا فإن المحصنين . والمحصنة أو المحصن هو المسلم الحر العاقل البالغ العفيف . وعلى هذا فإن صفات المقذوف خمسة وهي : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة . فلا يجب الجلد على قاذف المجنون أو الصبي أو العبد أو الكافر أو غير المتعفف وذلك لضعف شعورهم بالمعرّة . وغير المتعفف يراد به المتهتك المريب الذي يرد مواطن الفحش والخنا .
والجمهور من أهل العلم ، على أنه لا حد على قاذف الكافر لانعدام غيرته على عرضه أو ضعف إحساسه بالعار إذ قذف . وقيل : يحد قاذف المرأة الكتابية المزوجة من مسلم أو كان لها ولد مسلم .
أما لفظ المحصنات فهو على أربع معان هي : العفائف ، ثم ذوات الأزواج ، ثم الحرائر ، ثم المسلمات . لقوله تعالى : ( فإذا أحصن ) أي أسلمن .
الشرط الثالث : أن لا يكون القاذف والدا للمقذوف . ويندرج في الولد ، الأصل أو من علاه . فلو قذف والد ولده أو حفيده فإنه لا يحد . ووجه ذلك : أن عقوبة القذف تجب لحق آدمي . فلا تجب للولد على والده كالقصاص . أما إذا قذف الولد أباه أو أمه فقد وجب عليه الحد وهو قول الجمهور من الفقهاء{[3221]} .
الشرط الرابع : القذف بالزنا . وهو نوعان بيناهما سابقا . وجملة ذلك : أنه صريح وكناية . فالصريح : هو القول الظاهر الذي لا يحتمل غير مفهوم الزنا ، كقوله : يا زاني أو أنت زنيت . أو فرجك زنا ؛ فذلك قذف صريح يجب به الحد على القاذف . وأما الكناية : فهي التكلم بكلام يحتمل القذف بالزنا وغيره . كقوله لها : يا فاجرة . أو يا خبيثة أو يا قحبة . أو قال لرجل : يا مخنث أو يا فاجر ونحو ذلك من الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى . ومثل هذا القذف المحتمل لا يجب به الحد . وهو قول الحنيفية ، والحنبلية في الراجح من مذهبهم . وثمة قول في المذهب بوجوب الحد . وكذلك الشافعية لا يجب الحد عندهم في قذف الكناية أو التعريض في القول إلا إذا نوى القاذف ذلك . وبذلك لا يجب الحد في قذف الكناية لاستتار النية ؛ فإن محلها القلب . أما المالكية فإنهم يوجبون الحد في القذف الصريح والكناية . حتى لو عرّض القاذف تعريضا بالمقذوف وجب عليه الحد{[3222]} .
الشرط الخامس : عدم إثبات القذف بأربعة شهداء . فإذا لم يكن مع القاذف غير نفسه أو كان معه غيره ولم تكتمل بهم عدة الأربعة من الشهود العدول لم تقبل شهادتهم بل كانوا جميعا قذفة ليجب في حقهم الحد{[3223]} .
وللمستزيد من أحكام القذف أكثر مما بيناه هنا أن يراجع ذلك في مظانه من كتب الفقه .
قوله : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الجلد ، معناه الضرب{[3224]} والمخاطب ، الإمام ، أو ولي الأمر الذي يسوس المسلمين بشرع الله فهو منوط به تنفيذ الحدود . وثمانين ، منصوب على المصدر . وجلدة ، منصوب على التمييز{[3225]} .
واختلفوا في حد القذف ، هل هو حق من حقوق الله كحد الزنا ؟ فهو من حقوق الله عند الإمام أبي حنيفة وأتباعه . وعند المالكية والشافعية أنه حق من حقوق المقذوف . وهو الراجح ؛ لأنه يتوقف على مطالبة المقذوف ، ويصح له الرجوع عنه . وهو لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف . وهو قول الجمهور .
قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهداء أبدا ) معطوف على وجوب جلدهم ؛ أي عاقبوهم بالجلد وعدم قبول شهادتهم ، فقد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة . وذلك مدة حياتهم . وهو تأويل قوله : ( أبدا ) .
قوله : ( وأولئك هم الفاسقون ) أي الخارجون عن طاعة الله بكذبهم وافترائهم على المقذوفين بالباطل .