التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون }

روى البخاري معلقا بصيغة الجزم فقال : وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة ، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين أ . ه .

قال الحافظ ابن حجر : وأما قوله فجلد الرامين . فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في الصحيحين ولا في أحدهما ، وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة ، قالت : لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدّهم .

وفي لفظ : فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم . وسموا في رواية أبي داود : مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . قال الترمذي : حسن لا تعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه . قلت : ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه أ . ه .

( فتح الباري-ك الاعتصام ، ب قول الله تعالى { وأمرهم شورى بينهم } ، { وشاورهم في الأمر } 13/353 ط الريان ) . وهو كما قال : فقد وجدت الراوية في ( مسند أحمد6/30-35 )وفي ( سنن الترمذي-الحدود ، ب في حد القذف4/162 ) و( سنن أبي داود-الحدود ، ب حد القذف4/162 )وفي( السنن الكبرى للبيهقي صرح ابن إسحاق بالحديث8/250 ) ، وحسنه الشيخ الألباني في ( صحيح سنن ابن ماجه2/84 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ثم قال : فمن تاب وأصلح ، فشهادته في كتاب الله تقبل .

أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ، قال : كان الحسن يقول : لا تقبل شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله .