{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ( 35 ) }
ليأكلون أموال الناس بالباطل : المراد بأكلها بالباطل : أخذها بغير حق .
يكنزون : أي : يجمعون ، والكنز لغة : الضم والجمع ، ويطلق أيضا على كل شيء مجموع بعضه على بعض في بطن الأرض أو على ظهرها .
فبشرهم بعذاب أليم : أي : فأذرهم ، والتعبير بالتبشير عن الإنذار ؛ للتهكم وتشديد الوعيد .
34 – { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ . . . }
تحدثت آيات سابقة عن هؤلاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله ، وذكرت كراهيتهم للإسلام الذي هو نور الله .
وهنا يبين سوء أخلاق أولئك الأحبار والرهبان ، الذين أفسدوا على الناس معتقدهم في الله ، فإنهم إنما فعلوا ذلك ؛ ليتسلطوا على أكل السحت والرشوة والمال الحرام ، وتغيير الأحكام والشرائع ؛ إرضاء لمن يرشونهم ، كما كانوا يأخذون من أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس وشئون الدين ، ويستولون عليها أو على بعضها لشهواته وأغراضهم ، ولا يكتفون بذلك بل يصدون أتباعهم ، ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام ، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم .
ولقد كان الإسلام حكيما وسليما ، حين فتح باب المناجاة والتوبة والصلة بالله ، أمام الناس جميعا ، بدون وسيط فالله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، وهو يقبل التوبة ويغفر الذنب ، ويجيب الدعاء .
قال تعالى : { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون } . ( البقرة : 186 ) .
وأكل الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل يتناول ما كانوا يأخذونه بغير وجه حق ، كالفتاوى الباطلة ، والرشوة والتدليس ، والتحاليل على تحليل الحرام وتحريم الحلال .
وأسند سبحانه هذه الجريمة إلى كثير من الأحبار والرهبان ، ولم يسندها إلى جميعهم ؛ إنصافا للعدد القليل منهم ، الذي لم يفعل ذلك .
هذا من دقائق التعبير ، وتحري الحق في عبارات الكتاب العزيز .
فهو لا يحكم على الأمة الكبيرة بفساد جميع أفرادها ، أو فسقهم أو ظلمهم ، بل يسند ذلك إلى الكثير أو الأكثر .
مثل قوله تعالى – في اليهود – { وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعداون وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون } . ( المائدة : 62 ) .
أي : أنهم يصرفون الناس عن الدين الحق ، وعن الطريق الموصلة إلى الله ، وهي دين الإسلام ، ويصرفون أتباعهم عنه بشتى الوسائل ، كأن يصفوه لأتباعهم بأنه دين باطل ، أو بأن رسوله ليس هو الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة .
{ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } .
وهذه الفقرة تتحدث عن طائفة الأحبار والرهبان ، بأنه يكنزون المال ويبخلون به عن المستحقين ، كما أن معناها يتناول البخلاء من المسلمين الذين يمنعون الزكاة ، ولا ينفقون من أموالهم على المحتاجين ، أو المتضررين في الكوارث والزلازل وأشباه ذلك .
فاللفظ مطلق عام ، يشمل البلاء الكانزين المانعين للزكاة والنفقة الواجبة ؛ سواء أكانوا من الأحبار والرهبان أم من المسلمين .
وهناك من قصر هذه الفقرة على الأحبار والرهبان ، وفريق ثان ذكر أنها جملة مستأنفة تتحدث عن المسلمين وفريق ثالث ذكر أن معناها عام يشمل أهل الكتاب ويشمل المسلمين .
ولما نزلت هذه الآية ظن المسلمون أنه لا يحل لهم كنز المال ، وأنه يجب إنفاقه كله في سبيل الله ، فكبر ذلك على المسلمين ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ما أدى زكاته فليس بكنز " 63 . أي : فليس بكنز معاقب عليه بما جاء في هذه الآية .
وكان أبو ذر الغفاري يرى أن الكنز ما فضل عن الحاجة وجمهور المسلمين على أن الكنز ما لم يؤد زكاته ؛ فما أدى زكاته فليس بكنز ؛ فقد جعل الله الزكاة طهرة للمال .
قال تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم } بها . . . ( التوبة : 103 ) .
وحمل أبو ذر على الأغنياء ؛ رغبة منه في أن يخرجوا عما زاد عن حاجتهم ونفقتهم ، وحدث خلاف بين أبي ذر ومعاوية في تفسير الآية .
فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب .
وقال أبو ذر : نزلت فينا وفيهم ، واشتد الخلاف بينهما .
فكتب معاوية إلى عثمان : يشكو من أبي ذر ، فاستقدمه عثمان إلى المدينة ، فتكاثر عليه الناس ، فأخرجه عثمان إلى الربذة ؛ وعاش أبو ذر وحده بعيدا عن الناس ، ومات وحده ، ويبعث وحده يوم القيامة .
وتفسير الكنز بأنه ما فضل عن الحاجة ، انفرد به أبو ذر وهو من شدائده المنقولة عنه . اه .
وقيل : الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة ، كفك الأسير وإطعام الجائع ، وغير ذلك من الحقوق التي تجب على الأغنياء في وقت شدة الحاجة ، ولا يكون في بيت المال ما يكفي المحتاجين ، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل تلك الحال .
وخص الذهب والفضة بالذكر ؛ لأنهما الأصل الغالب في الأموال ، ولأنهما هما اللذان يقصدان بالكنز أكثر من غيرهما ، ولا يكنزهما إلا من فضلا عن حاجته ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم يعدم سائر أجناس المال ؛ فكان ذكر كنزهما دليلا على ما سواهما64 .
وقد سلك الإسلام منهجا معتدلا بالنسبة للمال ؛ فأباح جمعه وتثميره بلا حدود ما قد جمع من حلال ، وأنفق في حلال بالطرق المشروعة .
ومع ذلك أمر الله بالقصد في الدنيا والاعتدال في جمع المال ؛ ثقة بأن العبد عليه أن يسعى ، وأن رزقه عند الله الرازق .
وما ذهب إليه معاوية في أن الآية خاصة بأهل الكتاب رأى ضعيف ، وما ذهب إليه السدي في أن الآية في ما نعى الزكاة من المسلمين خاصة رأى ضعيف أيضا ؛ لأن سياق الآية يرشحها لأن تكون شاملة لأهل الكتاب ولما نعي الزكاة من المسلمين وهو الرأي الراجح .
وجاء في التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر .
والمعنى : والذين يجمعون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله ، وهو ما تشتد حاجة المسلمين إليه من زكاة ، وفك أسير ، وإطعام جائع ، وتفريج ضائقة ، وغير ذلك من الحقوق التي أوجبها الشرع في المال ؛ فأنذرهم بعذاب أليم .
الأولى - قوله تعالى : " ليأكلون أموال الناس بالباطل " دخلت اللام على يفعل ، ولا تدخل على فعل لمضارعة يفعل الأسماء . والأحبار علماء اليهود . والرهبان مجتهدو النصارى في العبادة . " بالباطل " قيل : إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك ، مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى ، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ، كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه ، ذكره ابن إسحاق في السير . وقيل : كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع . وقيل : كانوا يرتشون في الأحكام ، كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام . وقوله : " بالباطل " يجمع ذلك كله . " ويصدون عن سبيل الله " أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام ، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم .
الثانية - قوله تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة " الكنز أصله في اللغة الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة . ألا ترى قوله عليه السلام : ( ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة ) . أي يضمه لنفسه ويجمعه . قال :
ولم تزوّد من جميع الكنز*** غير خيوط وَرَثِيث{[7948]} بَزِّ
لا درَّ درّي إن أطعمت جائعهم*** قِرْف الحَتيِّ وعندي البُرُّ مكنوزُ
قرف الحتي هو سويق المقل{[7949]} . يقول : إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل ، وهو الحتي ، فلما نزلوا به قال هو : لا در دري . . . البيت . وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه ، بخلاف سائر الأموال . قال الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض ، في بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ، والفضة لأنها تنفض فتتفرق ، ومنه قوله تعالى : " انفضوا إليها{[7950]} " [ الجمعة : 11 ] - " لانفضوا من حولك{[7951]} " [ آل عمران : 159 ] وقد مضى هذا المعنى في " آل عمران " .
الثالثة - واختلف الصحابة في{[7952]} المراد بهذه الآية ، فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب وإليه ذهب الأصم لأن قوله : " والذين يكنزون " مذكور بعد قوله : " إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال لناس بالباطل " . وقال أبو ذر وغيره : المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين . وهو الصحيح ، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال : ويكنزون ، بغير والذين . فلما قال : " والذين " فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف جملة على جملة . فالذين يكنزون كلام مستأنف ، وهو رفع على الابتداء . قال السدي : عنى أهل القبلة . فهذه ثلاثة أقوال . وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة . روى البخاري عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة{[7953]} فإذا أنا بأبي ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في " الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " ؛ فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بيني وبينه في ذلك . فكتب إلى عثمان يشكوني ، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة ، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت فكنت قريبا ، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت .
الرابعة - قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية زكاة العين ، وهي تجب بأربعة شروط : حرية ، وإسلام ، وحول ، ونصاب سليم من الدين . والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارا . أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا . وإنما قلنا إن الحرية شرط ؛ فلأن العبد ناقص الملك . وإنما قلنا إن الإسلام شرط ، فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة ، ولأن الله تعالى قال : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{[7954]} " [ البقرة :43 ] ، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة . وإنما قلنا إن الحول شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) . وإنما قلنا إن النصاب شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ، وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة ) . ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول ، وإنما يراعى عند آخر الحول ، لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل . يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الألف ، ولا يستأنف للربح حولا . فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح ، كان صادرا عن نصاب أو دونه . وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم ، فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها ، وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها .
الخامسة - واختلف العلماء في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا ؟ فقال قوم : نعم . ورواه أبو الضحاك عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه ، قال علي : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته ، ولا يصح . وقال قوم : ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز . قال ابن عمر : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض . ومثله عن جابر ، وهو الصحيح . وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا - " ولا يحسبن الذين يبخلون{[7955]} " [ آل عمران : 180 ] الآية . وفيه أيضا عن أبي ذر ، قال : انتهيت إليه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال : ( والذي نفسي بيده - أو والذي لا إله غيره أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) . فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا . وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى ، قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة " قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال . وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة . روى عن أبي ذر ، وهو مما نقل من مذهبه ، وهو من شدائده ومما انفرد به رضي الله عنه .
قلت : ويحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر في هذا ، ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم ، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة ، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت . فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين دينارا نصف دينار ولم يوجب الكل واعتبر مدة الاستنماء ، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم . وقيل : الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة ، كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك . وقيل : الكنز لغة المجموع من النقدين ، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس . وقيل : المجموع منهما ما لم يكن حليا ، لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه . والصحيح ما بدأنا بذكره ، وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعا . والله أعلم .
السادسة - واختلف العلماء في زكاة الحلي ، فذهب مالك وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه . وهو قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال : أستخير الله فيه . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي : في ذلك كله الزكاة . احتج الأولون فقالوا : قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة ، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا للقنية{[7956]} يسقط الزكاة . احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره . وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار وفي المذهب في الحلي تفصيل بيانه في كتب الفروع .
السابعة - روى أبو داود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية " والذين يكنزون الذهب والفضة " قال : كبر ذلك على المسلمين ، فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلق فقال : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية . فقال : ( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث - وذكر{[7957]} كلمة - لتكون لمن بعدكم ) قال : فكبّر عمر . ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ) . وروى الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة ، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه . فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : ( لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه ) . قال حديث حسن .
الثامنة - قوله تعالى : " ولا ينفقونها في سبيل الله " ولم يقل ينفقونهما ، ففيه أجوبة ستة : الأول : قال ابن الأنباري : قصد الأغلب والأعم وهي الفضة ، ومثله قوله : " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة{[7958]} " [ البقرة : 45 ] رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم . ومثله " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها{[7959]} " [ الجمعة : 11 ] فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو . قاله كثير من المفسرين . وأباه بعضهم وقال : لا يشبهها ، لأن " أو " قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما .
الثاني : العكس وهو أن يكون " ينفقونها " للذهب والثاني معطوفا عليه . والذهب تؤنثه العرب تقول : هي الذهب الحمراء . وقد تذكر والتأنيث أشهر .
الثالث : أن يكون الضمير للكنوز .
الخامس : للزكاة التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة .
السادس : الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى ، وهذا كثير في كلام العرب . أنشد سيبويه :
نحن بما عندنا وأنت بما*** عندك راض والرأي مختلف{[7960]}
ولم يقل راضون . وقال آخر{[7961]} .
رماني بأمر كنت منه ووالدي*** بريئا ومن أجل الطَّوِيِّ رماني
ولم يقل بريئين . ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :
إن شرخ الشباب والشعر الأس***ود ما لم يعاص كان جنونا
التاسعة - إن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي ، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله . قيل له : إن ذلك أشد ، فإن من بذر ماله في المعاصي عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول ، كشراء الخمر وشربها . بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدى ، كمن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك . والكانز عصى من جهتين ، وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير . وقد لا يراعى حبس المال ، والله أعلم .
العاشرة - قوله تعالى : " فبشرهم بعذاب أليم " قد تقدم معناه . وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله : ( بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم ) الحديث . أخرجه مسلم . رواه أبو ذر في رواية : ( بشر الكنازين برضف{[7962]} يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض{[7963]} كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه فيتزلزل ) الحديث . قال علماؤنا : فخروج الرضف من حلمة ثديه إلى نغض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرج بالكثرة في المال والسرور في الدنيا ، فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب .
الحادية عشرة - قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في سبيل الله ويتعرض للواجب وغيره ، غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة ، فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك ، إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عرفا ، فلذلك خص الوعيد به . والله أعلم .