السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ} (10)

{ في قلوبهم مرض } أي : شك ونفاق لأن ذلك يمرض قلوبهم أي : يضعفها ، والمرض حقيقة هو فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمال أفعالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والبغض وحب المعاصي لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدّية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية ، والآية تحتمل الحقيقة والمجاز وعلى المجاز اقتصر أكثر المفسرين لأنه أبلغ من الحقيقة { فزادهم الله مرضاً } بما أنزل من القرآن لأنه كلما أنزل آية كفروا بها فازدادوا شكاً ونفاقاً وإسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث أنه خلقها وأوجدها وإلى السورة في قوله تعالى : { فزادتهم رجساً } ( التوبة ، 125 ) لكونها سبباً ، وقرأ حمزة وابن ذكوان بإمالة الألف التي بعد الزاي محضة ، والباقون بالفتح { ولهم عذاب أليم } أي : مؤلم بفتح اللام وصف به العذاب للمبالغة إذ الألم إنما هو للمعذب حقيقة لا للعذاب فنسبة الألم إلى العذاب مجاز ويجوز كسر لام مؤلم كسميع بمعنى مسمع وعليه فنسبة الأليم إلى العذاب حقيقة { بما كانوا يكذبون } قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضمّ الياء وفتح الكاف وتشديد الذال أي : بتكذيبهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال أي : بكذبهم في قولهم : آمنا لأنّ الإيمان التصديق بالقلب والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به ، قال البيضاويّ تبعاً للزمخشري : وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب على الكذب وما روي أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات أي : لما روى البخاريّ ومسلم في حديث الشفاعة ( فيقول إبراهيم : إني كذبت ثلاث كذبات ) وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي ، وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ، وقوله : إني سقيم ، فالمراد التعريض أي : وهو اللفظ المشار به إلى جانب والغرض جانب آخر ، وقيل : هو خلاف التصريح وهو تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر وسمي تعريضاً لما فيه من التعريض عن المطلوب ، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به ، انتهى . وهذا ليس على إطلاقه فإن من الكذب ما هو مباح وما هو مندوب وما هو واجب وما هو حرام لأن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق ، فالكذب فيه حرام ، وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً ، ومندوب إن كان المقصود مندوباً ، وواجب إن كان المقصود واجباً ، وفي حديث الطبرانيّ في «الكبير » ( كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثاً ، الرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة ، والرجل يكذب على المرأة فيرضيها ، والرجل يكذب بين الرجلين فيصلح بينهما ) ، وفي حديث في «الأوسط » ( الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دينه )