الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

{ أياما معدودات } يعني شهر رمضان { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } فأفطر { فعدة } أي فعليه عدة أي صوم عدة ، يعني بعدد ما أفطر { من أيام أخر } سوى أيام مرضه وسفره { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } هذا كان في ابتداء الإسلام ، من أطاق الصوم جاز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا مدا من طعام فنسخ بقوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } { فمن تطوع خيرا } زاد في الفدية على مد واحد { فهو خير له وأن تصوموا خير لكم } أي والصوم خير لكم من الإفطار والفدية ، وهذا إنما كان قبل النسخ

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (184)

{ أياما } منصوب بالصيام أو بمحذوف ، ويبعد انتصابه بتتقون .

{ فمن كان منكم مريضا } الآية : إباحة للفطر مع المرض والسفر ، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك ، وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب ، والتقدير : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر ، ولم يفعل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح ، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر ، وإن صام في رمضان ، وهذا منهم جهل بكلام العرب ، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر ، وبذلك قال الظاهرية ، وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد .

{ وعلى الذين يطيقونه فدية } قيل : يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون . ثم نسخ جواز الإفطار بقوله :{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ، وقيل : يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم ، فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا ، { فمن تطوع } أي : صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة ، وذلك على القول بالنسخ ، وقيل : تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام ، وذلك على القول بعدم النسخ .