اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (12)

قوله تعالى : { يا أيها الذين آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرسول فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } الآية .

قال ابن عباس في سبب النزول{[55745]} : إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه فأنزل الله - تعالى - هذه الآية فكفَّ كثير من الناس .

وقال الحسن : إن قوماً من المسلمين كانوا يستخلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يناجونه ، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النَّجوى ، فشق ذلك عليهم ، فأمرهم الله - تعالى - بالصَّدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه{[55746]} .

وقال زيد بن أسلم : إن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون : إنه أذُن يسمع كلَّ ما قيل له ، وكان لا يمنع أحداً مُناجاته ، فكان ذلك يشقّ على المسلمين ؛ لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً اجتمعت لقتاله ، فأنزل الله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْاْ بالإثم والعدوان وَمَعْصِيَة الرسول } الآية ، فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن النجوى ؛ لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة ، وشقّ ذلك على أهل الإيمان ، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة ، فخفف الله - تعالى - عنهم بما بعد الآية{[55747]} .

قال ابن العربي{[55748]} : وهذا الخبر يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح{[55749]} ، فإن الله - تعالى - قال :{ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ } ثم نسخه مع أنه كونه خيراً وأطهر ، وهذا يرد على المعتزلة في التزام المصالح .

فصل فيمن اعتبر الصدقة واجبة أو مندوبة{[55750]} :

ظاهر الآية يدلّ على أن تقديم الصَّدقة كان واجباً ؛ لأن الأمر للوجوب ، ويؤكد ذلك بعده قوله تعالى : { فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، وهذا لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه .

وقيل : كان مندوباً بقوله تعالى :{ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ } وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الواجب ، ولأنه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه لكلام متصل به وهو قوله تعالى :{ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ }[ إلى آخر الآية ] {[55751]} .

وأجيب عن الأول : أن المندوب كما يوصف بأنه خير وأطهر ، فكذلك أيضاً يوصف به الواجب .

وعن الثاني : أنه لا يلزم من اتصال الآيتين في التلاوة كونهما متَّصلتين في النزول كما قيل في الآية الدَّالة على وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشراً أنها ناسخة للاعتداد بحول ، وإن كان الناسخ متقدماً في التلاوة على المنسوخ . انتهى .

فصل :

اختلفوا في مقدار تأخُّر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية{[55752]} ، فقال الكلبي رحمه الله : ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ{[55753]} .

وقال مقاتل بن حيان : بقي ذلك التكليف عشرة أيام ، ثم نسخ لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : إنَّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا عمل بها أحد بعدي كان لي دينار ، فاشتريت به عشرة دراهم ، وكلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهماً ، ثم نسخت فلم يعمل بها{[55754]} .

وروي عن ابن جريج ، والكلبي ، وعطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّهم نهوا عن المُناجاة حتى يتصدقوا ، فلم يُناج أحد إلاَّ عليٌّ تصدق بدينار ، ثم نزلت الرخصة{[55755]} .

وقال ابن عمر : لقد كانت لعلي - رضي الله عنه - ثلاثة ، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إليَّ من حمر النعم : تزويجه فاطمة - رضي الله عنها - وإعطاؤه الرَّاية يوم «خيبر » ، وآية النجوى{[55756]} .

{ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ } من إمساكها ، «وأطْهَرُ » لقلوبكم من المعاصي { فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ } يعني : الفقراء { فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .

روى الترمذي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «لما نزلت { يا أيها الذين آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرسول فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا ترى دِيْنَاراً ؟ » قلت : لا يطيقونه ، قال : «نِصْف دِيْنَارٍ » ، قلت : لا يطيقونه ، قال : «فَكَمْ » ؟ قلت : شعيرة ، قال : «إنَّك لزَهِيدٌ » ، فنزلت { أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ } الآية{[55757]} .

ومعنى قوله : «شعيرة » من ذهب ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : «إنَّك لزَهِيْدٌ » أي : لقليل المال فقدّرت على حسب حالك .

قال ابن العربي{[55758]} : «وهذا يدلّ على نسخ العبادة قبل فعلها ، وعلى النَّظر في المقدّرات بالقياس » .

قال القرطبي{[55759]} : «والظَّاهر أنَّ النسخ إنما وقع بعد فعل الصَّدقة كما تقدم » .

فصل فيمن استدل بالآية على عدم وقوع النسخ{[55760]} :

أنكر أبو مسلم وقوع النسخ ، وقال : إنَّ المنافقين كانوا يمتنعون عن بذل الصدقات ، وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقيًّا ، فأراد الله أن يميزهم عن المنافقين ، فأمر بتقديم الصَّدقة على النَّجْوَى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا على من بقي على نفاقه الأصلي ، فلما كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت ، لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت .

قال ابن الخطيب{[55761]} : وحاصل قول أبي مسلم : أن ذلك التكليف مقدر بغاية مخصوصة ، ووجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى تلك الغاية المخصوصة ، ولا يكون هذا نسخاً ، وهذا كلام حسن ، والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله :{ أَأَشْفَقْتُمْ } ، وقيل : منسوخ بوجوب الزكاة .

قوله تعالى :{ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ } ، هذا استفهام معناه التقرير{[55762]} .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أأشفقتم » أي : أبخلتم بالصدقة{[55763]} ، وقيل : خفتم .

و«الإشفاق » : الخوف من المكروه ، أي : خفتم بالصدقة ، وشقّ عليكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات .

قوله تعالى : { فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ } . في «إذ » هذه ثلاثة أقوال{[55764]} :

أحدها : أنها على بابها من المعنى : أنكم تركتم ذلك فيما مضى ، فتداركوه بإقامة الصَّلاة . قاله أبو البقاء{[55765]} .

الثاني : أنها بمعنى «إذا » كقوله تعالى : { إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ } [ غافر : 71 ] وتقدم الكلام فيه{[55766]} .

الثالث : أنها بمعنى «إن » الشرطية ، وهو قريب مما قبله ؛ إلا أن الفرق بين «إن » ، و«إذا » معروف .

فصل في معنى الآية :

المعنى : فإن لم تفعلوا ما أمرتم به ، { وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ } أي : ونسخ الله ذلك الحكم ، ورخص بكم في ألاَّ تفرطوا في الصَّلاة والزكاة ، وسائر الطاعات ، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به ، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل .

قال القرطبي{[55767]} : وما روي عن علي - رضي الله عنه - ضعيف ؛ لأن الله - تعالى - قال :{ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ } وهذا يدلّ على أن أحداً لم يتصدق بشيء .

فصل في أنَّ الآية لا تدل على تقصير المؤمنين :

فإن قيل : ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف ، وبيانه من وجوه :

الأول : قوله تعالى :{ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ } يدل على تقصيرهم .

الثاني : قوله تعالى :{ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ } .

الثالث : قوله عز وجل :{ وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ } .

فالجواب : قال ابن الخطيب{[55768]} : ليس الأمر كما قلتم ؛ لأن القوم لم يكلفوا بأن يقدموا على الصَّدقة ، ويشتغلوا بالمناجاة ، بل أمروا أنهم لو أرادوا المناجاة ، فلا بد من تقديم الصَّدقة فمن ترك المناجاة ، فلا يمكن أن يكون مقصراً ، فأما لو قيل بأنهم ناجوا من غير تقديم الصدقة ، فهذا أيضاً غير جائز ؛ لأن المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول صلى الله عليه وسلم من المناجاة فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة ، فعلمنا أن الآية لا تدل على صدور التقصير منهم .

فأما قوله تعالى :{ أَأَشْفَقْتُمْ } فلا يمنع من أنه - تعالى - علم ضيق صدور كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب . فقال هذا القول .

وأما قوله عز وجل :{ وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ } فليس في الآية أنه تاب عليهم من هذا التقصير ، بل يحتمل أنكم إن كنتم تائبين راجعين إلى الله تعالى ، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ، فقد [ كفاكم ]{[55769]} هذا التَّكليف .

قوله تعالى :{ والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } ، روي عن أبي{[55770]} عمرو : { خبير بِمَا يعْملُونَ } بالياء من تحت ، والمشهور عنه كالجماعة بتاء الخطاب .

والمعنى : يحيط بأعمالكم ونيَّاتكم .


[55745]:ينظر الجامع لأحكام القرآن (17/195).
[55746]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/21)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/272)، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
[55747]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (17/195)، عن زيد بن أسلم.
[55748]:ينظر: أحكام القرآن 4/1762.
[55749]:لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها، ومثال هذا حفظ العقل الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربها، فإذا عرض للمجتهد مطعوم لا يسمى خمرا ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الخمر لم يتردد في تحريمه أخذا بالدليل القائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتها، وهذا هو أصل القياس في الشريعة، فإنه مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد الشارع فيها إلى مصلحة بعينها، حتى إذا وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم الواقعة المصرح بها. ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائها، والشارع الحكيم لا يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرها، ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس من القتل، ولكن الشارع رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب، فلم يعتد بها وأذن في دفاع العدو نظرا إلى مصلحة أرجح منها، وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في مضمار الحياة. ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة الزوجية امرأة أخرى، ففي ترك التعدد مصلحة هي قطع وسيلة استياء الزوجة، ولكن الشارع ألغى هذه المصلحة مكتفيا بما اشترطه من العدل بين الزوجات، وأباح التعدد نظرا إلى ما قد يترتب عليه من المصالح، كتكثير النسل، ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس. ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائها، وهذه هي التي تسمى المصالح المرسلة، وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء، وبنوا بعض الفتاوى على رعايتها، والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي، والواقع أن لها يدا في سائر المذاهب المعول عليها، وللمالكية القسط الأوفر في استثمارها، قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في استعماله. وقال البغدادي في "جنة الناظر": لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح، فإن مالكا يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره، أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياته وكلياته، وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها، لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة، وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي لا يعدو هذه المقالة. ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم. ينظر: البحر المحيط للزركشي 6/76، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/139، نهاية السول للإسنوي 4/385، منهاج العقول للبدخشي 3/184، التحصيل من المحصول للأرموي 2/331، المنخول للغزالي 353، الإبهاج لابن السبكي 3/188، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/289، إرشاد الفحول للشوكاني 241. وينظر المختصر لابن اللحام (162)، وتقريب الوصول (148).
[55750]:ينظر: التفسير الكبير 29/236.
[55751]:سقط من أ.
[55752]:ينظر الفخر الرازي 29/236.
[55753]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (17/195)، عن زيد بن أسلم.
[55754]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/20)، والحاكم (2/482)، عن علي بن أبي طالب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/272)، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (3/383 - 384)، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في مسنديهما.
[55755]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/20) عن مجاهد. وقد تقدم عن ابن عباس.
[55756]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (17/166).
[55757]:أخرجه الترمذي (5/379)، رقم (3300)، عن علي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
[55758]:ينظر: أحكام القرآن 4/1761.
[55759]:الجامع لأحكام القرآن 17/196.
[55760]:ينظر: الفخر الرازي 29/237.
[55761]:ينظر السابق.
[55762]:ينظر: القرطبي 17/196.
[55763]:ذكره البغوي في "تفسيره" (4/311)، والقرطبي (17/196).
[55764]:ينظر: الدر المصون 6/289.
[55765]:ينظر التبيان ص 1213.
[55766]:تفسير سورة غافر. آية (71).
[55767]:ينظر الجامع لأحكام القرآن 17/196.
[55768]:ينظر: الفخر الرازي 29/237.
[55769]:سقط من أ.
[55770]:ينظر: البحر المحيط 8/236، والدر المصون 6/289.