السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (12)

واختلف في سبب نزول قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا } أي : ادعوا أنهم أوجدوا هذه الحقيقة أغنياء كانوا أو فقراء { إذا ناجيتم الرسول } أي : أردتم مناجاة الذي لا أكمل منه في الرسالة الآية ، فقال ابن عباس : «إنّ المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فكف كثير من الناس » . وقال الحسن : «أنّ قوماً من المسلمين كانوا يستخلون بالنبيّ صلى الله عليه وسلم يناجونه ، فظنّ بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى فشق عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه » .

وقال زيد بن أسلم «إنّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ صلى الله عليه وسلم ويقولون : إنه أذن يسمع كل ما قيل له ، وكان لا يمنع أحداً من مناجاته فكان ذلك يشق على المسلمين لأنّ الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم يناجون أنّ جموعاً اجتمعت للقتال فنزلت { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول } » أي : أردتم مناجاته { فقدّموا } أي : بسبب هذه الإرادة ، وقوله تعالى : { بين يدي نجواكم } استعارة ممن له يدان والمعنى : قبل نجواكم التي هي سرّكم الذي تريدون أن ترفعوه { صدقة } لقول عمر : " من أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدّمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم " يريد قبل حاجته ، والصدقة تكون لكم برهاناً على إخلاصكم كما ورد أنّ الصدقة برهان فهي مصدّقة لكم في دعوى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به عن الله تعالى .

تنبيه : ظاهر الآية يدل على أنّ تقديم الصدقة كان واجباً لأنّ الأمر للوجوب ويؤكد ذلك قوله تعالى بعده : { فإنّ لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم } ، وقيل : كان مندوباً لقوله تعالى : { ذلك } أي : التصدّق { خير لكم وأطهر } أي : لأنفسكم من الريبة وحب المال ، هذا إنما يستعمل في التطوّع لا في الواجب ولأنه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه والكلام متصل به وهو قوله تعالى :{ فإن لم تجدوا } الآية .

وأجيب عن الأوّل : بأنّ المندوب كما يوصف بأنه خير وأطهر فكذلك أيضاً يوصف بهما الواجب .

وعن الثاني : بأنه لا يلزم من اتصال الآيتين في التلاوة كونهما متصلتين في القول ، كما قيل في الآية الدالة على وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشراً أنها ناسخة للاعتداد بحول وإن كان الناسخ متقدّماً في التلاوة .

وعن علي أنه قال : «لما نزلت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقول في دينار ؟ قلت : لا يطيقونه ، قال : كم ؟ قلت : حبة أو شعيرة ، قال إنك لزهيد فلما رأوا ذلك اشتدّ عليهم فارتدعوا ، أما الفقير فلعسرته وأما الغنيّ فلشحته » ، واختلف في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية ، فقال الكلبي : ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من نهار ثم نسخ وقال مقاتل وابن حبان : بقي ذلك التكليف عشرة أيام ، ثم نسخ لما روي عن عليّ أنه قال إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم . وفي رواية عنه فاشتريت به عشرة دراهم وكلما ناجيت النبيّ صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدّقوا ، فلم يناج أحد إلا علي تصدّق بدينار ، وعدم عمل غيره لا يقدح فيه لاحتمال أن يكون لم يجد عند المناجاة شيئاً أو أن لا يكون احتاج إلى المناجاة ثم نزلت الرخصة .

وعن ابن عمر رضي الله عنه :كان لعليّ ثلاث لو كان لي واحدة منهنّ كانت أحب إليّ من حمر النعم ، تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى .