معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ، أراد به أيمانهما ، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وجملة الحكم : أن من سرق نصاباً من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الكوع ، ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم ، حكي عن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل ، وعامة العلماء على خلافه . واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار ، فإن سرق ربع دينار أو متاعاً قيمته ربع دينار يقطع ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والشافعي ، رحمهم الله ، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم . وروي عن عثمان أنه قطع سارقاً في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار . وهذا قول مالك رحمه الله تعالى ، أنه يقطع في ثلاثة دراهم . وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي . وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم . يروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وبه قال ابن أبي ليلى ، أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، أخبرني أبي ، أنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) .

وقال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم ، ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل ، وهو عند الأكثرين محمول على ما قاله الأعمش لحديث عائشة رضي الله عنها " وإذا سرق شيئاً من غير حرز كثمر في حائط لا حارس له ، أو حيوان في برية لا حافظ له ، أو متاع في بيت منقطع عن البيوت لا قطع عليه " . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .

وروي عن ابن جريج ، عن الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على خائن ، أو منتهب ، ولا مختلس ، قطع . و إذا سرق مالاً له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده ، أو الولد يسرق من مال والده ، أو الوالد يسرق من مال ولده ، أو أحد الشريكين يسرق من المال المشترك شيئاً ، لا قطع عليه . وإذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع ، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ) .

واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً ، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ، وإذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته ، وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو قول قتادة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق : ( إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) .

وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثاً بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع ، بل يحبس ، وروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وقال : إني لأستحي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، ولا رجلاً يمشي بها ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي .

قوله تعالى : { جزاءً بما كسبا } ، نصب على الحال والقطع ومثله .

قوله تعالى : { نكالاً } ، أي عقوبة .

قوله تعالى : { من الله والله عزيز حكيم } .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

وبعد أن بين - سبحانه - عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ، ودعا المؤمنين إلى التقرب إليه بالعمل الصالح وبين سوء عاقبة الكافرين . بعد أن بين كل ذلك أعقبه ببيان عقوبة السرقة فقال - تعالى :

{ والسارق والسارقة فاقطعوا . . . }

قال الجمل ما ملخصه : قوله - تعالى - { والسارق والسارقة } . . إلخ . شروع في بيان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى .

وقرأ الجمهور : والسارق بالرفع وفيها وجهان :

أحدهما : وهو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصرين - أن السارق مبتدأ محذوف الخبر . والتقدير : فيما يتلى عليكم أو فيما فرض عليكم السارق والسارقة . أي : حكم السارق ، ويكون قوله { فاقطعوا } بيانا لذلك الحكم المقدر . فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها ، ولذلك أتى بها فيه لأنه هو المقصود . ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنه أجنبي ، والكلام على هذا جملتان : الأولى خبرية والثانية أمرية .

والثاني : وهو مذهب الأخفش وجماعة كثيرة - أنه مبتدأ - أيضاً - والخبر الجملة الأمرية من قوله { فاقطعوا } وإنما دخلت الفاء في الخبر ، لأنه يشبه الشرط إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي والصفة صلتها ، فهي في قوة قولك والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا .

والمعنى : ( السارق ) أي : من الرجال ( السارقة ) أي : من النساء ( فاقطعوا ) أيديهما ، أي فاقطعوا يد كل منهما الذكر إذا سرق قطعت يده . والأنثى إذا سرقت قطعت يدها .

والخطاب في قوله : ( فاقطعوا ) لولاة الأمر الذين إليهم يرجع تنفيذ الحدود وجمع - سبحانه - اليد فقال " أيديهما " ولم يقل يديهما بالتثنية ، لأن فصحاء العرب يستثقلون إضافة المثنى إلى ضمير التثنية .

وقوله { جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله } بيان لسبب هذه العقوبة وللحكمة التي من أجلها شرعت . أي : اقطعوا أيديهما جزاء لهما بسبب فعلهما الخبيث ، وكسبهما السيء ، وخيانتهما القبيحة ، ولكي يكون هذا القطع لأيديهما ( نكالا ) أي : عبرة وزجرا من الله - تعالى - لغيرهما حتى يكف الناس عن ارتكاب هذه الجريمة .

يقال : نكل فلان بفلان تنكيلا : أي : صنع به صنيعا يحذر غيره .

والاسم النكال وهو ما نكلت به غيرك . وأصله من النكل - بالكسر - وهو القيد الشديد ، وحديدة اللجام ، لكونهما مانعين وجمعه انكال .

وسميت هذه العقوبة نكالا ، لأنها تجعل غير من نزلت به يخاف من ارتكابها حتى لا ينزل به ما نزل بمرتكبها من قطع ليده ، وفضيحة لأمره .

وقوله : { والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي : والله - تعالى - غالب على أمره ، حكيم في شرائعه وتكاليفه .

قال صاحب المنار ما ملخصه . وقد كانت العرب بدوها وحضرها تفهم الكثير من وضع اسماء الله - تعالى - في الآيات بحسب المناسبة .

ومن ذلك ما نقل الأصمعي أنه قال : كنت أقرأ سورة المائدة ، ومعي أعرابي ، فقرأت هذه الآية فقلت { الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } سهوا فقال الأعرابي كلام من هذا ؟ فقلت : كلام الله . قال : أعد فأعدت { الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ثم تنبهت فقلت : { والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فقال : الآن أصبت فقلت له .

كيف عرفت ؟ يا هذا { عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فأمر بالقطع ، فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع فقد فهم الأعرابي الأمي أن مقتضى العزة والحكمة ، غير مقتضى المغفرة والرحمة وأن الله - تعالى - يضع كل اسم موضعه من كتابه .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

يقول تعالى حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة ، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجُعْفي ، عن عامر بن شراحيل الشعبي ؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " . وهذه قراءة شاذة ، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها ، لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر . وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية ، فقُرِّرَ في الإسلام وزيدت شروط أخَر ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، كما كانت القسامة والدية والقرَاض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه ، وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش ، قطعوا رجلا يقال له : " دويك " مولى لبني مُلَيح بن عمرو من خُزَاعة ، كان قد سرق كنز الكعبة ، ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده .

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا قطعت يده به ، سواء كان قليلا أو كثيرًا ؛ لعموم هذه الآية : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } فلم يعتبروا نصابًا ولا حِرْزًا ، بل أخذوا بمجرد السرقة .

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن ، عن نَجْدَة الحَنَفِي قال : سألت ابن عباس عن قوله : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } أخاص أم عام ؟

فقال : بل عام .

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ، ويحتمل غير ذلك ، فالله أعلم .

وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لَعَن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " . {[9796]} وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة ، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره ، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حِدَةٍ ، فعند الإمام مالك بن أنس ، رحمه الله : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة ، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع ، واحتج في ذلك بما رواه عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في الصحيحين . {[9797]}

قال مالك ، رحمه الله : وقطع عثمان ، رضي الله عنه ، في أتْرُجَّة قُوِّمَت بثلاثة دراهم ، وهو أحب ما سمعت في ذلك . وهذا الأثر عن عثمان ، رضي الله عنه ، قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن : أن سارقًا سرق في زمان عثمان أترجة ، فأمر بها عثمان أن تُقَوم ، فَقُومَت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار ، فقطع عثمان يده . {[9798]}

قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع{[9799]} يشتهر ، ولم{[9800]} ينكر ، فمن مثله يحكى الإجماع السُّكوتي ، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافًا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافًا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم ، وللشافعية في اعتبار ربع دينار ، والله أعلم .

وذهب الشافعي ، رحمه الله ، إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدًا . والحجة{[9801]} في ذلك ما أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم ، من طريق الزهري ، عن عَمْرة ، عن عائشة ، رضي الله عنها ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تقطع يد السارق{[9802]} في ربع دينار فصاعدا " . {[9803]}

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عَمْرة ، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " . {[9804]}

قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه . قالوا : وحديث ثمن المجن ، وأنه كان ثلاثة{[9805]} دراهم ، لا ينافي هذا ؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهمًا ، فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذه الطريق .

ويروى هذا المذهبُ عن عُمَر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيز ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه - في رواية عنه - وأبو ثور ، وداود بن علي الظاهري ، رحمهم الله .

وذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه - في رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَدٌ شرعي ، فمن سرق واحدًا منهما ، أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر ، وبحديث عائشة ، رضي الله عنهما ، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد ، عن عائشة [ رضي الله عنها ]{[9806]} أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " {[9807]} وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهمًا . وفي لفظ للنسائي : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل{[9808]} لعائشة : ما ثمن المجَن ؟ قالت : ربع دينار . {[9809]}

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم ، والله أعلم .

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف ، ومحمد ، وزُفَر ، وكذا سفيان الثوري ، رحمهم الله ، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن نُمَير وعبد الأعلى{[9810]} وعن{[9811]} محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم . {[9812]}

ثم قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق في دون ثمن المِجَن " . وكان ثمن المجن عشرة دراهم . {[9813]}

قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن ، فالاحتياط الأخذ بالأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

وذهب بعض السلف إلى أنه تُقْطَعُ يدُ السارق في عشرة دراهم ، أو دينار ، أو ما يبلغ قيمته واحدًا منهما ، يحكى هذا عن علي ، وابن مسعود ، وإبراهيم النَّخَِعي ، وأبي جعفر الباقر ، رحمهم الله تعالى .

وقال بعض السلف : لا تقطع الخمس إلا في خمس ، أي : في خمسة دنانير ، أو خمسين درهمًا . وينقل هذا عن سعيد بن جبير ، رحمه الله .

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة : " يَسْرقُ البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " بأجوبة :

أحدها : أنه منسوخ بحديث عائشة . وفي هذا نظر ؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ .

والثاني : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن ، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه .

والثالث : أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية ، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير ، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة .

وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعرِّي ، لما قدم بغداد ، اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ، ونظم في ذلك شعرًا دل على جهله ، وقلة عقله فقال :

يَدٌ بخمس مئين عسجد وديَتُ{[9814]}*** ما بالها قُطعَتْ في رُبْع دينار

تَناقض ما لنا إلا السكوت له*** وأن نَعُوذ بمَوْلانا من النارِ{[9815]}

ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلّبه{[9816]} الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي ، رحمه الله ، أنه قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت . ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يُجْنى عليها ، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ؛ ولهذا قال [ تعالى ]{[9817]} { جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي : مجازاة على صنيعهما السِّيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك { نَكَالا مِنَ اللَّهِ } أي : تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك { وَاللَّهُ عَزِيزٌ } أي : في انتقامه { حِكِيمٌ } أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره .


[9796]:صحيح البخاري برقم (6799) وصحيح مسلم برقم (1687).
[9797]:صحيح البخاري برقم (6797) وصحيح مسلم برقم (1686).
[9798]:الموطأ (2/832).
[9799]:في ر: "الصنع".
[9800]:في أ: "فلم".
[9801]:في ر: "أو الحجة".
[9802]:في ر: "يقطع السارق".
[9803]:صحيح البخاري برقم (6789) وصحيح مسلم برقم (1684).
[9804]:صحيح مسلم (1684).
[9805]:في أ: "بثلاثة".
[9806]:زيادة من أ.
[9807]:المسند (6/80).
[9808]:في أ: "فقيل".
[9809]:سنن النسائي (8/80).
[9810]:في أ: "بن عبد الأعلى" وهو خطأ.
[9811]:في أ: "حدثنا".
[9812]:المصنف (9/474) ورواه الدارقطني في السنن (3/191) من طريق محمد بن إسحاق به.
[9813]:المصنف (9/474) ورواه الدارقطني في السنن (3/190) من طريق محمد بن إسحاق به، والحديث مضطرب، اختلف فيه على محمد بن إسحاق - كما ترى - وروي من أوجه أخرى كثيرة
[9814]:في ر، أ: "فديت".
[9815]:رواهما الذهبي في سير أعلام النبلاء (18/30).
[9816]:في أ: "فطلبه".
[9817]:زيادة من ر، أ.
 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (38)

{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما ، وجملة عند المبرد والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى : والذي سرق والتي سرقت ، وقرئ بالنصب وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل . والسرقة : أخذ مال الغير في خفية ، وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه الصلاة والسلام " القطع في ربع دينار فصاعدا " وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح ، والمراد بالأيدي الإيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أيمانهما ، ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى : { فقد صغت قلوبكم } اكتفاء بتثنية المضاف إليه ، واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب ، والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه . { جزاء بما كسبا نكالا من الله } منصوبان على المفعول له أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا { والله عزيز حكيم } .