أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

{ والذين يرمون المحصنات } يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان ، وذكرهن عقيب الزواني واعتبار أربعة شهداء بقوله : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } والقذف بغيره مثل يا ( . . . ) يا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن ، والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، وتخصيص { المحصنات } لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع ، ولا يشترط اجتماع الشهود عند الآداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا لأبي حنيفة ، وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده ، { ولا تقبلوا لهم شهادة } أي شهادة كانت لأنه مفتر ، وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافا لأبي حنيفة فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جوابا للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة ، كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده . { أبدا } ما لم يتب ، وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره . { وأولئك هم الفاسقون } المحكوم بفسقهم .

 
صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

{ والذين يرمون المحصنات . . . } أي يقذفون النساء العفيفات بالفاحشة ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم اتفاقا . مبتدأ أخبر عنه بثلاث جمل – قوله : " فاجلدوهم " ، وقوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ، وقوله : { وأولئك هم الفاسقون } . واتفقوا على رجوع الاستثناء الآتي إلى الجملة الأخيرة ؛ فلا يزول عنهم اسم الفسق إلا بالتوبة والإصلاح . وعلى عدم رجوعه إلى الأولى ؛ فيجلد القاذف وإن تاب . واختلفوا في رجوعه إلى الثانية ؛ فعند جمهور الأئمة يرجع إليها أيضا : فلا تقبل شهادتهم في أي شيء أبدا ، أي ما داموا مصرين على عدم التوبة ، إلا إذا تابوا وحسنت حالتهما وعند أبي حنيفة لا يرجع الاستثناء إليها ؛ فلا تقبل منهم شهادة أبدا ، أي طول الحياة وإن تابوا وأصلحوا . والخلاف في هذا مفرع على الخلاف في عود الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة ؛ هل يعود إلى الكل ، أو إلى الأخيرة فقط . وتفصيل الأدلة في الفقه والأصول .