التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (2)

قوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }

قال البخاري : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر -وهو أفقههما- : أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم ، قال : تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا- قال مالك : والعسيف الأجير- زنى بامرأته . فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائتي شاة وجارية لي . ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلدُ مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك فردٌّ عليك ، وجلد ابنه مائة وغرّبه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها " .

( صحيح البخاري11/532-ك الأيمان والنذور ، ب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ح 6633 ، 6634 ) . وأخرجه مسلم ( الصحيح 3/1324-1325ح1697-1698 ) .

قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف . -قال سفيان : كذا حفظت- ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .

( الصحيح12/140ح6829- ك الحدود ، ب الاعتراف بالزنا ) وأخرجه مسلم ( الصحيح-ك الحدود ، ب رجم الثيب في الزنا-ح1691 ) .

قال مسلم : حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي ، حدثنا معاذ ( يعني ابن هشام ) ، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة ، أن أبا المهلب ، حدثه عن عمران بن حصين ، أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا نبي الله ! أصبت حدا فأقمه عليّ . فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال : " أحسِن إليها ، فإذا وضعت فائتني بها " ففعل . فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشُكّت عليها ثيابها . ثم أمر بها فرُجمت ثم صلى عليها . فقال له عمر : تصلي عليها ؟ يا نبي الله ! وقد زنت . فقال : " لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدتَ توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ " .

( الصحيح3/1324ح1696ك الحدود ، ب من اعتراف على نفسه بالزنا ) .

قال البخاري : حدثني زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب : حدثنا أبي ، عن صالح قال : حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تُحصن ؟ قال : " اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة ) .

( الصحيح4/491ح2232 ، 2233 ، ك البيوع ، ب بيع المدبر ) .

قوله تعالى { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال : أن تقيم الحد .

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أكتبنيها .

قال شعبة : فكأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم .

( المسند5/183 )وأخرجه الدارمي ( السنن2/179-ك الحدود ، ب في حد المحصنين بالزنا ) من طريق : العقدي عن شعبة به . والحاكم ( المستدرك4/360-ك الحدود ) ، من طريق : محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، كلاهما عن محمد بن جعفر به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ولفظ الدارمي مختصر ليس فيه قول عمر . وصححه الحافظ ابن حجر( الفتح9/65 ) .

انظر حديث مسلم عن عبادة بن الصامت المتقدم عند الآية رقم ( 15 ) من سورة النساء ، وهو حديث : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " .

وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( الصحيح-ك الحدود ح6812 ) ، وقد ذكر الجمهور حديث عبادة الذي نص على الجمع بين الرجم والجلد للمحصن الزاني أنه منسوج . بما ثبت في قصة ماعز وهي متراخية عن حديث عبادة ، وكذا قصة الغامدية والجهنية واليهوديين . انظر ( فتح الباري12/119 ، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص370 ) .

قوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : رجل واحد فما فوقه .