التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} (29)

قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا }

قال ابن ماجة : حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي . ثنا مروان بن محمد . ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن داود بن صالح المدني ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما البيع عن تراض " .

( السنن2185- التجارات ، باب بيع الخيار ) . قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان ثنا سعيد بن عبد الجبار ثنا الدراوردي عن داود بن صالح به وزيادة . ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن سليمان عن عبد العزيز فذكره بإسناده ومتنه ، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، رواه الترمذي وابن ماجة ، ورواه أبو داود و الترمذي من حديث أبي هريرة . ( مصباح الزجاجة 2/10 ) . وحسنه السيوطي ( الجامع الصغير 2/559 ح 2551 ) وقال الألباني : صحيح ( صحيح ابن ماجة 2/13 ) . قال البخاري : حدثنا صدقة ، أخبرنا عبد الوهاب ، قال سمعت يحيى بن سعيد ، قال سمعت نافعا ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا " . قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . ( الصحيح ح 2107 – البيوع ، ب كم يجوز الخيار ) ، وأخرج مسلم في صحيحه ( صحيحه – البيوع ح 45 ) . قال ابن حاتم : حدثنا علي بن الموصلي ، ثنا ابن فضيل ، عن داود الأدوي ، عن عامر ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) قال : إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة .

ورجاله ثقات وإسناده صحيح .

قال مسلم : حدثنا زهير بن حرب و إسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق : أخبرنا . وقال زهير : حدثنا جرير ) عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ، قال : دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ضل الكعبة ، والناس مجتمعون عليه ، فأتيتهم . فجلست إليه . فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فنزلنا منزلا ، فمنا من يصلح خباءه . ومنا من ينتضل ، ومنا من هو في جشره . إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها . وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها . وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا . و تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ، ثم تنكشف . وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه . فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ، فليطعه إن استطاع . فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر " . فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده . وقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي ، فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل . ونقتل أنفسنا والله يقول :

{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } . قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله . واعصه في معصية الله . ( الصحيح 3/1472-1473 ح 1844 – ك الإمارة ، ب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء . . . ) .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، والطعام هو من فضل الأموال ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد ، فكف الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى بعد ذلك : ( ليس على الأعمى حرج ) الآية

( التفسير – النساء /29 ، ح 2900 ) . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود ( السنن 3/343 ح 3753 – الأطعمة ، ب نسخ الضيف يأكل من مال غيره ) من طريق يزيد النحوي ، عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه . قال الألباني : حسن الإسناد ( صحيح أبي داود ح 3192 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) قال : التجارة رزق من رزق الله ، وحلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قول الله تبارك وتعالى ( عن تراض منكم ) ، في تجارة أو بيع ، أو عطاء يعطيه أحد أحدا .

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك- وكان من أصحاب الشجرة- حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله " .

( الصحيح 10/479ح 6047- ك الأدب ، ما ينهي عن السب واللعن ) . وأخرجه مسلم في ( الصحيح – ك الإيمان ، ب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، ح 176- 177 ) .

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا شعبة عن سليمان قال : سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

«من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا . ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا . ومن قتل نفسه نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " . ( الصحيح 10/258 ح 5778 – ك الطب ، ب شرب السم والدواء به . . . ) ، وأخرجه مسلم ( ك الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل النفس ح 175 ) .

قال أبو داود : حدثنا ابن المثنى ، أخبرنا وهب بن جرير : أخبرنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير ( المصري ) ، عن عمرو بن العاص ، قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ «فأخبرته بالذي منعني من الإغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا .

قال أبو داود : عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة ، وليس هو ابن جبير بن نفير .

و قال أبو داود : حدثنا محمد بن سلمة ( المرادي ) : أخبرنا بن وهب ، عن ابن لهيعة ، وعمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، أن عمرو بن العاص كان على سرية ، وذكر الحديث نحوه ، قال : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ، فذكر نحوه ، ولم يذكر التيمم ، قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه : «فتيمم " .

( السنن 1/92ح334 ، 335- ك الطهارة ، ب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ ) . والرواية الثانية : أخرجها بن حبان في صحيحه ( الإحسان 4/143-143ح 1315 ) من طريق : عمرو بن الحارث عن يزيد به . قال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة به ، ( المسند 4/203 ، 204 ) قال بن حجر : إسناده قوي ( الفتح 1/454 ) وصححه النووي كما نقل الألباني ( إرواء الغليل 1/181 ، 182 ) ، وأخرجه الحاكم ( المستدرك 1/177- ك الطهارة ) عن عمرو بن الحارث ورجل آخر ، عن يزيد به ، و قال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وقد رجح ابن القيم الرواية التي فيها الغسل على رواية التيمم ( زاد المعاد 3/388 ) .

قال النسائي : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا بقية قال : حدثني بجير بن سعد ، عن خالد بن معدان أن أبارهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة «فسألوه عن الكبائر ؟ فقال : «الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف " . ( السنن7/88 – ك تحريم الدم ، ب ذكر الكبائر ) . وأخرجه أحمد ( المسند 5/413 ) من طريق حيوة عن بقية به . وصححه الألباني ( صحيح النسائي ح 3743 } وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول 10/626 ) .