أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (33)

شرح الكلمات :

{ موالي } : الموالي من يلون التركة ويرثون الميت من أقارب .

{ عقدت إيمانكم } : أي حالفتموهم وتآخيتم معهم مؤكدين ذلك بالمصافحة والميمين .

{ فآتوهم نصيبهم } : من الرفادة والوصيّة والنصرة لأنهم ليسوا ورثة .

المعنى :

أما الآية الثانية ( 33 ) فإن الله تعالى يخبر مقرراً حكماً شرعياً قد تقدم في السياق وهو أن لكل من الرجال والنساء ورثة يرثونه إذا مات فقال { ولكل جعلنا موالي } أي أقارب يرثونه إذا مات ، وذلك من النساء والرجال أما الذين هم موالي بالحلف أو الإِخاء فقط أي ليسوا من أو لي الأرحام فالواجب إعطاؤهم نصيبهم من النصرة والرفادة . والوصية له بشيء إذ لا حظ لهم في الإِرث لقوله تعالى : { وأو لوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } ولما كان توزيع المال وقسمته تتشوق له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم أخبر تعالى أنه على كل شيء شهيد فلا يخفى عليه من أمر الناس شيء فليتق ولا يُعص .

فقال : { إن الله كان على كل شيء شهيداً } لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه وأطيعوه ولا تعصوه .

الهداية :

من الهداية :

- تقرير مبدأ التوارث في الإِسلام .

- من عاقد أحداً على حلف أو آخى أحداً وجب عليه أن يعطيه حق النصرة والمساعدة وله أن يوصي له بما دون الثلث ، أما الإِرث فلا حق له لنسخ ذلك .

- وجوب مراقبة الله تعالى ، لأنه بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء شهيد .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (33)

قوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ) .

كان المسلمون يتوارثون في أول الإسلام بدافع من أخوة الدين حتى أنم لم يكونوا إذ ذاك ليعبأوا برابطة القربة فنزلت هذه الآية لتنسخ التوارث لأخوة الدين وتفرض أن يكون ذلك لأولي القربى . فالله يقول : ( ولكل جعلنا موالى ) أي ورثة يرثون ما يتركه الآباء والأقارب من أموال . أما الذين تحالفتم معهم بإيمان مغلظة على أن تورثوهم فليس لهم بعد الآن حظ في التوريث بل آتوهم نصيبهم من الوصية . وقيل : نصيبهم من النصيحة والإرشاد والنصرة . والله سبحانه يشهد على كل ما تقومون به من فعل أو قول فاحذروا مخالفة أمره والزموا حدوده وشرعه{[739]} .

قوله : ( والذين عقدت أيمانكم ) قرأها أكثرهم بالألف ، أي ( والذين عاقدت أيمانكم ) مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاء ، وهو قوله : ( فآتوهم نصيبهم ) .

والمراد بالذين عاقدت أيمانكم موالي الموالاة . فقد كان الرجل يعاقد الرجل فيقول له : دمي دمك ، وهدمي هِدمك ، وثأري ثأرك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضكم أولى ببعض ) على أنهم أمروا بالوفاء بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا عليه مثل ذلك . وقد روى الإمام أحمد في ذلك عن جبير بن مطعم أن النبي ( ص ) قال : " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " أما بعد ذلك فلا مساغ للتوارة بالحلف كما هو مذهب الحنفية خلافا للجمهور وفيهم الشافعية والحنابلة والمالكية إذ قالوا بعدم التوارث على أساس الحلف .

قوله : ( فآتوهم نصيبهم ) أي من النصرة والنصيحة والمعونة ، وليس المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث{[740]} .


[739]:- أسباب النزول للنيسابوري ص 100 وتفسير ابن كثير ج 1 ص 489.
[740]:- تفسير ابن كثير جـ 1 ص 490 وتفسير الرازي جـ 10 ص 88 والكشاف جـ 1 ص 523.