تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يُؤَاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحابُ النبي [ النبيَّ ]{[3832]} صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يَدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه ! فجاء أسيد بن حُضَير وعبَّاد بن بشر فقالا يا رسول الله ، إن اليهود قالت كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن{[3833]} قد وَجَدَ عليهما ، فخرجا ، فاستقبلتهما{[3834]} هدية من لبن إلى رسول{[3835]} الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعرفا أن لم يَجدْ عليهما .

رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة{[3836]} .

فقوله : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } يعني [ في ]{[3837]} الفَرْج ، لقوله : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " {[3838]} ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج .

قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ، ألقى على فرجها ثوبًا{[3839]} .

وقال أبو داود أيضًا : حدثنا القَعْنَبِيّ ، حدثنا عبد الله - يعني ابن عمر بن غانم - عن عبد الرحمن - يعني ابن زياد - عن عمارة بن غُرَاب : أن عمَّة له حدثته : أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض ، وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد ؟ قالت : أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود : تعني مسجد بيتها - فما انصرف حتى غلبتني عيني ، وأوجعه البرد ، فقال : " ادني مني " . فقلت : إني حائض . فقال : " اكشفي عن فخذيك " . فكشفت فخذي ، فوضع خدّه وصدره على فخذي ، وحنَيت{[3840]} عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم{[3841]} .

وقال : أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة : أن مسروقًا ركب إلى عائشة ، فقال : السلام على النبي وعلى أهله{[3842]} . فقالت عائشة : أبو{[3843]}

عائشة ! مرحبًا مرحبًا . فأذنوا له فدخل ، فقال : إني أريد أن أسألك{[3844]} عن شيء ، وأنا أستحي . فقالت : إنما أنا أمّك ، وأنت ابني . فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت : له كل شيء إلا فرجها{[3845]} .

ورواه أيضًا عن حميد بن مسعدة ، عن يزيد بن زريع ، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جَوْشن ، عن مروان الأصفر ، عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع .

وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وعكرمة .

وروى ابن جرير أيضًا ، عن أبي كُرَيْب ، عن ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن ميمون بن مِهْران ، عن عائشة قالت : له ما فوق الإزار .

قلت : وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف . قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض ، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض ، فيقرأ القرآن{[3846]} . وفي الصحيح عنها قالت : كنت أتعرّق العَرْق وأنا حائض ، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه ، وأشرب الشراب فأناوله ، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب{[3847]} .

وقال أبو داود : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا يحيى ، عن جابر بن صُبْح{[3848]} سمعت خلاسًا الهَجَري قال : سمعت عائشة تقول : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد ، وإني حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء ، غسل مكانه لم يَعْدُه ، وإن أصاب - يعني ثوبه - شيء غسل مكانه لم يَعْدُه ، وصلى فيه{[3849]} .

فأما ما رواه أبو داود : حدثنا سعيد بن عبد الجبار ، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن أبي اليمان ، عن أم ذرة ، عن عائشة : أنها قالت : كنتُ إذا حضْتُ نزلت عن المثَال على الحصير ، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر{[3850]} - فهو محمول{[3851]} على التنزه والاحتياط .

وقال آخرون : إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار ، كما ثبت في الصحيحين ، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي{[3852]} صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض{[3853]} . وهذا لفظ البخاري . ولهما عن عائشة نحوه{[3854]} .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري : أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " ما{[3855]} فوق الإزار " {[3856]} .

ولأبي داود أيضًا ، عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض{[3857]} . قال : " ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل " . وهو رواية عن عائشة - كما تقدم - وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وشريح .

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها ، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله ، الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم{[3858]} أنه حريم الفرج ، فهو حرام ، لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل ، الذي أجمع العلماء على تحريمه ، وهو المباشرة في الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم ، فيستغفر الله ويتوب إليه . وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولان :

أحدهما : نعم ، لما رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار ، أو نصف دينار " {[3859]} . وفي لفظ للترمذي : " إذا كان دمًا أحمر فدينار ، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار " . وللإمام أحمد أيضًا ، عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب ، دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل ، فنصف دينار .

والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي ، وقول الجمهور : أنه لا شيء في ذلك ، بل يستغفر الله عز وجل ، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث ، فإنه [ قد ]{[3860]} روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا ، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث ، فقوله تعالى : { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } تفسير لقوله : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا ، ومفهومه حله إذا انقطع ، [ وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ ]{[3861]} .

وقوله : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال . وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة ، لقوله : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وليس له في ذلك مستند ، لأن هذا أمر بعد الحظر . وفيه أقوال لعلماء الأصول ، منهم من يقول : إنه للوجوب كالمطلق . وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم ، ومنهم من يقول : إنه للإباحة ، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب ، وفيه نظر . والذي ينهض عليه الدليل أنه يُرَدّ الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي ، فإن كان واجبًا فواجب ، كقوله تعالى :

{ فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } [ التوبة : 5 ] ، أو مباحًا فمباح ، كقوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [ المائدة : 2 ] ، { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ } [ الجمعة : 10 ] وعلى هذا القول تجتمع الأدلة ، وقد حكاه الغزالي وغيره ، واختاره بعض أئمة المتأخرين ، وهو الصحيح .

وقد اتفق العلماء{[3862]} على أن المرأة إذا انقطع حيضُها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم ، إن{[3863]} تعذر ذلك عليها بشرطه ، [ إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري ، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض ، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا ، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم ]{[3864]} . إلا أن أبا حنيفة ، رحمه الله ، يقول{[3865]} فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ، وهو عشرة أيام عنده : إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل [ ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة ، فيدخل بمجرد انقطاعه ]{[3866]} والله أعلم .

وقال ابن عباس : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } أي : من الدم { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي : بالماء . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، ومقاتل بن حيان ، والليث بن سعد ، وغيرهم .

وقوله : { مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } قال ابن عباس ، ومجاهد ، وغير واحد : يعني الفَرْج ؛ قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } يقول في الفرج ولا تَعْدوه{[3867]} إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى .

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } أي : أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر ، كما سيأتي تقريره قريبًا .

وقال أبو رَزين ، وعكرمة ، والضحاك وغير واحد : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } يعني : طاهرات غير حُيَّض ، ولهذا قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي : من الذنب وإن تكرر{[3868]} غشْيانه ، { وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } أي : المتنزهين عن{[3869]} الأقذار والأذى ، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض ، أو في غير المأتى .


[3832]:زيادة من أ، و.
[3833]:في جـ: "أنه".
[3834]:في أ، و: "فاستقبلهما".
[3835]:في جـ: "من لبن لرسول".
[3836]:المسند (3/132) وصحيح مسلم برقم (302).
[3837]:زيادة من أ.
[3838]:في جـ، أ، و: "إلا الجماع".
[3839]:سنن أبي داود برقم (272)
[3840]:في أ: "وحننت".
[3841]:سنن أبي داود برقم (270).
[3842]:في جـ: "الصلاة على النبي وعلى آله".
[3843]:في أ: "ابن".
[3844]:في أ: "إني سائلك".
[3845]:تفسير الطبري (4/378).
[3846]:رواه مسلم في صحيحه برقم (297).
[3847]:صحيح مسلم برقم (300).
[3848]:في جـ، أ، و: "صبيح".
[3849]:سنن أبي داود برقم (269).
[3850]:سنن أبي داود برقم (271).
[3851]:في جـ: "فمحمول".
[3852]:في جـ: "كان رسول الله".
[3853]:صحيح البخاري برقم (303) وصحيح مسلم برقم (294).
[3854]:صحيح البخاري برقم (300) وصحيح مسلم برقم (293).
[3855]:في جـ: "لك ما".
[3856]:المسند (4/342) وسنن أبي داود برقم (212) وسنن الترمذي برقم (133) وسنن ابن ماجة برقم (651).
[3857]:سنن أبي داود برقم (213).
[3858]:في أ، و: "ومأخذه".
[3859]:المسند (1/230) وسنن أبي داود برقم (266) وسنن الترمذي برقم (136) وسنن النسائي الكبرى برقم (282).
[3860]:زيادة من جـ.
[3861]:زيادة من جـ، أ.
[3862]:في جـ: "جمهور العلماء".
[3863]:في جـ: "أو".
[3864]:زيادة من جـ، أ.
[3865]:في جـ: "إلا أبا حنيفة وصاحبيه فإنهم رحمهم الله يقولون".
[3866]:زيادة من جـ.
[3867]:في جـ: "ولا تعداه".
[3868]:في جـ: "وإن تكون".
[3869]:في جـ، أ: "من".
 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( 222 )

ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح( {[2108]} ) ، وقال قتادة وغيره : إنما سألوا لأن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها ، فنزلت هذه الآية ، وقال مجاهد : «كانوا يتجنبون النساء في الحيض ويأتونهن في أدبارهنّ فنزلت الآية في ذلك » ، والمحيض مصدر كالحيض ، ومثله المَقيل من قال يقيل ، قال الراعي : [ الكامل ] .

بُنِيَتْ مَرَافِقُهنَّ فَوْقَ مَزَلَّةٍ . . . لا يستطيعُ بِهَا القُرَادُ مَقِيلا( {[2109]} )

قال الطبري : { المحيض } اسم الحيض ، ومنه قول رؤبة في المعيش : [ الرجز ] .

إليك أشكوا شِدَّةَ المَعِيشِ . . . وَمَرَّ أَعْوامٍ نَتَفْنَ ريشي

و { أذى } لفظ جامع لأشياء تؤذي لأنه دم وقذر ومنتن من سبيل البول ، وهذه عبارة المفسرين للفظة ، وقوله تعالى : { فاعتزلوا } يريد جماعهن( {[2110]} ) بما فسر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يشد الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها( {[2111]} ) ، وهذا أصح ما ذهب إليه في الأمر ، وبه قال ابن عباس وشريح وسعيد بن جبير ومالك وجماعة عظيمة من العلماء ، وروي عن مجاهد أنه قال : «الذي يجب اعتزاله من الحائض الفرج وحده » وروي ذلك عن عائشة والشعبي وعكرمة ، وروي أيضاً عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت ، وهذا قول شاذ( {[2112]} ) ، وقد وقفت ابن عباس عليه خالته ميمونة رضي الله عنهما ، وقالت له : أرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .

وقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } قرأ نافع وابن كثير وأبو كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه «يطْهُرْنَ » بسكون الطاء وضم الهاء ، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه «يطَّهَّرْنَ » بتشديد الطاء والهاء وفتحهما ، وفي مصحف أبيّ وعبد الله { حتى يتطهرن } ، وفي مصحف أنس بن مالك «ولا تقربوا النساء في محيضهن ، واعتزلوهن حتى يتطهرن »( {[2113]} ) ، ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال : هي بمعنى يغتسلن لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر ، قال : وإنما الاختلاف في الطهر ما هو ؟ فقال قوم : هو الاغتسال بالماء . وقال قوم : هو وضوء كوضوء الصلاة . وقال قوم : هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة . ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت ، وهو ثلاثي .

قال القاضي أبو محمد : وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد به الاغتسال بالماء وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه ، وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسال وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم : أمر غير لازم ، وكذلك ادعاؤه الإجماع ، أما إنه لا خلاف في كراهة الوطء قبل الاغتسال بالماء ، وقال ابن عباس والأوزاعي : من فعله تصدق بنصف دينار ، ومن وطىء في الدم تصدق بدينار ، وأسند أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى لله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :«يتصدق بدينار أو بنصف دينار » ، وقال ابن عباس : «الدينار في الدم ، والنصف عند انقضائه » ، ووردت في الشدة في هذا الفعل آثار( {[2114]} ) ، وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يتاب منه ولا كفارة فيه بمال ، وذهب مالك رحمه الله وجمهور العلماء إلى أن الطهر الذي يحل جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهور الجنب ، ولا يجزي من ذلك تيمم ولا غيره ، وقال يحيى بن بكير وابن القرظي( {[2115]} ) : إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ . و { حتى } غاية لا غير ، و { تقربوهن } يريد بجماع ، وهذا من سد الذرائع( {[2116]} ) ، وقوله تعالى : { فإذا تطهرن } الآية ، القراءة { تَطَهَّرْنَ } بتاء مفتوحة وهاء مشددة ، والخلاف في معناه كما تقدم من التطهير بالماء أو انقطاع الدم . ومجاهد وجماعة من العلماء يقولون هنا : إنه أريد الغسل بالماء ، ولا بد بقرينة الأمر بالإتيان وإن كان قربهن قبل الغسل مباحاً ، لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا على الوجه الأكمل ، و { فآتوهن } إباحة( {[2117]} ) ، والمعنى { من حيث أمركم الله } باعتزالهن وهو الفرج أو من السرة إلى الركبتين : أو جميع الجسد ، حسبما تقدم . هذا كله قول واحد ، وقال ابن عباس وأبو رزين : المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض ، وقاله الضحاك . وقال محمد بن الحنفية : المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنا ، وقيل : المعنى من قبل حال الإباحة ، لا صائمات ولا محرمات ولا غير ذلك . والتوابون : الراجعون ، وعرفه من الشر إلى الخير ، والمتطهرون : قال عطاء وغيره : المعنى بالماء ، وقال مجاهد وغيره : المعنى من الذنوب ، وقال أيضاً مجاهد : المعنى من إتيان النساء في أدبارهن .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط { أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون }( {[2118]} ) [ الأعراف : 82 ] ، وقرأ طلحة بن مصرف «المطّهّرين » بشد الطاء والهاء .


[2108]:- ويقال ثابت بن الدحداحة، وكنيته أبو الدحداح الأنصاري، وقد جرح يوم أحد وبَرئ من جرحه، ومات على فراشه رضي الله عنه مَرْجِع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، قاله في "الإصابة".
[2109]:- البيت لحصين بن معاوية من بني نمير، كان يوصف براعي الإبل. وفي البيت يصف إبلا بالسمن والملاسة، والمزلة بفتح الزاي وكسرها موضع الزلل، والقُراد للبعير كالقمل للإنسان.
[2110]:- أي: لا مجالستهن ومؤاكلتهن كما كان اليهود يفعلون، وقد كان النصارى يجامعونهن في الحيض فجاء الإٍلام بترك ذلك فقط، وقد فسر الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز التمتع بما عدا الفرج، فالنهي في الآية هو عن قرباتهن بالجماع لا عن قرب منهن بالمجالسة والملامسة والمؤانسة.
[2111]:- في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتَشُدَّ) عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها).
[2112]:- أي لأن السنة الثابتة بيّنت معنى الآية، فلم يبق لقائل ما يقول.
[2113]:- ما في مصحف أنس بن مالك يحمل على التفسير، لا على أنه قرآن لمخالفته للسواد وللمصحف.
[2114]:- أي الوطء في الحيض، وحجة من لم يوجب عليه كفارة المال وأوجب عليه الاستغفار والتوبة: اضطراب الحديث عن ابن عباس، واضطراب الحديث يوجب ضعفه فلا تقوم به حجة. والذمة على البراة، وقد رواه أصحاب السنن – الترمذي والنسائي وأبو داود.
[2115]:- هو أبو اسحق، محمد بن قاسم، بن شعبان المنتسب إلى عمار بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب كتاب "الزاهي" في الفقه. توفي سنة 355هـ وكان يعرف بابن القرطي، وابن القرطي ضبطه مُعَلق في طبقات الفقهاء للشيرازي بضم القاف وسكون الراء وطاء مكسورة بعدها ياء النسب.
[2116]:- لأن من حام حول الحمى يُوشك أن يقع فيه، ومن ثمّ فلا يجوز التمتع بما تحت الإزار ودون الفرج.
[2117]:- لأنه أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة.
[2118]:- يريد ابن عطية أن مجاهدا التفت إلى هذه الآية في قوم لوط، وهي رقم (82) من سورة (الأعراف).