الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

أخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أنس " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . . . } الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ! فجاء أسيد بن حضير ، وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في أثرهما فسقاهما ، فعرفا أنه لم يجد عليهما " .

وأخرج النسائي والبزار واللفظ له عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى { ويسألونك عن المحيض } قال " إن اليهود قالوا : من أتى المرأة من دبرها كان ولده أحول ، وكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن ، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض ؟ فأنزل الله { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن } بالإغتسال { فأتوهن من حيث أمركم الله } . ( نساؤكم حرث لكم ) إنما الحرث موضع الولد " .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس . أن القرآن نزل في شأن الحائض ، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم ، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأنزل الله { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون بخروجهن من بيوتهن حتى قرأ آخر الآية ففهم المؤمنون ما الاعتزال ، إذ قال الله { ولا تقربوهن حتى يطهرن } .

وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله { ويسألونك عن المحيض } قال : الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله { ويسألونك عن المحيض } قال : أنزل في ثابت بن الدحداح .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولم يؤاكلوهم في إناء ، فأنزل الله الآية في ذلك ، فحرم فرجها ما دامت حائضا ، وأحل ما سوى ذلك .

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد حاضت : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم " .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده عن ابن مسعود قال : كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف ، فاتخذن قوالب يتطاولن بها لتنظر إحداهن إلى صديقها ، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد ، وفي لفظ : فألقى عليهن الحيض فأخرن قال ابن مسعود : فأخروهن من حيث أخرهن الله .

وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت : كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشوفن للرجال في المساجد ، فحرم الله عليهن وسلطت عليهن الحيضة .

وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن يزيد بن بابنوس قال : قلت لعائشة : ما تقولين في العراك ؟ قالت الحيض تعنون ؟ قلنا : نعم . قالت : سموه كما سماه الله .

وأخرج الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقل الحيض ثلاث ، وأكثره عشر " .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحائض تنتظر ما بينها وبين عشر ، فإن رأت الطهر فهي طاهرة ، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة " .

وأخرج أبو يعلى والدارقطني عن أنس بن مالك قال : لتنتظر الحائض خمسا ، سبعا ، ثمانيا ، تسعا ، عشرا ، فإذا مضت العشر فهي مستحاضة .

وأخرج الدارقطني عن أنس قال : الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر .

وأخرج الدارقطني عن ابن مسعود قال : الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر ، فإن زاد فهي استحاضة .

وأخرج الدارقطني عن أنس قال : أدنى الحيض ثلاث وأقصاه عشر .

وأخرج الدارقطني عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقل الحيض ثلاث أيام ، وأكثره عشرة أيام " .

وأخرج الدارقطني عن أنس قال : لا يكون الحيض أكثر من عشرة .

وأخرج الدارقطني عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحائض يوم .

وأخرج الدارقطني عن عطاء قال : أكثر الحيض خمسة عشر .

وأخرج الدارقطني عن شريك ، وحسين بن صالح قال : أكثر الحيض خمسة عشر .

وأخرج الطبراني عن شريك قال : عندنا امرأة تحيض خمسة عشر من الشهر حيضا مستقيما صحيحا .

وأخرج الدارقطني عن الأوزاعي قال : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية .

وأما قوله تعالى : { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } .

أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله { قل هو أذى } قال : الأذى الدم .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله { قل هو أذى } قال : هو قذر .

وأخرج ابن المنذر عن أبي اسحق الطالقاني عن محمد بن حمير عن فلان بن السرى " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا النساء في المحيض فإن الجذام يكون من أولاد الحيض " .

وأخرج أبو العباس السراج في مسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أتى امرأته وهي حائض ، فجاءه ولد أجذم فلا يلومن إلا نفسه " .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { فاعتزلوا النساء } يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن .

وأخرج أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد " .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والنحاس في ناسخه والبيهقي عن عائشة أنها سئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت : كل شيء إلا فرجها .

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت " كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه ؟ " .

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي عن ميمونة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض " .

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن ميمونة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به " .

وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن عائشة قالت " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ، وإن أصاب ثوبه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه " .

وأخرج أبو داود عن عمارة بن غراب " أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد ؟ قالت : أخبرك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دخل فمضى إلى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد ، فقال : أدني مني . فقلت : إني حائض . فقال : وأن اكشفي عن فخذيك ، فكشفت عن فخذي ، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام " .

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني " .

وأخرج مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن " أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في ثوب واحد ، وإنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لعلك نفست - يعني الحيضة - ؟ قالت : نعم . فقال : شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك " .

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة قالت " بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت ، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي ، فقال : أنفست ؟ قلت : نعم . فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة " .

وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة قالت " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة ، فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفست ؟ قلت : وجدت ما تجد النساء من الحيضة .

قال : ذاك ما كتب على بنات آدم . قالت : فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعالي فادخلي معي في اللحاف . قالت : فدخلت معه " .

وأخرج ابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة : كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض ؟ قالت : كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزار إلى أنصاف فخذيها ، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن سعد الأنصاري " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار . "

وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن سعد قال " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض ؟ فقال : واكلها " .

وأخرج أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل قال " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل " .

وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتشد عليها إزارها ، ثم شأنك بأعلاها " .

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها ، ثم ليباشرها إن شاء .

وأخرج البيهقي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض ؟ قال : ما فوق الإزار " .

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار " .

وأخرج الطبراني عن ابن عباس " أن رجلا قال : يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : تشد إزارها ثم شأنك بها " .

وأخرج الطبراني عن عبادة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار ، وما تحت الأزار منها حرام " .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثا ، ثم يباشر بعد ذلك " .

وأخرج ابن جرير عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها .

أما قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } .

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا تقربوهن حتى يطهرن } قال : من الدم .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله { ولا تقربوهن حتى يطهرن } قال : حتى ينقطع الدم .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " .

وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .

وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " .

وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " أمره أن يتصدق بخمسي دينار " .

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة ، وقيمة النسمة يومئذ دينار " .

أما قوله تعالى : { فإذا تطهرن } .

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله { فإذا تطهرن } قال : بالماء .

وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله { فإذا تطهرن } قال : إذا اغتسلن ، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .

وأخرج ابن جرير عن عكرمة . مثله .

وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس ومجاهد قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء ، وأصاب منها .

وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ، ويأتيها قبل أن تغتسل .

وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب ، فما ترى ؟ قال : " عليكم بالصعيد " .

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة " أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض ، فأمرها كيف أن تغتسل قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها . قال : كيف ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها . فاجتذبها فقلت : تتبعي أثر الدم " .

أما قوله تعالى : { فأتوهن من حيث أمركم الله } .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض .

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : طواهر غير حيض .

وأخرج الدارمي وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : من حيث أمركم أن تعتزلوهن .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة . مثله .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس { فأتوهن من حيث أمركم الله } يقول : في الفرج ولا تعدوه إلى غيره .

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن مجاهد { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : حيث نهاكم الله أن تأتوهن وهن حيض ، يعني من قبل الفرج .

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : من قبل الطهر ، ولا تأتوهن من قبل الحيض .

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : من قبل التزويج ، من قبل الحلال .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مجاهد { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال : من حيث يخرج الدم ، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين .

أما قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } .

أخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله { إن الله يحب التوابين } من الذنوب { ويحب المتطهرين } قال : بالماء .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش في قوله { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } قال : التوبة من الذنوب ، والتطهر من الشرك .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين .

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية : أن رأى رجلا يتوضأ ، فلما فرغ قال : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . قال : إن الطهور بالماء حسن ، ولكنهم المتطهرون من الذنوب .

وأخرج الترمذي عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء " .

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب . أنه كان إذا فرغ من وضوئه قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال : كان حذيفة إذا تطهر قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

وأخرج القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا أحب الله عبده لم يضره ذنب ، ثم تلا { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } قيل : يا رسول الله وما علامة التوبة ؟ قال الندامة " .

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن الشعبي قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ثم قرأ { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } .

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " .

وأخرج أحمد في الزهد عن قتادة قال : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن كان بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس . أنه قيل له أصب الماء على رأسي وأنا محرم ؟ قال : لا بأس { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } .