فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

{ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين } .

{ يسألونك عن المحيض } السائل أبو الدحداح في نفر من الصحابة والمحيض هو الحيض وهو مصدر ميمي ، يقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة كذا قال الفراء ، ونساء حيض وحوائض والحيضة بالكسرة المرة الواحدة وقيل الاسم ، وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وهو مجاز فيهما .

وقال ابن جرير الطبري : المحيض اسم الحيض أي الحدث وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار يقال حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها ومنه الحوض لأن الماء يحوض إليه ويسيل .

{ قل هو أذى } أي شيء يتأذى به أي برائحته والأذى كناية عن القذر أو محله ويطلق على القول المكروه ومنه قوله تعالى { ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } ومنه قوله تعالى { ودع أذاهم } { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي فاجتنبوهن واتركوا وطأهن في زمان الحيض أن حمل المحيض على الصدر أو في محل الحيض إن حمل على الاسم .

والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن ذلك جائز بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك .

وأما ما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشيء .

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين .

وقد أخرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أنس ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله { ويسألونك عن المحيض } الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح{[206]} ) .

{ ولا تقربوهن } بالجماع { حتى يطهرن } قرئ بالتخفيف والتشديد والطهر انقطاع الحيض والتطهير الاغتسال وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء ، وقال محمد ابن كعب القرظي ويحيى ابن بكير : إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل وقال مجاهد وعكرمة إن انقطع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة ، وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد .

والأولى أن يقال أن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه ، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليها ، وقد دل على أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك { فإذا تطهرن } فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم ، وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة ما والعمل بتلك الزيادة ، كذلك يجب الجمع بين القراءتين .

{ فأتوهن من حيث أمركم الله } أي فجامعوهن وكنى عنه بالإتيان والمراد أنهم يجامعوهن في المأتى الذي أباحه الله ، وهو القبل وقيل من حيث بمعنى في حيث كما في قوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } أي في يوم الجمعة وقوله { ماذا خلقوا من الأرض } أي في الأرض وقيل أن المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم فيه أي من غير صوم وإحرام واعتكاف ، وقيل أن المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض ، وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا .

{ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } قيل المراد التوابون من الذنوب والمتطهرون من الجنابة والأحداث وقيل التوابون من إتيان النساء في أدبارهن وقيل من إتيانهن في المحيض والأول أظهر .


[206]:مسلم 302