التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

قوله تعالى{ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن }

أخرج مسلم بسنده عن انس ان اليهود كانوا إذا حاضت المراة فيهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى{ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ! إن اليهود تقول : كذا وكذا . فلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما . فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأرسل في آثارهما . فسقاهما . فعرفا ان لم يجد عليهما .

( الصحيح-الحيض ، ب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح 302 ) .

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى{ ويسألونك عن المحيض قل هو اذى }قال : قذر .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس قوله{ فاعتزلوا النساء في المحيض }يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن .

أخرج احمد( المسند 2121 )والدارمي( السنن-الطهارة ، ب من قال عليه الكفارة 1/255 ) والبيهقي( السنن الكبرى 1/317 )( والترمذي( السنن ، ب الطهارة ح137 ) والنسائي( عشرة النساء ح222 ، 221 )وأبو يعلى( المسند ح2432 )والطبراني( المعجم الكبير ح12135 )والبغوي( شرح السنة ح315 )والحاكم( المستدرك 1/172 ، 171 )كلهم عن ابن عباس قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض ان يتصدق بدينار او نصف دينار " .

( وصححه احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي حيث اخرج من خمسين طريقا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وصححه ابن القطان وابن الملقن . والألباني انظر( مرويات الدارمي في التفسير ص 82-98 ) .

قوله تعالى{ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله عن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }

قال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار . قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر ؛ قال سمعت صفية تحدث عن عائشة ؛ ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال : " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر . فتحسن الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : " سبحان الله تطهرين بها " فقالت عائشة( كأنها تخفي ذلك )تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : " تأخذ ماء فتطهر ، فتحسن الطهور . أو تبلغ الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه . حتى تبلغ شؤن رأسها . ثم تفيض عليها الماء " . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين .

( الصحيح 1/261-ك الحيض ، ب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ) .

انظر احاديث أبو هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم الآتية عند الآية( 108 ) من سورة التوبة ، في ثناء الله عز وجل على الأنصار في طهورهم .

قال الشيخ الشنقيطي : قوله تعالى{ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله }لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه عنه بلفظة " حيث " ولكنه بين ان المراد به الإتيان في القبل في آيتين .

إحداهما : هي قوله هنا{ فأتوا حرثكم }لأن قوله{ فأتوا }أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله{ حرثكم }يبين ان الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ، لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .

الثانية : قوله تعالى{ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم }لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس يعني قوله{ فإذا تطهرن }يقول : إذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء .

أخرج البخاري( الصحيح-الحيض ، ب5 ح303 )ومسلم( الصحيح-الحيض ، ب3 ح294 )عن ميمونة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت وهي حائض " .

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى{ فآتوهن من حيث أمركم الله }يقول : طئوهن غير حيض .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن مسروق الأجدع قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شئ إلا الجماع .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس{ فأتوهن من حيث أمركم الله }قال : من حيث جاء الدم ، من ثم أمرت ان تأتي .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس{ فأتوهن من حيث أمركم الله }يقول : في الفرج لا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى .

اخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن الشعبي قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم قرأ{ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } .

أخرج مسلم( الصحيح-التوبة ، ب في الحيض على التوبة ح 2 ص2102 ) عن أبي هريرة مرفوعا : " لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها " .