صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين } أي أحق بهم من أنفسهم في الطاعة ؛ فإذا دعاهم إلى أمر ، ودعتهم نفوسهم إلى خلافة وجب أن يؤثروا وما دعاهم إليه على ما دعتهم أنفسهم إليه ؛ لأنه لمزيد شفقته عليهم ونصحه لهم لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم . ونفوسهم كثيرا ما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم . { وأزواجه أمهاتهم } أي كأمهاتهم في وجوب تعظيمهن ، وحرمة نكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة .

وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن فيه كالأجنبيات ؛ ولذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن . { وأولو الأرحام } أي ذوو القرابات مطلقا : عصبة وغير عصبة{ بعضهم أولى ببعض } في الإرث{ في كتاب الله } أي فيما أنزله الله في كتابه ، وهو آية المواريث في سورة

النساء {[276]} . { من المؤمنين والمهاجرين } بيان لأولى الأرحام . وكان بالمدينة توارث بين المهاجرين والأنصار بالهجرة والمؤاخاة – كما تقدم في آية 72 من الأنفال – ثم نسخ بآية 75 منها وأكد النسخ بهذه الآية ، وجعل التوارث بحق القرابة . { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } أي لكم إذا أوصيتم إلى من توادونهم من هؤلاء بشيء من أموالكم كان ذلك جائزا ؛ فيكون لهم بحكم الوصية لا الميراث .


[276]:الآيات 11، 12، 126.
 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا }

{ النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم } فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه { وأزواجه أمهاتهم } في حرمة نكاحهن عليهم { وأولوا الأرحام } ذوو القرابات { بعضهم أولى ببعض } في الإرث { في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين } أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ { إلا } لكن { أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً } بوصية فجائز { كان ذلك } أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام { في الكتاب مسطوراً } وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ .