المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (75)

75- والذين آمنوا بعد الأولين وهاجروا أخيراً وجاهدوا مع السابقين ، فأولئك منكم يا جماعة المهاجرين والأنصار ، لهم من الولاية والحقوق ما لبعضكم على بعض . وذوو الأرحام من المؤمنين لهم - فضلا عن ولاية الإيمان - ولاية القرابة ، فبعضهم أولى ببعض في المودة والمال والنصرة والتأييد ، وقد بين ذلك في كتابه وهو العليم بكل شيء .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (75)

وقوله تعالى : { وجاهدوا معكم } لفظ يقتضي أنهم تبع لا صدر ، قوله { فأولئك منكم } كذلك ، ونحوه قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مولى القوم منهم{[5495]} وابن أخت القوم منهم »{[5496]} ، وقوله { وأولو الأرحام }{[5497]} إلى آخر السورة ، قال من تقدم ذكره هي في المواريث وهي ناسخة للحكم المتقدم ذكره من أن يرث المهاجري الأنصاري ، ووجب بهذه الآية الأخيرة أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجراً معه ، وقالت فرقة منها مالك بن أنس رحمه الله : إن الآية ليست في المواريث ، وهذا ِفرار عن توريث الخال والعمة ونحو ذلك ، وقالت فرقة : هي في المواريث إلا أنها نسخت بآية المواريث المبينة ، وقوله { في كتاب الله } ، معناه القرآن أي ذلك مثبت في كتاب الله ، وقيل المعنى في كتاب الله السابق في اللوح المحفوظ ، و { عليم } صفة مناسبة لنفوذ هذه الأحكام ، كمل تفسير سورة الأنفال .


[5495]:- رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، ولفظه فيه: (مولى القوم من أنفسهم)، وقد رمز له الإمام السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير".
[5496]:- أخرج الإمام أحمد في مسنده، والشيخان، والترمذي، والنسائي عن أنس، وأبو داود عن أبي موسى، والطبراني عن جبير بن مطعم، وعن ابن عباس، وعن أبي مالك الأشعري. ورمز له الإمام السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير".
[5497]:- الرّحم مؤنثة، والجمع: أرحام، والمراد بها ها هنا العصبات دون المولود بالرحم، والواحد: ذو رحم، ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب: وصلتك رحم، لا يريدون قرابة الأم. والخلاف في توريث ذوي الأرحام معروف من أيام السلف رضوان الله عليهم. فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام، روي ذلك عن أبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وروي عن علي، وهو قول أهل المدينة، وروي عن مكحول والأوزاعي، وبه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب، وابن مسعود، ومعاذ، وأبو الدرداء، وعائشة، وعلي في رواية عنه، وهو قول الكوفيين وأحمد، واحتجوا بهذه الآية، ولكن أصحاب الرأي الأول قالوا: هذه آية مجملة جامعة، والظاهر بكل رحم قرب أو بعد، وآيات المواريث مفسرة، والمفسر قاض على المجمل ومبين.