المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (176)

176- يسألونك - أيها النبي - عن ميراث من مات ولا ولد له ولا والد ، فحكم الله فيه هو : أنه إذا كان للمُتَوَفى أخت ، فلها نصف تركته ، وأيضاً إذا كان للمتوفاة التي لا زوج لها ولا ولد أخ فله تركتها ، وإن كان للمُوَرِّث أختان فلهما ثلثا تركته{[46]} وإن كانوا إخوة من ذكور وإناث فنصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . يبين الله لكم هذا البيان حتى لا تضلوا في تقسيم الأنصباء ، والله عالم علماً كاملاً بكل شيء من أعمالكم ، ومجازيكم عليها .


[46]:بينت السنة مع آية المواريث التي ذكرت أن الأكثر من بنتين يأخذن الثلثين، فبالأولى الأكثر من الأختين، لأن البنات أقرب إلى المتوفي. ويلاحظ أن القوانين الأوروبية المشتقة من القانون الروماني لا تورث الإخوة، ولا الأخوات ولا أولادهم، وفوق ذلك تعطي المالك الحق في حرمان كل ورثته. وقد منع ذلك الإسلام فلم يعط المورث حقا في الوصية إلا في الثلث ولا يزيد عليه.
 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (176)

فيه ست مسائل :

الأولى : قال البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن ، كذا في كتاب مسلم . وقيل : نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع ، ونزلت بسبب جابر . قال جابر بن عبدالله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي ، فتوضأ رسول{[5188]} الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " رواه مسلم . وقال : آخر آية نزلت : " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " [ البقرة : 281 ] وقد تقدم{[5189]} . ومضى في أول السورة الكلام في " الكلالة " مستوفى{[5190]} ، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب{[5191]} وكان لجابر تسع أخوات .

الثانية : قوله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس له ولد " أي ليس له ولد ولا والد ، فاكتفى بذكر أحدهما . قال الجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود ، فالوالد يسمى ، والدا لأنه ولد ، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ، كالذرية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد . قال الله تعالى : " وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون " {[5192]} [ يس : 41 ] .

الثالثة : والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ ، غير ابن عباس ، فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ، وإليه ذهب داود وطائفة ، وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد . قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين .

الرابعة : هذه الآية تسمى بآية الصيف ؛ لأنها نزلت في زمن الصيف . قال عمر : إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها{[5193]} فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : ( يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء ) . وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة والربا والخلافة . خرجه ابن ماجة في سننه .

الخامسة : طعن بعض الرافضة بقول عمر : ( والله لا أدع ) الحديث .

السادسة : قوله تعالى : " يبين الله لكم أن تضلوا " قال الكسائي : المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا . قال أبو عبيد : فحدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة ) فاستحسنه . قال النحاس : والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة ، وهذا القول عند البصريين خطأ صراح{[5194]} ؛ لأنهم{[5195]} لا يجيزون إضمار لا ، والمعنى عندهم : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف ، كما قال : " واسأل القرية{[5196]} " [ يوسف : 82 ] وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة . " والله بكل شيء عليم " تقدم في غير موضع . والله أعلم .

تمت سورة " النساء " والحمد لله الذي وفق .


[5188]:من ك.
[5189]:راجع ج 3 ص 375.
[5190]:راجع ج 5 ص 76 وما بعدها.
[5191]:من ج و ز و ك.
[5192]:راجع ج 15 ص 34.
[5193]:من ك.
[5194]:من ك.
[5195]:الزيادة عن "إعراب القرآن" للنحاس.
[5196]:راجع ج 9 ص 245.