( *ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا58 ) .
( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع .
/ قال أبو السعود : في تصدير الكلام بكلمة التحقيق واظهار الاسم الجليل وايراد الأمر على صورة الإخبار ، من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه ما لا يزيد عليه . وهو خطاب يعم حكمه المكلفين قاطبة . كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذممهم : من حقوق الله تعالى وحقوق العباد . سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية . وان ورد في شأن عثمان بن طلحة . انتهى .
أي لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . كما تقرر في الأصول . وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها . الأبرار منهم والفجار . كما قال ابن المنذر . وفي حديث سمرة{[1900]} : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الإمام أحمد وأهل ( السنن ) .
قال الحافظ ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة . واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة ، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم . أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة ، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص . وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا . وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا . وسبب نزولها فيه : لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم / الفتح ثم رده عليه . قال محمد{[1901]} بن اسحاق ( في غزوة الفتح ) : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس ، خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده . فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له . فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد " .
قال ابن اسحاق : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال : " لا اله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى ، فهو تحت قدمي هاتين : إلا سدانة البيت وسقاية الحاج " . وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ . إلى أن قال : " ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد . فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده . فقال : يا رسول الله ! اجمع لنا الحجابة مع السقاية . صلى الله عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعى له . فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم يوم بر ووفاء " .
وروى ابن جرير{[1902]} عن ابن جريج ، في الآية قال : " نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة . قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة . ودخل به البيت يوم الفتح . فخرج وهو يتلو هذه الآية : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . فدعا عثمان اليه . فدفع إليه المفتاح . قال : وقال عمر بن الخطاب ( لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) : فداه أبي وأمي . ما سمعته يتلوها قبل ذلك " .
قال السيوطي : ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة . انتهى .
/ وعن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب أن هذه الآية نزلت في الأمراء . يعني الحكام بين الناس .
وقال السيوطي في ( الاكليل ) : في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة وقراض وقرض وغير ذلك . واستدل المالكية ، بعموم الآية ، على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل ، انه يجب رد وديعته إلى أهله . وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج ، يجب وفاؤه . وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه . وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك ، فليس له أن يجحده كما جحده . ويوافق هذه المسألة حديث : " أد الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن من خانك " .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ، في هذه الآية قال : " مبهمة للبر والفاجر " . يعني عامة .
وقد أخرج ابن جرير{[1903]} وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة . لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة . واختار ما رواه علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين . أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه . فيستدل بالآية على أن على الحكام والأئمة ونظار الأوقاف أداء الحقوق المتعلقة بذممهم من تولية المناصب وغيرها إلى من يستحقها . كما أن قوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) . أمر لهم بإيصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصحابها . وحيث كان المأمور به ههنا مختصا بوقت المرافعة ، قيد به . بخلاف المأمور به أولا . فإنه لما لم يتعلق بوقت دون وقت أطلق اطلاقا . وأصل العدل هو المساواة في الأشياء . فكل ما خرج عن الظلم والاعتداء سمي عدلا .
وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص{[1904]} قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن . وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " .
/ و روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري{[1905]} قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم عنده مجلسا : إمام عادل . وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا : إمام جائر " . وروى الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الله تعالى مع القاضي ما لم يجر . فإذا جار تبرأ الله منه وألزمه الشيطان " .
قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه في رسالته ( السياسة الشرعية ) بعد الخطبة : هذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله تعالى . وهي قوله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . . . ) الآية . قال العلماء : نزلت في ولاة الأمور ، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل . ثم قال : وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها : والحكم بالعدل ، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة . ثم قال : أما أداء الأمانات ففيه نوعان :
أحدهما : الولايات وهو كان سبب نزول الآية . فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة وطلبها العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية . فرد مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة . فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من ولي من أمر المسلمين شيئا ، فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " . رواه الحاكم في ( صحيحه ) . وفي رواية " من قلد رجلا عملا على عصابة ، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه ، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين " . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين " . فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة . ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده ، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد وخزان الأموال ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق .
على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده ، في كل موضع ، أصلح من يقدر عليه . ولا يقدم الرجل لكونه طلب أو سبق في الطلب . بل ذلك سبب المنع . فان في ( الصحيح ) {[1906]} عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : انا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " .
وقال{[1907]} لعبد الرحمن بن سمرة : " يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة . فانك ان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وان أعطتها من مسألة وكلت اليها " . أخرجاه في ( الصحيحين ) . / وقال{[1908]} : " من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه . ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده " . رواه أهل ( السنن ) . فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره ، لأجل قرابة بينهما ، أو ولاه عتاقة أو صداقة أو موافقة في مذهب أو بلد أو طريقة أو جنس ، كالعربية والفارسية والتركية والرومية . أو لرشوة يأخذها منه من ماله أو منفعة . أو غير ذلك من الأسباب . أو لضغن في قلبه على الأحق . أو عداوة بينهما – فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) {[1909]} .
ثم قال تعالى : ( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ) {[1910]} . فإن الرجل لحبه لولده أو عتيقه في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته . وكذلك قد يؤثر زيادة حفظه أو ماله بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته . ثم ان المؤدي الأمانة ، مع مخالفة هواه ، يثيبه الله فيحفظه في أهله وماله بعده . والمطيع لهواه يعاقبه بنقيض قصده . فيذل أهله ويذهب ماله . وفي ذلك الحكاية المشهورة : ان بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدث بما أدرك . فقال : أدركت عمر بن عبد العزيز ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ! أفقرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم . وكان في مرض موته ، فقال : أدخلوهم علي . فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا . ليس فيهم بالغ . فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال : والله ! يا بني ! ما منعتكم حقا هو لكم . ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها اليكم . وإنما أنتم أحد رجلين : اما صالح فالله يتولى الصالحين . واما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله . قوموا عني .
قال : ولقد رأيت بعض ولده حمل على مائة في سبيل الله . يعني أعطاها لمن يغزو عليها .
قلت : هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرها من جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها ، إلى أقصى اليمن . وانما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا ، يقال أقل من عشرين درهما .
قال : وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه . فأخذ كل واحد ستمائة ألف دينار . ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس ، أي يسألهم بكفه . وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان ، والمسموعة عما قبله ، عبرة لكل ذي لب . وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها ، في موضع مثل ما تقدم . ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة : " إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة . إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه " . فيما رواه مسلم{[1911]} .
وروى البخاري{[1912]} في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قيل : يا رسول الله ! وما اضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله ، فانتظر الساعة " .
ثم قال ابن تيمية رحمه الله : القسم الثاني : أمانات الأموال كما قال الله تعالى في الديون : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) {[1913]} . ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة . مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك . وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك . وقد قال الله تعالى : ( ان الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا * إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) –إلى قوله : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) {[1914]} . وقال تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ) {[1915]} . أي لا تخاصم عنهم .
/ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {[1916]} " المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم . والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه . والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله " . وهو حديث صحيح ، بعضه في ( الصحيحين ) وبعضه في ( سنن الترمذي ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم{[1917]} : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه الله " . رواه البخاري .
/ وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم . وكذلك أداء العارية . ولينظر تتمة هذا البحث في الرسالة المذكورة . فان الوقوف عليها من المهمات . ( ان الله نعما يعظكم به ) أي نعم ما يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة . و ( ما ) اما منصوبة موصوفة ب ( يعظكم ) أو مرفوعة موصولة . كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به . أو نعم الشيء الذي يعظكم به . والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها متضمنة لمزيد لطف بالمخاطبين وحسن استدعائهم إلى الامتثال بالأمر ( ان الله كان سميعا ) لأقوالكم في الأمانات والأحكام ( بصيرا ) بأفعالكم فيهما . فان سمع ورأى خيرا جازاكم عليه خير الجزاء . وان سمع ورأى شرا جازاكم عليه . فهو وعد ووعيد . وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي يونس قال : " سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) –الى قوله- : ( سميعا بصيرا ) ويضع ابهامه على أذنه ، والتي تليها على عينة ويقول : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع اصبعه " .
وقال أبو زكريا : وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا ابهامه الأيمن على عينه اليمنى . والتي تليها على الأذن اليمنى . وأرانا ، فقال : هكذا . وهكذا رواه أبو داود وابن حبان في ( صحيحه ) والحاكم في ( مستدركه ) وابن مردويه في ( تفسيره ) .
وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة . واسمه سليم بن جبير . أفاده ابن كثير .