التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا} (58)

قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) إلى قوله ( إن الله كان سميعا بصيرا )

قال مسدد : حدثنا يحيى ، ثنا سفيان ، حدثني عبد الله بن السائب ، عن زاذان قال : قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه : القتل في سبيل الله تعالى يكفر الذنوب

كلها غير الأمانة . يؤتى بالشهيد في سبيل الله عز وجل ، فيقال : أد أمانتك ، فيقول : من أين أؤديها ، فقد ذهبت الدنيا ؟ قال فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية ، حتى إذا انتهي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته كهيئة يوم ذهبت ، فيحملها فيضعها على عاتقه ، فيصعد في النار ، حتى إذا رأى أنه قد خرج منها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين ، ثم قرأ عبد الله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) .

( المطالب العالية ل/ 133 / ب ) ، وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ( تفسير آل عمران والنساء ح 3481 ) من طريق سفيان الثوري به ، إلى قوله «أبد الآبدين " . وزاد : قال زاذان : فأتيت البراء فحدثته ، فقال : صدق أخي ( إن الله يأمركم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وهذا إسناد صحيح عن ابن مسعود . وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ( ح 144 ) وأبو نعيم في الحلية ( 4/201 ) والبيهقي في ( شعب الإيمان 4/323-324ح5266 ) من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن السائب به ، وزادوا في قول ابن مسعود : " وإن الأمانة في الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة والكيل والميزان والحديث «وأعظم من ذلك الودائع «واللفظ للخرائطي ، وزاد أبو نعيم والبيهقي أيضا قول البراء . وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال ( ح 250 ) ، والطبري في تفسيره ( 22/56 ) وابن أبى حاتم في تفسيره ( آل عمران والنساء ح 3482 ) والخرائطي في ( مكارم الأخلاق ح145 ) والطبراني في الكبير( 10/270ح10527 ) وغيرهم من طريق إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب به مرفوعا ، وفيه الزيادتان السابقتان ، وزادوا أيضا : " قال شريك : وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه ، ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء " . واللفظ لابن أبي الدنيا . وقال ابن كثير : إسناد جيد ولم يخرجوه ( التفسير3/524 ) وقال الهيثمي : رجاله ثقات ( مجمع الزوائد 5/293 ) . وقال الدارقطني : الموقوف هو الصواب ( العلل 5/78 ) ، ولكن له حكم الرفع إذ ليس للاجتهاد فيه مجال .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قوله ( إن الله يأمركم آن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يعني السلطان يعظون النساء .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد كان أبي العالية قال : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه .

قوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )

قال الطبري حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا إسماعيل ، عن مصعب بن سعد قال : قال علي رضي الله عنه كلمات أصاب فيهن : فحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ، وأن يؤدى الأمانة . وإذا فعل ذلك ، فحق على الناس أن يسمعوا ، وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا .

ورجاله ثقات وسنده صحيح وتقدم بحثه في تفسير ابن أبي حاتم .

قال أبو داود : حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي ، المعنى ، قالا : ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا حرملة - يعني ابن عمران - حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة ، قال : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) إلى قوله تعالى : ( سميعا بصيرا ) قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ، قال أبو هريرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه ، قال ابن يونس : قال المقرئ : يعني أن الله سميع بصير ، يعني أن لله سمعا وبصرا .

قال أبو داود : وهذا رد على الجهمية .

( السنن 3/233ح/4728-ك النسبة ، ب في الجهمية ) . وأخرجه ابن خزيمة في ( التوحيد 1/97ح46 ) عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن يزيد به . قال محققه : رجال السند كلهم ثقات في الصحيحين أو في أحدهما ، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن يزيد به ، وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك 2/236 ) وابن حبان في صحيحه( الإحسان 1/498 ) من طريق : محمد بن يحيى الذهبي عن المقرئ به ، قال محققه : إسناده صحيح على شرط الصحيح ، وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 3/895ح3954 )