الحيض : السيلان ، وفي الشرع : دم يخرج من الرحم في مدة مخصوصة .
كثرت الأسئلة عن مخالطة النساءِ أيام مجيء العادة الشهرية عندهن ، وذلك بسبب احتكاك المسلمين في المدينة باليهود وبسبب العادات الموروثة من الجاهلية . فقد كان اليهود لا يقربون المرأة أثناء حيضها ، ويعتبرونها نجسة .
فلا يجوز للرجل أن يمس جسدها أو يقرب من فراشها ، فإن فعل يغسل ثيابه بماء ويستحم ويكون نجسا إلى المساء . وإن اضطجع معها وهي حائض يكون نجسا سبعة أيام . وكان العرب في الجاهلية لا يساكنون الحائض ، ولا يؤاكلونها كما كانت تفعل اليهود . أما النصارى فكانت تتهاون في أمور الحيض ، فكان هذا الاختلاف مدعاة للسؤال عن حكم المحيض في الإسلام فنزلت الآية . . .
يسألونك يا محمد ، عن إتيان الزوجات زمن الحيض فأجبهم : إنه أذى ، فامتنعوا عنه حتى يطهُرن ، فإذا تطهرن فأتوهن في المكان الطبيعي ، ( لأنه لو كان يجوز إتيانهن في غيره لما قال تعالى : { فاعتزلوا النسآء فِي المحيض } ) . ومن كان وقع منه شيء من ذلك ، فليتبْ إلى الله فإن الله يحب التوبة من عباده ، وتطهُّرهم من الأقذار والفحش .
وقد أثبت العلم الحديث أن الحيض فيه أذى ، إذ يكون المهبل آنذاك ميدانا مفتوحاً للجراثيم . فالاتصال الجنسي في الحيض يعمل على وصول هذه الجراثيم إلى المهبل ، فتصيبه بمختلف الالتهابات التي قد تمتد إلى الجهاز التناسلي ، فتتولد مضاعفات قد تؤدي إلى العقم .
وتعود العدوى إلى الرجل عن طريق قناته البولية ، وقد تمتد الإصابة إلى المثانة والحالبين بل إلى قاعدة الكليتين ، حتى تصاب البروستاتا والخصيتان بما قد ينتج عنه الضعف الجنسي أو العقم . والمرأة أثناء الحيض تكون راغبة عن الرجل ، فالاتصال الجنسي بها في ذلك الوقت قد يؤثر في أعصابها من هذه الناحية . لذلك علّمنا القرآنُ الكريم أن نعتزل المرأة في وقت الحيض . أما مخالطتها ومسها والأكل معها والنوم في فراشها ، فكل هذا جائز وغير ممنوع .
ولما كان في ذكر هذه الآية رجوع إلى تتميم ما أحل من الرفث في ليل الصيام على أحسن وجه تلاها بالسؤال عن غشيان الحائض ولما كان في النكاح شائبة للجماع تثير{[10258]} للسؤال عن أحواله وشائبة للانس{[10259]} والانتفاع تفتر عن ذلك كان نظم آية الحرث بآية العقد بطريق العطف أنسب منه بطريق الاستئناف فقال : { ويسئلونك عن المحيض } أي عن نكاح{[10260]} النساء فيه مخالفة لليهود{[10261]} .
قال الحرالي : وهو مفعل من الحيض وهو معاهدة اندفاع الدم العفن الذي هو في الدم بمنزلة البول والعذرة في فضلتي الطعام والشراب من الفرج { قل هو أذى } أي مؤذ للجسم والنفس لأن فيه اختلاط النطفة بركس الدم الفاسد العفن - قاله الحرالي ، وقال : حتى أنه يقال إن التي توطأ وهي حائض يقع في ولدها من{[10262]} الآفات أنواع - انتهى . {[10263]}ولهذا سبب سبحانه وتعالى{[10264]} عنه{[10265]} قوله{[10266]} : { فاعتزلوا النساء } أي كلفوا أنفسكم ترك وقاعهن ، من الاعتزال وهو طلب العزل وهو الانفراد عما شأنه الاشتراك - قاله الحرالي . { في المحيض } أي زمنه{[10267]} ، وأظهره لئلا يلبس لو أضمر بأن الضمير لمطلق المراد بالأذى من الدم{[10268]} فيشمل الاستحاضة وهي{[10269]} دم صالح يسيل من عرق ينفجر من عنق الرحم فلا يكون أذى كالحيض{[10270]} الذي هو دم فاسد يتولد من طبيعة المرأة من طريق الرحم ولو احتبس لمرضت المرأة ، فهو كالبول والغائط فيحل الوطء معه دون الحيض لإسقاط العسر - قاله الإمام . { ولا تقربوهن } أي في محل الإتيان بجماع ولا مباشرة في ما دون الإزار وإنما تكون المباشرة{[10271]} في ما علا عن الإزار { حتى } ولما كان فيه ما أشير إليه من الركس قال : { يطهرن{[10272]} } أي بانقطاعه{[10273]} وذهاب إبانه{[10274]} والغسل منه ، والذي يدل على إرادة ذلك مع قراءة التشديد قوله تعالى : { فإذا تطهرن } أي اغتسلن{[10275]} ، {[10276]}فالوطء له شرطان : الانقطاع والاغتسال{[10277]} وربما دلت قراءة التخفيف على جواز القربان لا الإتيان وذلك بالمباشرة فيما سفل عن الإزار { فأتوهن } أي جماعاً وخلطة مبتدئين { من حيث أمركم الله } {[10278]}أي الذي له صفات الكمال{[10279]} ، وهو القبل على أي حالة كان ذلك ؛ ولما دل ما في السياق من تأكيد على أن بعضهم عزم أو أحب أن يفعل بعض ما تقدم النهي عنه علل بقوله : { إن الله } مكرراً الاسم{[10280]} الأعظم تعظيماً للمقام{[10281]} ولم يضمره{[10282]} إعلاماً بأن هذا حكم عام لما يقع من هفوة بسبب الحيض أو غيره { يحب } {[10283]}أي بما له من الاختصاص بالإحاطة بالإكرام وإن كان مختصاً بالإحاطة بالجلال{[10284]} { التوابين }{[10285]} أي الرجاعين عما كانوا عزموا عليه من ذلك ومن كل ذنب أوجب لهم نقص الإنسانية {[10286]}ولا سيما شهوة الفرج{[10287]} الإلمام به{[10288]} ، كلما وقعت منهم{[10289]} زلة أحدثوا لها توبة لأن ذلك من أسباب إظهاره{[10290]} سبحانه صفة الحلم والعفو والجود والرحمة والكرم " لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم " {[10291]} أخرجه مسلم والترمذي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه . وإذا أحب من يتكرر{[10292]} منه التوبة بتكرار{[10293]} المعاصي فهو في التائب الذي لم يقع منه بعد توبته زلة إن كان{[10294]} ذلك يوجد أحب وفيه أرغب وبه أرحم ، ولما كان ذلك مما يعز التخلص من إشراكه إما في تجاوز ما في المباشرة أو في الجماع أولاً أو آخراً أتى بصيغة المبالغة .
قال الحرالي{[10295]} : تأنيساً لقلوب المتحرجين من معاودة الذنب بعد توبة منه ، {[10296]}أي ومن معاودة التوبة بعد الوقوع في ذنب ثان لما يخشى العاصي من أن يكتب عليه كذبه كلما أحدث توبة وزل بعدها فيعد مستهزئاً فيسقط{[10297]} من عين الله ثم{[10298]} لا يبالي به فيوقفه{[10299]} ذلك عن التوبة .
ولما كانت المخالطة على الوجه الذي نهى الله عنه قذرة{[10300]} جداً أشار{[10301]} إلى ذلك بقوله : { ويحب } و{[10302]}لما كانت شهوة النكاح وشدة{[10303]} الشبق{[10304]} جديرة{[10305]} بأن تغلب الإنسان إلا بمزيد مجاهدة منه أظهر تاء{[10306]} التفعل فقال : { المتطهرين * } أي الحاملين أنفسهم على ما يشق{[10307]} من أمر الطهارة من هذا وغيره ، وهم الذين يبالغون ورعاً{[10308]} في البعد عن كل مشتبه فلا يواقعون حائضاً إلا بعد كمال التطهر ؛ أي يفعل معهم من الإكرام فعل المحب {[10309]}وكذا كل ما يحتاج إلى طهارة حسية أو معنوية{[10310]} .