تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (75)

والذين تأخر إيمانهم وهجرتُهم عن الهجرة الأولى ، لكنهم هاجروا وجاهدوا معكم أعداءكم لاحقاً ، فأولئك منكم أيها المهاجرون والأنصار ، لهم من الولاية والحقوق ما لبعضكم على بعض ، وفي هذا دليل على فضل السابقين على اللاحقين كما جاء في قوله تعالى : { لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وَقَاتَلَ أولئك أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الذين أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلاًّ وَعَدَ الله الحسنى } سورة الحديد .

{ وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله . . . } وذوو القرابة من المؤمنون أولى من غيرِهم بالبر من المؤمنون أولى من غيرِهم بالبر والنصر والإحسان كما جاء في كتاب الله الكريم ، فاتبعوه وتقيدوا به . فهو سبحانه إنما شرع لنا هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود والمواثيق وصِلة الأرحام وغير ذلك من التشريع ، وهو على علم واسع محيط بكل شيء .

وقد استدل الشيعة بهذه الآية على أن من كان أقربَ إلى الميّت نَسباً فهو أولى بميراثه من الأبعد ، فبِنتُ الميت تحجب أخاه عن الإرث لأنها أقرب منه إلى الميت ، وأختُه تحجب عَمَّهُ لنفس السبب . وهكذا يحجب عندَهم الأقربُ الأبعدَ من جميع المراتب .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} (75)

{ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 75 ) }

والذين آمنوا مِن بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ، وهاجروا وجاهدوا معكم في سبيل الله ، فأولئك منكم -أيها المؤمنون- لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ، وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله من عامة المسلمين . إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده مِن توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث بالحِلْف ، وغير ذلك مما كان في أول الإسلام .