الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا} (128)

فيه سبع مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " وإن امرأة " رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده . و " خافت " بمعنى توقعت . وقول من قال : خافت{[4998]} تيقنت خطأ . قال الزجاج : المعنى وإن امرأة . خافت من بعلها دوام النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد ، والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها . ونزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة . روى الترمذي عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني وأمسكني ، وأجعل يومي منك لعائشة ، ففعل فنزلت : " فلا جناح عليهما أن يصالحا{[4999]} بينهما صلحا والصلح خير " فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز ، قال : هذا حديث حسن غريب . وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة بنة محمد بن مسلمة ، فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره ، فأراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما شئت ، فجرت السنة بذلك فنزلت " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل ، فنزلت هذه الآية . وقراءة العامة " أن يصالحا " . وقرأ أكثر الكوفيين " أن يصلحا " . وقرأ الجحدري وعثمان البتي " أن يصلحا " والمعنى يصطلحا ثم أدغم .

الثانية : في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها . قال ابن أبي مليكة : إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ، فآثرت الكون معه ، فقالت له : أمسكني وأجعل يومي{[5000]} لعائشة ، ففعل صلى الله عليه وسلم ، وماتت وهي من أزواجه .

قلت : وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة ، روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية ، فكانت عنده حتى كبرت ، فتزوج عليها فتاة شابة ، فآثر الشابة عليها ، فناشدته الطلاق ، فطلقها واحدة ، ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال : ما شئت{[5001]} إنما بقيت واحدة ، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة ، وإن شئت فارقتك . قالت : بل أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك ، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة . رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه وزاد : فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " . قال أبو عمر بن عبدالبر : قوله والله أعلم : " فآثر الشابة عليها " يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها ؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت ؛ لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع ، والله أعلم . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأل عن هذه الآية فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه ، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له أن يأخذ{[5002]} وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وقال الضحاك : لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه . وقال مقاتل بن حيان : هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة ، فيقول لهذه الكبيرة : أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار ، فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه ، وإن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم .

الثالثة : قال علماؤنا : وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة ، بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي ، أو تعطي هي على أن يؤثر{[5003]} الزوج ، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة ، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء ، فهذا كله مباح . وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها ، كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غضب على صفية ، فقالت لعائشة : أصلحي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وهبت يومي لك . ذكره ابن خويز منداد في أحكامه عن عائشة قالت : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية في شيء ، فقالت لي صفية : هل لك أن ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي ؟ قالت : فلبست خمارا كان عندي مصبوغا بزعفران ونضحته ، ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إليك عني فإنه ليس بيومك ) . فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وأخبرته الخبر ، فرضي عنها . وفيه أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها .

الرابعة : قرأ الكوفيون " يصلحا " . والباقون " أن يصالحا " . الجحدري " يصلحا " فمن قرأ " يصالحا " فوجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال : تصالح القوم ، ولا يقال : أصلح القوم ؟ ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاحا . ومن قرأ " يصلحا " فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع ؛ كما قال " فاصلح بينهم " . ونصب قوله : " صلحا " على هذه القراءة على أنه مفعول ، وهو اسم مثل العطاء من أعطيت . فأصلحت صلحا مثل أصلحت أمرا ؛ وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ " يصالحا " لأن تفاعل قد جاء متعديا ؛ ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده . ومن قرأ " يصلحا " فالأصل " يصتلح " ثم صار إلى يصطلحا ، ثم أبدلت الطاء صادا وأدغمت فيها الصاد ؛ ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير .

الخامسة : قوله تعالى : " والصلح خير " لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق . ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك . " خير " أي خير من الفرقة ، فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر ، وقال عليه السلام في البغضة : ( إنها الحالقة ) يعني حالقة الدين لا حالقة الشعر .

السادسة : قوله تعالى : " وأحضرت الأنفس الشح " إخبار بأن الشح في كل أحد . وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره ، يقال : شح يشح ( بكسر الشين ) قال ابن جبير : هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لها أيامها . وقال ابن زيد : الشح هنا منه ومنها . وقال ابن عطية : وهذا أحسن ، فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها ، والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة . والشح الضبط على المعتقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك ، فما أفرط منه على الدين فهو محمود ، وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمة ، وهو الذي قال الله فيه : " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون{[5004]} " [ التغابن :16 ] . وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية{[5005]} أو التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة . وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول .

قلت : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : ( من سيدكم ) ؟ قالوا : الجد بن قيس على بخل فيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وأي داء أدوى من البخل ) ! قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : ( إن قوما نزلوا بساحل البحر{[5006]} فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال بالرجال والنساء بالنساء ) . وقد تقدم{[5007]} ، ذكره الماوردي .

السابعة : قوله تعالى : " وإن تحسنوا وتتقوا " شرط " فإن الله كان بما تعملون خبيرا " جوابه . وهذا خطاب للأزواج من حيث إن للزوج أن يشح ولا يحسن ؛ أي إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهن مع كراهيتكم لصحبتهن واتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم .


[4998]:من ج.
[4999]:كذا في بعض الأصول، وهي قراءة نافع.
[5000]:في ج: نوبتي.
[5001]:من ط و ج.
[5002]:من ج.
[5003]:في ج: أن تؤثر الزوج أو على أن تؤثر الخ. راجع ج 2 ص 271.
[5004]:راجع ج 18 ص 144.
[5005]:الزيادة عن ابن عطية.
[5006]:من ج 4 ص 292.
[5007]:راجع ج 4 ص 292.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا} (128)

قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) .

قوله ( إن ) أداة شرط . ( امرأة خافت من بعلها . . . ) جملة الشرط . امرأة فاعل مرفوع لفعل مقدر يفسره ما بعده . وتقدير الكلام : وإن خافت امرأة من بعلها . . . وجواب الشرط مقترن بالفاء ويتألف من الجملة الإسمية ( فلا جناح عليهما . . . ) .

والبعل هو الزوج . والنشوز من الفعل نشز ومعناه ارتفع . والمرأة الناشز هي المستعصية على زوجها والتي تترفّع عليه فلا تطيعه . أما النشوز من الرجل للمرأة فهو أن يجفوها وينفر منها أو يحيف عليها إضرارا . والنشوز والإعراض يؤديان إلى نتيجة مشتركة من الجفوة والنفور والإدبار . وقيل : النشوز معناه التباعد ، أما الإعراض فمعناه ألا يكلمها ولا يأنس بها .

وقد أورد البخاري في سبب نزول هذه الآية عن عائشة قالت : الرجل تكون عنده المرأة المسنّة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل فنزلت الآية .

وجاء رجل إلى عليّ بن أبي طالب فسأله عن هذه الآية فقال : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه ، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وورد غير ذلك من الروايات بما يبيّن حكم النشوز من قبل الرجل إذا نفر من زوجته لدمامة أو سوء خلق أو غير ذلك ففكر في طلاقها . والآية تدل بوضوح على أن الصلح خير من الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله ، وحقيقة الصلح عند ظهور النشوز أن يتصالح الزوجان على أن يترك كل واحد منهما بعض حقه رغبة في البقاء والاستبقاء ورغبة عن التباعد والفراق .

ولا يخلو النص من تحضيض واضح على المصالحة فيما يجود كل واحد من الزوجين بشيء من نصيبه وحقه للآخر بغية الالتئام وصونا للأسرة أن تتداعى . فيقول سبحانه ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) وقوله : ( صلحا ) منصوب على المصدر . والتقدير : فيصلح الأمر صلحا . وهو فيه تأكيد على أهمية هذه الحقيقة المرغوبة المشروعة وهي الصلح . فإنها سبيل المودّة وإذهاب للحقد والمباغضة من القلوب لكي تستقيم الحياة ويأتلف الزوجان والأسرة في عيش ودود كريم .

وقوله : ( والصلح خير ) الصلح اسم من المصالحة وهي وسيلة التراضي وفضّ الخصام مع ما يصاحب ذلك من زوال الكراهية والبغضاء . وقد ورد أن الصلح خير من التقاضي ، فإن الأخير لا تخلو فيه القلوب من امتضاض وامتعاض لما في التقاضي من إجهاز ملزم على الموافقة في تراض ، لكن الصلح دليل الرضى الاطمئنان ، وهو وسيلة التفاهم الذي تتبدد من خلاله بواعث القطيعة والأثرة . فلا ريب أن الصلح كله خير . فهو خير بإطلاق بمعنى أنه طريق الخير وهو ما يتحقق به الخير في مختلف الوجوه . أو أن الصلح خير من الطلاق كما قيل في تفسير الآية .

ويتحقق الصلح بين الزوجين إذا ما تخلى كل منهما عن جزء من حقه للآخر وفي ذلك دلالة السخاء وحسن الخلق وطرد الخسيس من الأنانية في النفس . فالزوجة تعفي زوجها من أن يجد نفسه مجبرا نحوها على المبيت أو المواقعة أو ما شابه ذلك مما تعافه نفسه ولا تطيقه لدمامة فيها أو سوء طبع أو خلق . وكذلك الزوج يظل يؤوي إليه زوجته فلا يطلّقها لما في ذلك من كراهة . وفي ذلك روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وبهذا التسامح أو التنازل عن بعض الحق من كلا الزوجين يتم الصلح وهو خير من الفراق .

ولعل وهما يراود أحدا في تصوره وفهمه حول إسقاط المرأة حقها في المبيت أو العشرة بدل استبقائها في البيت بغير فراق . وقد يرى الواهم في ذلك ضربا من الحيف ، وما هو بحيف وليس فيه شيء من ميل أو ظلم ، لكنه العدل المطلق في أجلى صوره . بل إنه المراعاة الحقيقية الكاملة لطبيعة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى ، ويكشف عن ذلك سببان :

أولهما : أن الزوجة مخيّرة بين أمرين ، فإما المفارقة وإما التغاضي عن جزء من حقها فهي ليست مجبرة على شيء من ذلك إجبارا . وعوضا عن ذلك يتغاضى الرجل عن جزء من حقه في وقوع الطلاق فلا يوقعه لما بينا . فليس من حيف أو ميل مادام الأمر على التخيير .

ثانيهما : أن المسألة تكشف عن المراعاة التامة والمطلقة للفطرة البشرية . وهي مراعاة فذّة لا تتحقق في غير هذا الدين الذي يلائم طبيعة الإنسان ويوائم جبلّته التي جاء عليها ، وذلك من حيث النوازع والرغائب والاستعدادات التي فطر عليها الإنسان ، وهي أساسيات نفسية عميقة لا تملك الأسباب والوسائل طمسها أو إزالتها مهما تعددت في ذلك أقوال المتحذلقين من مصطنعي التربية وأصحاب النظريات الكاثرة المتهافتة في السلوك .

والذي نقصد أن نقوله هو أن الرجل قد يُبتلى بانتكاسة من نفور محض نحو زوجته لسبب من دمامة أو طبع أو خلق بغيض . فما الحكم بعد ذلك ؟ فهل نحكم على الرجل بدوام الاحتمال في صبر وفي أناة ثم نكلفه أن يصطنع المحبة اصطناعا عن قسر وإكراه ؟ ! هل نظل نحمله على المحبّة حملا وهو لا يستطيع ، أو نفرض عليه الرغبة والميل من حيث يبغض ويستنكف ؟ لئن وقع شيء من ذلك فتلك خطيئة بحق الرجل ؛ لما في ذلك من القهر المشين ، أو لما في ذلك من إرهاق عسير يحيق به فلا يطيقه ولا يحتمله . لكن السبيل إلى الخلاص عن مثل هذا المأزق النفسي أن يُدعى كل من الزوجين إلى الصلح ( والصلح خير ) لما في ذلك من تنازل معتدل من كل منهما عن بعضه حقه حتى تظل الزوجية صائرة إلى حيث يريد الله لها أن تصير .

وقوله : ( وأحضرت الأنفس الشح ) الأنفس نائب فاعل مرفوع ، والشح مفعول به ثان منصوب وهو يعني البخل والحرص . وهذا البيان من الله غاية في الكشف عن طبيعة الإنسان من حيث حبه لنفسه وتفضيله لمصالحه وشؤونه على الآخرين وتلك هي الأنانية . وهي تخليق مفطور جاء عليه الإنسان بلا مندوحة . والأنفس قد خالطها الشح منذ البداية فهو قد حضرها حضورا أو هو متأصل فيها كالمشهود المحسّ الذي لا يغادر ولا يبارح لعظيم مخالطته ومداخلته .

وتظل الكلمات التي تأخذ على عاتقها التبيين والتفسير تحوم من حول العبارة القرآنية الرائعة الفذّة فلا تعطي من الدلالة مثل ما تعطيه ( وأحضرت الأنفس الشح ) تظل الكلمات البشرية الموضحة ترفرف من حول هذه العبارة الربانية وما تبلغ إلا جزءا هينا يسيرا مما بلغته العبارة الكريمة من إعطاء للمقصود من خلال ألفاظ قليلة جاءت على نحو فريد معيّن من متانة الصوغ المؤثر العجيب . وفي ذلكم دلالة من دلالات عديدة على إعجازية هذا الكلام الحكيم .

وفي الآية دعوة للزوجين المتناشزين أو اللذين نشز أحدهما أن يبوء كلاهما إلى الصواب ، وهي المصالحة التي تتحقق بإسقاط كل منهما لجزء مما له على الآخر لتزول عن الزوجية لائحة الفرقة التي تلوح في أفق البيت ، ولتعود لهما وللأسرة حياة تموج بالتعاطف والود . إن على الزوج ألا يضن بالبذل أو التغاضي عما له من حق إذا التمست منه الزوجة عدم تطليقها . وأن على الزوجة كذلك ألا تضن بالتغاضي عن حقها في العشرة والمسيس إذا وجدت من بعلها نفورا قد نضبت معه بواعث الرغبة لدمامة أو شيخوخة أو نحو ذلك مما لا يملك الرجل معه أن يجبر نفسه على المحبّة والرغبة في المسيس إجبارا .

في الآية تأكيد على نبذ الشح ما أمكن واطراحه من النفس اطّراحا بعد مجاهدته من خلال مكابدة وترويض إلى أن تتخلص النفس من هذه اللوثة المستحكمة المستعصية قدر المستطاع .

وقوله : ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) . ذلك ترغيب للأزواج في أن يكبحوا ما في نفوسهم من جنوح لغيرهن ورغبة عنهن بسبب افتقادهن للجمال أو المال أو غير ذلك ، وفي أن يحتملوا مشقة الصبر على البقاء معهن في عدل ووفاء وفي معاشرتهن بالمعروف ومساواتهن بغيرهن من الزوجات إن كن موجودات دون ميل عنهن أو نفور . وتلك شيمة الأزواج الكرام الذي يعاملون زوجاتهم بالحسنى والذين يظلّون على تقوى من الله فيربأون بأنفسهم عن نوازع الشهوة اللجوح وضواغطها الثقال . والله جلت قدرته مطلع على ما يفعله الرجال الأبرار حيال زوجاتهم من خير وإحسان ، فلا يظلمونهن ولا يؤثرون عليهن في حق من الحقوق ولا يميلون عنهن لسبب من أسباب النفس الضعيفة التي تتوق في الغالب إلى الاستمتاع والشهوة .