التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا} (128)

قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا )

قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا عبدة بن سليمان . حدثنا هشام عن أبيه ، عن عائشة : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الآية . قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل . فتطول صحبتها . فيريد طلاقها فتقول : لا تطلقني ، وأمسكني ، وأنت في حل مني . فنزلت هذه الآية .

( الصحيح 4/2316ح3021- ك التفسير ) ، ( وصحيح البخاري 8/114ح4601- ك التفسير سورة النساء بنحوه ) .

قال الترمذي : حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا أبو داود . حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني و أمسكني ، واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت ( فلا جناح عليهما آن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . كأنه من قول ابن عباس .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . ( السنن 5/249ح/3040 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ) . وفيه سماك بن حرب وروايته عن عكرمة فيها اضطراب ولا يضر لأنه ثبت عن عائشة فيما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك 2/186 ) وانظر ( الفتح 9/313 )

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( نشوزا ) البغض .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فتلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها ما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها ، فيؤثرها عليها . فأمره الله إذا كان ذلك ما تقول لها : «يا هذه إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك و أنفق عليك ، فأقيمي و إن كرهت خليت سبيلك " ، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه ، وهو قوله : " والصلح خير " ، وهو التخيير .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

قال : الشح : هواه في الشيء يحرص عليه .