بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (5)

ثم قال تعالى : { وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء أموالكم } يعني النساء والأولاد الصغار ، يعني لا يجعل الرجل ماله في يدي امرأته وأولاده ، ثم يجعل نفسه محتاجاً إليهم فلا يدفع إليه عند حاجته . ويقال : لا تدفعوا أموالكم مضاربة ، ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة . وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا . فذلك قوله تعالى { وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء أموالكم } يعني الجهال بالأحكام . ويقال : لا تدفعوا إلى الكفار ، ولهذا كره علماؤنا أن يوكل المسلم ذمياً بالبيع والشراء ، أو يدفع إليه مضاربة ثم قال تعالى : { التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياما } يعني الأموال التي جعل الله قواماً لمعاشكم . ثم قال : { وارزقوهم فِيهَا } يعني الأولاد الصغار أطعموهم { واكسوهم } من أموالكم ، وكونوا أنتم القوام على أموالكم { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } يعني إذا طلبوا منكم النفقة ولم يكن عندكم في ذلك الوقت شيء ، فعدوا لهم عدة حسنة ، أي سأفعل ذلك .